المحكمة التأديبية تعاقب محامي بالنقل العام لتقصيره بالعمل

الأربعاء، 17 فبراير 2016 04:53 م
المحكمة التأديبية تعاقب محامي بالنقل العام لتقصيره بالعمل
هبة جعفر

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة محامي بالإدارة القانونية لهيئة النقل العام بخصم 15 يومًا من راتبه.

كانت هيئة النيابة الإدارية أقامت هذه الدعوى وبإيداع تقرير اتهام وأمر إحالة للمحال، وأوراق تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في الشكوى رقم 573 لسنة 2013؛ لأنه خلال الفترة من 2522013 حتى 2542013 بدائرة عمله، وبوصفه "محاميا بالإدارة العامة للقضايا بهيئة النقل العام" على الدرجة الأولى، لم يؤدِّ العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد والأحكام والتعليمات المعمول بها على نحو من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وتقاعس عن الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 968 لسنة 57 ق عن المحكمة الإدارية للنقل بتعويض قدره 5000 جنيه على الهيئة التي يعمل بها لمصلحة المحصل السابق بالهيئة سعيد سعد عمر، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إنهاء خدمته بالهيئة، وذلك خلال المواعيد القانونية المقررة، وإيداعه الطعن رقم 4607 لسنة 45 ق س بعد هذه المواعيد بالمخالفة، ومصطنعا بطريق التعديل تاريخ 1742013 خلافا للحقيقة وسترا لموقفه

وامدت المحكمة في حيثياتها أنه بعد مطالعة التحقيقات التي أجريت مع المحال، وما أبداه في مذكرة دفاعه أمامها صحة ما أسند إليه، وثبوت أنه قد قصر في متابعة عمله، على نحو فوت على جهة الإدارة فرصة قبول طعنها على الحكم المذكور، حيث أقام الطعن بعد الميعاد القانوني وفقا لما هو ثابت بالشهادة المستخرجة من جدول محكمة القضاء الإداري التي قدمها المحكوم له في الدعوى المذكورة بعدم وجود طعن على هذا الحكم في الفترة من 2522013 (اليوم التالي لصدور الحكم) حتى 2542013، في حين أن المحال قد قدم شهادة أخرى من الجدول بوجود طعن برقم 4607 لسنة 45 ق س، لكن الشهادة خلت من تحديد تاريخ إقامة هذا الطعن، وسترا لموقفه قدم صورة من صحيفة الطعن مسطر بصدرها تاريخ إقامته على أنه 1742013 خلافا للحقيقة، وهو ما يعد اقترافا لمسلك لا يليق بالموظف العام، ولا سيما المحامون بالإدارات القانونية.
وقد ووجه في التحقيقات بهذا، فطلب أجلا لتقديم ما يفيد تاريخ إقامة الطعن، لكنه تخلف عن الحضور في الموعد المضروب.

وأضافت المحكمة ولا أدل على صحة ما أسند إليه من تضارب أقواله ومَنحَى دفاعه، حيث انصب دفاعه في مرحلة التحقيق على الادعاء بنفي التهمة، ثم انصب دفاعه في مرحلة المحاكمة على التذرع بكثرة العمل وأعبائه، والادعاء بأن ملف الموضوع كان بحوزة زميل آخر ثم أحيل إليه، وأنه لم يخطر بصدور الحكم المذكور، ومن ثم يمتد ميعاد الطعن بالنسبة للجهة الإدارية، وهو قول مرسل لا دليل عليه.

وانتهت المحكمة الي انه لما كان هذا فإن الاتهامين المسندين إلى المحال يكونان ثابتين في حقه، مما يستوجب توقيع الجزاء المناسب عليه كما سيرد في منطوق هذا الحكم، مع الإشارة إلى أن المحكمة تشدد الجزاء عليه فيما يخص الاتهام الثاني (اصطناع تاريخ على صورة من صحيفة الطعن؛ لدلالته على اعوجاج في الخلق ينبغي تقويمه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة