«تشريع الدولة» يوافق علي تغليظ عقوبة مروجي الإشارات الإرهابية
الخميس، 14 يناير 2016 02:19 م
قال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم برئاسة المستشار محمود رسلان، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الجماعات الإرهابية.
وأوضح «قطب» أن التعديل ينص على أن «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها، ويصدر قرارًا بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار اليها».
كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر.