«مجلس الدولة» ينتهي من مراجعة تعديل أحكام قوانين الرسوم القضائية
الإثنين، 21 ديسمبر 2015 02:51 م
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، أمس، من مراجعة مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم في المواد الجنائية، وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة، بناء على طلب مجلس الوزراء بمراجعة المشروع.
وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن المشروع تضمن مشروع القرار بقانون تعديل القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وذلك باستبدال عدد (44) مادة، واضافة مادتين لذات القانون، والغاء عدد ست مواد.
كما تضمن المشروع تعديل القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية، باستبدال عدد خمس مواد واضافة عدد ثلاث مواد والغاء ثلاث مواد وفقرة بمادة.
وتضمن المشروع استبدال عدد ثمان مواد من مرسوم تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة واضافة مادتين وإلغاء مادة واحدة، فضلا عن الغاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة.
وجدير بالذكر أن تلك التعديلات قد جاءت تنظيما للرسوم المشار اليها سلفا بما يواكب متطلبات تلك المرحلة تطويرا للمنظومة القضائية لتقديم التيسير اللازم للمتقاضين، هذا فضلا عما تضمنته التعديلات من حسم لبعض المشكلات المترتبة على تطبيق القوانين المشمولة بالتعديلات وإنهاء لأي تضارب في تطبيق أحكامها أو تفسير أو تأويل مقصد المشرع منها.
ولم تغفل التعديلات المواطن غير القادر فنظمت اعفاءه من الرسوم وفقا لحالته وبما يكفل للمواطن اللجوء لقاضيه الطبيعي أيا كانت حالته المادية. وقد تم ارسال مشروع القرار بقانون بعد اتمام المراجعة القانونية والدستورية الى رئاسة مجلس الوزراء.