إلغاء قرار الداخلية بوضع اسم مواطنة على قوائم الممنوعين من السفر
الخميس، 25 فبراير 2016 02:52 م
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من شربات بخيت سالم دهمان، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بوضعها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 47576 لسنة 68 ق، كلًا من وزير الداخلية، النائب العام، رئيس مصلحة وثائق السفر والجوازات والجنسية، مدير مصلحة الامن العام، حيث ذكرت ان المدعية نما الى علمها صدور قرار وزير الداخلية بمنعها من السفر الى الخارج وادراج اسمها ضمن قوائم الممنوعين من السفر.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعية أُدرجت على قوائم الممنوعين من السفر بالقرار رقم 2995 لسنة 2013 بناء على كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام رقم 1425 لسنة 2013، وذلك حفاظًا على سمعة البلاد بالخارج لكون المدعية دائمة السفر الى اليمن والسعودية للتسول.
واضحت الحيثيات ان القرار الصادر من مساعد وزير الداخلية للأمن العام غير قانوني، حيث انه غير مخول بذلك طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وما استقرت عليه احكام المحكمة الدستورية العليا من أن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض او عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية مما يكون معه القرار المطعون فيه قد اغتصب سلطة القضاء الأمر الذي ينحدر به إلى درجة الانعدام مما تقضي معه المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار.