"التعليم" تُصدر قرارًا بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم

السبت، 19 سبتمبر 2015 11:51 ص
"التعليم" تُصدر قرارًا بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم

أصدر الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا رقم (349) بتاريخ 13/9/2015 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسي 2015/2016.

نص القرار على عدم جواز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

وقد تم تثبيت القيمة لكل أنواع التحصيلات وعدم إدراج أي زيادة في القيمة مراعاة للبعد الاجتماعي كالآتي:-

- رياض الأطفال 45 جنيها

- الحلقة الابتدائية 60 جنيها

- الحلقة الإعدادية 65 جنيها

- التعليم الثانوي العام 85 جنيها

ونص القرار على أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بمصروفات تحصل من ولي أمره غرامة قدرها 10 جنيهات، إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف الحضور كل عشرة أيام.

وينص القرار أيضًا على أن يحصل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوي العام الرسمي (عربي ـ لغات) أو الخاصة بمصروفات هي كالعام الماضي وهي كالآتي:-

ـ 54 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذي يُفصل بسبب استنفاد مرات الرسوب بما لا يجاوز ثلاثة مرات في المرحلة.

ـ 29 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذي يُفصل بسبب تغيبه خلال السنة الدراسية بغير عذر تقبله إدارة المدرسة مدة تزيد على 15 يوما متصل، أو 30 يوما منفصل، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة في ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.

ونص القرار على أن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات والخدمات الإضافية وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وهي: أ

(بناء الشهداء، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من تلاميذ المدارس الحكومية، الطلاب يتامى الأب، أبناء المرأة المعيلة ومهجور العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين، وذوي الاختياجات الخاصة، وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة، أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب، أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر).

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق