«إسماعيل» يوافق على قرار تعديل أحكام «الإجراءات الجنائية»
الأربعاء، 27 يناير 2016 03:50 م
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
يأتى التعديل فى إطار تحقيق التوازن الدقيق بين مراعاة الاعتبارات العملية والظروف الاجتماعية المستحدثة والحق فى محاكمة منصفة، حيث أشار التعديل إلى أنه حال إصدار أمرًا بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أى من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم فى موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محاميًا واستمرت فى نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضوريًا، ولا يخل ذلك بسلطة المحكمة فى أن تأمر بحضور المتهم شخصيًا أو بالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون.
كما تضمن التعديل امكانية قيام وكيل المتهم الخاص بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة نظر الدعوى فى الإحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع فى نظر الدعوى والحكم فيها الاحكام المشار اليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.