قانون الإيجار القديم.. النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:45 م
قانون الإيجار القديم.. النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

وافق مجلس النواب على مقترح تقدمت به الحكومة خلال الجلسة العامة، بتعديل المادة "8" من مشروع قانون الإيجار القديم، يقضى بعدم إخلاء المستأجر الأصلى العين المستأجرة، قبل توفير البديل بسنة على الأقل، حال عدم التوافق مع المؤجر إلا قبل توفير سكن مناسب، يكون من اختياره قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية.  
 
 
وجاء نص المادة "8" بعد التعديل وموافقة المجلس عليها
 
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيه، وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها، ونتيجة ترتيب الالويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يلتزم بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الأصلى للوحدة السكنية، الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتاداء، وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل بهذا القانون، وذلك قبل عام كحد اقصى من انقضاء المدة المحددة التالية للعمل بهذا القانون.
 
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة عليها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى وكذلك زوجه، قبل الذى امتد إليه العقد قبل عام من انقضاء المدة المحددة للانتهاء، وهذا النص قابل للتفعيل من اليوم التالى.
 
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها العقار.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق