ننشر حيثيات رفض "الإداري" إثبات أن أعضاء "الأعلى للصحافة" موظفون عموميون
الثلاثاء، 16 فبراير 2016 04:38 م
أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن محمود المناوى الصحفى، والتي طالب فيها بإلزام المحكمة بإثبات دليل أن أعضاء المجلس الأعلى للصحافة موظفون عموميون، وتنطبق عليهم نص المادة 123 عقوبات الخاصة بالعزل والحبس لامتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ،ان المدعى صدر لصالحة حكم من هذة المحكمة بجلسة ٣ ديسمبر ٢٠١٣ في الدعوى رقم ٥٩٦٩٠ لسنه ٦٦ بالغاء قرار رئيس مجلس الشورى رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من تعين عبد الناصر سلامة رئيساً للتحرير جريدة الاهرام مما يترتب علي ذلك من اثار اهمها احقية المدعى في شغل الوظيفة ، واقام الدعوى رقم ١٤٩٩٨ لسنة ٦٨ ق لوقف تنفيذ والغاء القرار الامتناع عن تنفيذ الحكم
واضافت الحيثيات ان الدعوى تتعلق بجنحة عدم تنفيذ احكام قضائية فمن ثم فأن دعوى الاثبات في هذه الدعوى تكون امام المحاكم الجنائية ،مضيفا عدم قبولها امام القضاء الادارى وانها يجب الاثبات في هذه الدعوى امام المحاكم الجنائية .
واشارت الحيثيات انه عن قبول الدعوى الماثله فأن الثابت هو تأكيد حق متنازع فيه او اثبات دافعه معين بالدليل الذي اباحة القانون علي ان يتم ذلك امام القضاء ، وتتعدد ادلة الاثبات كما تختلف إجراءات كل دليل بجسب ما كان الامر يتعلق بالمسائل التجارية او بالمسائل الجنائية او بالمسائل الادارية ، فتسرى قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية علي المنازعات المدنية والتجارية وعلي الاثبات امام القضاء الادارى بما لا يخالف طبيعة المنازعه الادارية .
واستكملت الحيثيات ،انه طبقا لنص المادة ٢ من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ فأنه يجب ان تكون الوقائع اثباتها متعلقة بالدعوى ونتيجة فيها وجائزا قبولها .
واوضحت الحيثيات ان الثابت من الاوراق ان الدعوى لا تتعلق بأثبات واقعه قانونية او مادية يمكن ان تصبح دليلاً امام هذه المحكمة وانما اقيمت لبيان ما اذا كان المجلس الاعلي للصحافة يعد مرفقا وما اذا كان رئيس المجلس الاعلي للصحافة يعد موظفاً عاماً وهى مساله من مسائل القانون ولا تتعلق بدليل اثبات من الاولى التى حددها المشرع في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨