ننشر نص حكم وقف قرار "العليا للانتخابات" بتوقيع الكشف الطبى
الخميس، 09 يوليو 2015 12:39 م
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحى الدكرورى، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، فيما تضمنته الماده الرابعة منه من النص، على الاكتفاء بمن سبق قبول أوراق ترشحه لإنتخابات مجلس النواب لسنة 2015، بمن قدمه من تقارير طبية، بنتيجة الكشوف، والفحوص الطبية، إذا كانت مستوافاه الشروط المبينة، بهذا القرار بعد التأكد من ضمها إلى ملفه، وأنه لم يستعدها وما يترتب على ذلك من أثار.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن شرط الياقة الذهنية، والنفسية، وان طالب الترشح ليس من متعاطى المخدرات، والمسكرات من الشروط القابلة للتغير بمرور الزمن، على خلاف الحال بالنسبة لبعض شروط الترشح الأخرى، ومنها أن لا تقل سن طالب الترشح يوم فتح باب الترشح عن 25عام، لإرتباط هذا الشرط أولا بالظروف الصحية، والنفسية، التى تصيب الانسان لأمر خارج عن إرادته، أو نتيجة لانحراف مسلكه، والتردى فى تعاطى المخدرات والمسكرات.
وأضافت المحكمة أن طالب الترشح ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، معاصرا لتقديم طلب الترشح، فلا يغنى عن ذلك سبق تقدم طالب الترشح بنتيجة لكشوف التى تثبت إستيفاءه لذلك الشرط، لذا تقدمه للترشح لإنتخابات مجلس النواب السبقة والتى تم إلغائها.
وأستندت المحكمة فى أسبابها إلى وجود فترة زمنية طويلة، وبدء تلقى طلبات الترشح للإنتخابات الجديدة مؤكدة ان الظروف الذهنية، والنفسية، لطالب الترشح قابلة للتغيير كما أنها من الجائز بعد إجراء تلك الكشوف .
وأكدت المحكمة أن قرار اللجنة العليا رقم 70 فيما تضمنه من المادة الرابعة خالف صحيح حكم القانون .
وأضافت المحكمة أنه لما كانت اللجنة العليا للانتخابات حدت بقرارها رقم 66 لسنة 2015 المدة من 1سبتمبر حتى 12سبتمبر، موعد لتلقى طلبات الترشح لإنتخابات مجلس النواب 2015، والتى يتعين من خلالها على طالب الترشح بطلب المستندات الدالة على إستيفاءه الشروط الواجب توافرها فى المرشح، وإذا أوشكت هذه المدة على الأنتهاء بإعتبار أن هذا الحق من الحقوق الدستورية الاساسية، وبالنظر على أن أى تأخير فى وقف أثر قرار اللجنة، يرتب نتائج يتعذر تداركها فى نتائج استعمال هذا الحق، بما يصبح معه ركن الاستعجال متوافرا أيضا.