ننشر حيثيات حكم بطلان قرار السياحة بإخلاء كبائن المنتزه

السبت، 01 ديسمبر 2012 12:00 ص
ننشر حيثيات حكم بطلان قرار  السياحة بإخلاء كبائن المنتزه

أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر اليوم السبت، بإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه بالإسكندرية.

وقالت المحكمة إن قرار وزير السياحة المطعون فيه تناول في مادته الأولى طرح الكبائن، والشاليهات، بمنطقة قصر المنتزه من استغلال وانتفاع لمزايدة علنية، ظنا أنها تعدل شرطا من شروطه، وهو الطريق الواجب الاتباع طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، زاعمًا في دافعه أنه لم يمنع المنتفعين من دخول المزاد المزمع إجراؤه.

وأكدت المحكمة أن شركة المنتزة مرخص لها بإدارة الكبائن، غير ملزمة بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، لأنها غير مختصة بتطبيقه، ولم تتناول أحكام وشروط الترخيص بالانتفاع بالكبائن.

ولفتت المحكمة في حيثياتها أن الترخيص بالانتفاع عند صدوره من الجهة الإدارية، إذا أدارت المنشأة بنفسها ينتهى بانتهاء مدته المحددة به، في حين أنها عندما تنيب بغيرها بإصدار هذا الترخيص لا يمكن أن تتدخل بإنهائه، إلا بعد إنهاء مدة من إنابته في ذلك، وألا يعتبر ذلك تدخل غير مبرر في سلطة من إنابته المرخص له بالإدارة المتمثلة في شركة المنتزة للسياحة والاستثمار.

وأوضحت المحكمة أن بمراجعة تاريخ إدارة قصر وشواطئ المنتزة، اكتشف إدارته من خلال شركة المنتزة، وهى شركة مساهمة منحت ترخيصًا من الدولة لإدارة هذا المرفق وتديرها منذ تاريخ انشاؤها وفق احكام القوانين واللوائح المالية الخاصة بها، وتراقب تنفيذ المنتفعين لشروط الترخيص وعدم الاخلال بها وهى تطبق احيانًا وفقًا لنظامها احكام المزايدة العلنية لشغل باض الوحدات الشاغرة، ولكن ليس وفق احكام المزايدة العلنية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات لأنها غير مخاطبة به من الأساس.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يحق لوزير السياحة بما له من هيمنة على هذه المرافق أن يتدخل لإلغاء الترخيص بطريق مباشر أو غير مباشر طالما لم يتجاوز المنتفع أي شرط من شروط الانتفاع في الترخيص الصادر له من شركة المنتزة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق