خبير قانوني لـ"صوت الأمة":" قتل المواشي والحيوانات تصل عقوباتها للأشغال الشاقة"

الأحد، 20 مارس 2022 05:00 م
خبير قانوني لـ"صوت الأمة":" قتل المواشي والحيوانات تصل عقوباتها للأشغال الشاقة"
حيوانات
أمل عبد المنعم

عقوبات بالحبس والغرامة لحماية المواشي والحيوانات من تسممها، حيث نصت المادة 355 من قانون العقوبات، على أن كل من قتل عمدًا بدون مقتض، حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، أو من سم سمكا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، فإنه يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، ولم يكتف القانون بعقوبة الحبس والغرامة فقط، بل نص على أن من ارتكب هذه الجرائم يجوز جعله تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

كما نصت المادة (357) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو وسم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355، أو أضر به ضررًا كبيرًا.


قتل المواشي والحيوانات تصل عقوبتها للأشغال الشاقة

جاء قانون العقوبات المصري بمواد أظهرت مدي حرص المشرع والمجتمع بالرفق بالحيوان، حيث افرد لاحترام خلق الله من بما فيه من مخلوقات ومنها الحيوان وشدد على الرفق بالحيوان واحترام حق في الحياة المواد من 355 حتى 375 من قانون العقوبات المصري والتي تنص علي:

مادة 355

يعاقب بالحبس مع الشغل.

أولا: - كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.

ثانيا: - كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

مادة 356

إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين.

مادة 357

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أ وسم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به صرراً كبيراً.  

وعلق محمد القليوبي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، على عقوبات سم الحيوانات والمواشي قائلاً:" قد استقرت أحكام محكمة النقض منذ عام 1941 في الطعن رقم 1464 لسنة 11 قضائية الصادر بجلسة 12 مايو1941 على تأكيد مبدأ الرفق بالحيوان وعدم المساس بسلامته إلا لضرورة حيث قررت:

"معنى المقتضى المنصوص عنه في المادة ٣٥٥ عقوبات وهو الضرورة التي تلجئ الإنسان إلى الإضرار بالحيوان، ومن ثم فكلما كان في الإمكان أن يتقى خطر الحيوان بأية وسيلة غير ارتكاب جريمة عليه فإن المقتضى يكون منعدماً، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أحدث ضرراً بليغاً بخروف لأنه وجده في زراعته، ولم تر المحكمة في ذلك مقتضياً ترتفع به المسئولية الجنائية عن المتهم لأنه كان في وسعه أن يرد الخروف عن زراعته من غير أن يوقع به أذى، فإن المحكمة لا تكون مخطئة، ولا يصح الطعن على حكمها من هذه الناحية".

وتابع القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة"، أن المحكمة قررت أيضا بحكمها الصادر في الطعن 1285 لسنة 11 قضائية الصادر بجلسة 5 مايو 1941:"الحيوانات المستأنسة المنوه عنها في المادة ٣٥٧ عقوبات هي التي تكون في حوزة الإنسان، وتعيش في كنفه، ويتعهدها بالتغذية والرعاية، فالقردة، وهي قابلة لكل ذلك، تدخل في عداد هذه الحيوانات عندما تتوافر فيها هذه الصفة، وإذاً فالقرد إذا كان في حوزة صاحب يرعاه ويروضه على ما يبغى من الألعاب، يكون قتله من غير مقتض معاقباً عليه بهذه المادة".

وتابع القليوبي نلاحظ أن المشرع المصري والقضاء المصري رفيع المستوي قد سبق العالم في نظرته الانسانية لكل ما خلق الله على وجه البسيطة حين نص على المواد السابقة وجاء من بعده الاعلان العالمي لحقوق الحيوان الذي صدر عن الامم المتحدة في 15أكتوبر1978 ونص علي: مبادئه الاربعة عشر الصادرة عن الامم المتحدة في 1 أكتوبر1978ومنها على سبيل المثال:

تولد جميع الحيوانات حرة ولها الحقوق نفسها في التمتع بالحياة، ولكل حيوان حق الاحترام لا يجوز للإنسان بصفته أحد الانواع الحيوانية أن يبيد الحيوانات الاخرى ومن واجبه ان يضع معارفه في خدمة الحيوانات لكل حيوان حق التمتع باهتمام ورعاية وحماية الانسان، مؤكداً أن لا يجوز أن يتعرض اي حيوان لمعاملة سيئة او لأفعال وحشية، حيثما يكون ضروريا قتل الحيوان يتعين الاضطلاع بذلك على نحو فورى دون تعرضه لآلام والقلق الشديد.

ولفت محامي النقض إلى أن لكل حيوان برى حقة في أن يعيش حراً في أرضة الطبيعية أو في بيئته الجوية او المائية وفى أن يتكاثر، وأي حرمان من الحرية حتى لأغراض تربوية يكون مخالفا لهذا الحق، ولكل حيوان من الانواع التي تعيش غالبا مرتبطة بالإنسان الحق في أن يعيش حسب ظروف الحياة والحرية الخاصة بتلك الانواع، موضحاً أن لكل حيوان يختاره الانسان رفيقا له الحق في أن يعيش قدر عمره الطبيعي، وأن التخلي عن الحيوان فعل قاس ومهين، ولكل حيوان يؤدى عملا الحق في أن تحدد ساعات عمله وكثافته بشكل معقول وفى تغذية تعويضيه لجهوده وفى الحصول على الراحة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق