دعوى لاستبعاد «خالد يوسف» من البرلمان

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2015 01:58 م
دعوى لاستبعاد «خالد يوسف» من البرلمان
الدكتور سمير صبري المحامي
عماد أبو العينين

أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والفنان خالد يوسف، بطلب إسقاط عضويته من البرلمان.

وقال «صبري» في دعواه التي انتشرت على الفضائيات، وامتلأت الصحف، ونشرت جميع المواقع الإلكترونية، وكثرت الأحاديث حول الفضيحة المدوية، عما صّرح به محامي الدكتور عباس سليمان عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، بشأن البلاغ المقدم ضد الفنان خالد يوسف للنائب العام والذي حمل رقم 20204 لسنه 2015، ومضمون هذا البلاغ يدور حول بلاغ زوجة الدكتور عباس سليمان المتعلق بواقعة التحرش بها من قبل المخرج، والشق الثاني من البلاغ يتعلق بكارت ميموري يضم 20 فيلمًا إباحية للمخرج خالد يوسف مع عدد من الفتيات، ويجري حاليًا التحقيق في الواقعة من قبل المكتب الفني للنائب العام، وأن كرت الميموري يحتوي علي 20 فيديو لفتيات صغيرات في السن، يقومون بالرقص عاريات ويظهر خالد يوسف في مقاطع بصحبة الفتيات في أوضاع مخلة بالآداب العامة.

كما يظهر في مقاطع أخرى بصحبة سيدتين يطالبهن بممارسة السحاق سويًا، وانتهى المحامي في بلاغه بضرورة التحقيق مع المخرج خالد يوسف، لأنه لا يمكن أن يكون أمينًا على الشعب المصري أو يمثله تحت قبة البرلمان أو يشرع القوانين، ومن المستقر عليه أن النائب خالد يوسف فقد أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريًا وقانونيًا في وجوب اشتراط حسن السمعة، وأن هذا الشرط بات من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية، وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصي للنائب، ويُقصد به ألا يكون النائب قد اشتهرت عنه السمعة السوء أو التردي فيما يشين ضمنًا بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها، ودليل ذلك أن المشرع الدستوري ذاته في الدستور المعدل لعام 2014 نص في المادة 101 منه، على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار وهو ما رددته المادة الثامنة في بندها السادس من القانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ولا ريب إن فقد الثقة والاعتبار لا تأتي إلا إذا حدث أمر يشين سمعة العضو ويسيء إلي سلوكه أثناء مدة نيابته في المجلس.

وذلك مفاده إن هذا العضو كان متمتعًا بحسن السمعة قبل ترشحه وفوزه في الانتخابات التي أسفرت عن عضويته، فإذا ما ساءت سمعته فقد الثقة والاعتبار، فشرط حسن السمعة علي هذا النحو ليس شرط ابتداء فحسب بل شرط بقاء كذلك، ومن ناحية أخرى فإن شرط حسن السمعة اشترطه المشرع لأعضاء السلطتين القضائية والتنفيذية، ومن ثم فلا يعقل أو يقبل إهمال هذا الشرط بالنسبة للسلطة التشريعية ومن ينتمي إليها، وهي السلطة الأولى والأوجب في مراعاة شرط حسن السمعة لمن ينتمي إليها، فهي التي تصدر التشريعات التي تنفذها السلطة التنفيذية وتطبقها السلطة القضائية، ومن ثم فإن هاتين السلطتين الأخيرتين يقوم عملهما تنفيذيًا وتطبيقًا على ما تقوم به الأولى من سن التشريعات، فوجب أن يتحقق بمن سوف يلتحق بها ويصبح عضوًا شرط حسن السمعة.

وأن المشرع الدستوري قد رفع مجلس النواب في ظل الدستور المعدل لعام 2014 مكانًا عليًا، وأناط به مهام خطيرة ومسئوليات عظيمة، فهو يمثل السلطة التشريعية في البلاد، ويقوم علي أمر التشريع، وكذلك فقد عهد إليه الدستور بإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، والرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم، بل أناط الدستور بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، اتهام رئيس الجمهورية ذاته بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أي جناية أخرى، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله.

ونظرًا لعظم هذه المهام وشدة تأثير مجلس النواب في الحياة العامة لما يجريه من سن التشريعات، ومباشرة الرقابة السياسية علي النحو المتقدم، ومن ثم وجب أن يتمتع عضو مجلس النواب بحسن السمعة حتى يكون أهلًا للمشاركة في أعمال المجلس، من اقتراح ومناقشة التشريعات ومعالجة المشاكل التي تُعرض علي المجلس، ومباشرة أعمال الرقابة السياسية علي أعمال الحكومة، فضلًا عن المشاركة في مناقشة وإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي يختص المجلس بالنظر فيها، والحد الأدنى لهذه المناقشة أن يكون حسن السمعة ابتداء وبقاء، وإن كان المرشح لا يتمتع بها افتقد هذا الشرط ويكون فاقدًا لأحد الشروط الواجبة بالضرورة في المرشح لعضوية مجلس النواب.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق