ثمانية شروط شرعية لـ «الأضحية» فى الإسلام

الجمعة، 18 سبتمبر 2015 07:58 م
ثمانية شروط شرعية لـ «الأضحية» فى الإسلام

تشير الأضحية إلي الحيوانات من الإبل و البقر و الغنم إبتغاء التقرب إلي الله، و تتم الأضحية خلال نهار يوم عيد الأضحي حتي أخر يوم من أيام التشريق ( 13 ذو الحجة ).

ومع عقد نيه تقديم الأضحية إلي الله، وهي عبادة مشروعة في الكتاب والسنة لقوله تعالي :« فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ»، وأما في السنة فقد قال النبي صلي الله عليه و سلم، «من ذبح بعد الصلاة تم نسكه».

ويذكر في السيرة النبوية أن النبي صلي الله عليه وسلم ، ضحي بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمي وكبر، وضعه علي رجله صفاحهما- متفقا عليه .

حكم الأضحية في الإسلام

أجمع جمهور العلماء أن الأضحية سنة مؤكدة، ومن شعائر الدين الإسلامي. و ذلك لأن المصطفي صلي الله عليه و سلم واظب علي فعلها و لم يتركها. و قد قال صلي الله عليه و سلم عن أم سلمة، إذا دخلت العشرة، و أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره و بشره شيئا، رواه مسلم.

وهذا من أجل إهتمام المسلم أن لا يترك الأضحية طالما له القدرة، لما فيها من طاعة وعبادة و شكر لله، وشروط الأضحية في الإسلام هى ثمانى شروط.

الشرط الأول

أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل أو البقر أو الماعز أو الضأن. لقوله عز و جل «و لكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا إسم الله علي ما رزقهم من بهيمة الأنعام» ( سورة الحج 34 ). و لقوله صلي الله عليه و سلم «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم.

والمسنة هي الإبل و البقر و الغنم.. لم يذكر أنه صلي الله عليه و سلم أنه لم يضحي بغير هذه الأجناس و لا أمر أصحابه بأن يضحوا بغيرها، وواجب إتباعها .

الشرط الثاني

أن تبلغ الأضحية السن الشرعي، و أن تكون من الإبل أو البقر أو الماعز أو الضأن لقوله صلي الله عليه و سلم «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم. والثني في الإبل هو ما تم خمس سنوات، والثني في البقر هو من له سنتين. والثني في الغنم ما تم عام واحد، و الثني في الضأن ما تم نصف عام. و يفضل الإنفراد بالذبيحة أفضل من الإشتراك مع غيره فيها.

الشرط الثالث

أن تكون خالية من العيوب و الأمراض التي تمنع ذبحها. وهذه العيوب وارده في حديث عن البراء ابن عازب رضي الله عنه مرفوعاً «أربع لا تجوز في الأضاحي»، و في رواية أخري «لا تجزي، العوراء البين عورها، و المريضة البين مرضها، و العرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي»، و جاء في رواية أخري ذكر العجفاء بدل الكسيرة. رواه أصحاب السنن بسند الصحيح .

هناك عيوب مكروه و لكنها لا تمنع الجزاء يفضل أن تخلو الأضحية منها تماماً مثل أن يكون القرن مقطوع أو الأذن، و الأفضل في الأضحية أن تتمع بصحة كاملة وكثر اللحم وغلاء الثمن لقوله تعالي « ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»(الحج 32 ). و قال إبن عباس رضي الله عنه «تعظيمها، إستسمانها، إستحسانها».

الشرط الرابع

أن يتم ذبح الأضحية في الوقت المعروف شرعاً، و يبتدئ من بعد صلاة العيد و من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. كما في حديث البراء رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم «إن أول ما نبدأ به في يومنا هو أن نصلي، ثم نرجه فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، و من نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك شيئاً» رواه البخاري.

وفي رواية أخري «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه و أصاب سنة المسلمين».

و يمتد وقت الذبح إلي حتي غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون مدة الذبح أربعة أيام. لقوله صلي الله عليه و سلم «كل أيام التشريق ذبح»، رواه أحمد و حسنه الألباني.

الشرط الخامس

يجب أن تكون الألة حادة و أن يحمل عليها بقوة . لقول النبي صلي الله عليه و سلم «وليحد أحدكم شفرته ، و ليريح ذبيحته».

الشرط السادس

ما تقوله عند الذبح، يستوجب البدء بإسم الله و ذلك لقوله تعالي «ولا تأكلوا مما لم يذكر إسم الله عليه» ( الأنعام 121 )، وقد قام النبي صلي الله عليه وسلم عند ذبح كبشين يوم عيد الأضحي قال «اللهم منك و لك عن محمد و أمته، بإسم الله و الله أكبر، ثم ذبح» رواه أبو داود. و توجيه الذبيحية إلي القبلة لأن الرسول صلي الله عليه وسلم ما ذبح ذبيحة أو نحر هدايا إلا وجهه إلي القبلة.

الشرط السابع

تقسيم الأضحية، السنة في الأضحية أن يقسمها إلي ثلاثة ثلث له، و ثلث لأهله، و ثلث يتصدق به. و ذلك لحديث إبن العباس رضي الله عنها، أن النبي صلي الله عليه و سلم قال «ويطعم أهل بيته الثلث، و يطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق علي السؤال بالثلث»، ذكره ابن قدامه في المغني، و قال رواه الحافظ أبو موسي الأصفهاني و قال حديث حسن. و لقوله تعالي« فكلوا منها وأطعموا القانع و المعتر».

و يحرم بيع شئ من الأضحية حتي شعرها و جلدها و كذلك يحرم إعطاء الجزار منها شئ لو علي سبيل الأجرة، لحديث علي رضي الله عنه «قال امرني رسول الله صلي الله عليه و سلم أن أقوم علي بدنه و أن أتصدق بلحمها و جلودها و أحلتها و أن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا» ( رواه البخاري و مسلم) .

الشرط الثامن

من المكروه أن تذبح و الإبل/ البقر تنظر و تؤلمها عند الذبح بكسر رقبتها أو قدمها في البداية. فالبقر والغنم يستحب ذبحه بعد إضجاعه علي جانبه الأيسر موجه إلي القبلة ولحديث عبد الرحمن بن سابط «أن النبي صلي الله عليه و سلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسري قائمة علي ما بقي من قوائمها» رواه أبو داود.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق