وفقا لقانون العقوبات.. 3 حالات لا يتم فيها العقاب على الجرائم

الأحد، 09 يناير 2022 11:00 م
وفقا لقانون العقوبات.. 3 حالات لا يتم فيها العقاب على الجرائم

حدد قانون العقوبات فى الباب التاسع منه وتحت عنوان "موانع العقاب"، حالات للجرائم لا تطبق العقوبة معها، فنصت المادة 60 "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة".

كما نصت المادة 61 من قانون العقوبات، أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة، وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه.

بطريقة أخرى. -المادة 62 لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها. ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

 

ونصت المادة 63 على أنه " لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
 
 
2- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
 
 
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق