هل يحل شرعا تزويج بنت بنت الأخت للأب؟.. دار الإفتاء توضح الرأى الشرعى

السبت، 18 يونيو 2022 04:00 م
هل يحل شرعا تزويج بنت بنت الأخت للأب؟.. دار الإفتاء توضح الرأى الشرعى
منال القاضي

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: يقول صاحبه: "هل يجوز لى تزويج بنت بنت أختى لأبي، فهل يحلّ ذلك شرعًا؟

وأوضحت دار الإفتاء، في ردها على السؤال، وقالت: "لا يحل أن يتزوج الرجل بنت أخته، سواء كانت شقيقة من الأم أو الأب، فالمقرر شرعًا أنَّه لا يحلّ للرجل أن يتزوج بنت بنت أخته، سواء كانت الأخت شقيقة أم لأب أم لأم، وإن نزلت؛ لعموم قوله تعالى في سورة [النساء: 18] في آية المحرمات: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ...﴾ إلى آخر آية المحرمات، فنصُّ الآية الكريمة مطلق في تحريم بنات الأخت، فيكون التحريم شاملًا لبنات الأخت وإن نزلن.

وتابعت دار الإفتاء: وعلى هذا، لا يحلّ للسائل أن يتزوج بنت بنت أخته لأبيه؛ لأنها محرمة عليه شرعًا بإطلاق نص الآية الكريمة.

 

أجابت دار الإفتاء على سؤال جاء فيه: "هل يحلُّ شرعًا للرجل أن يتزوج بأخت زوجته التي لا تزال في عصمته؟"

وقالت دار الإفتاء: "المُقَرَّر شرعًا أنه لا يَحِلُّ للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها؛ لقوله تعالى في آية المحرمات: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾".

وتابعت: "أخت الزوجة من المحرمات على وجه التأقيت، فإذا ما طَلَّق الرجل زوجته وانقضت عدتها بعد هذا الطلاق، فإنَّه في هذه الحالة يَحِلُّ له أن يتزوج بأختها شرعًا؛ لأنَّ المُحَرَّم هو الجمع بينهما ولا جمع بينهما في هذه الحالة، وهذا إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال"

 
وعلى جانب أخر، تقلت دار الإفتاء، سؤلا يسأل صاحبه: "ما حكم جمع الرجل بين المرأة وخالة أمها فى الزواج ؟"
 
وأجاب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية عبر موقع دار الإفتاء، قائلا: "يحرم شرعا الجمع بين المرأة وخالة أمها فى الزواج، لعموم نهية صل الله عليه وسلم، أن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، هذا يشمل الخالة والعمة سواء كانت عمة وخالة حقيقة، وهى أخت الأب وأخت الأم، أوجازية وهى أخت أبى الأب، وأبى الجد، أو أخت الأم أم الجدة من جهتى الأم أم الأب، فكلهن يحرم الجمع بينهن بإجماع العلماء". 
 
وتابع: "شرع الله سبحانه وتعالى الزواج وجعل له مقاصد سامية وغايات شريفة؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]، وورد في السنة حَثُّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الزواج في أكثر من حديث؛ منه: ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».
 
وتابع: "حدَّد الشرع الشريف لانعقاد الزواج شروطًا وأركانًا؛ ومن شروط الزواج: خلوّ طرفي العقد -الرجل والمرأة- من الموانع الشرعية؛ فلا يصحُّ مثلًا العقد على معتدة حتى تنتهي عدتها، ولا يصحّ أن يعقد رجلٌ على خامسة حال كونه متزوجًا بأربع، وكذلك لا يصحّ النكاح بين من تتخلَّل علاقتهما صلة محرمية أصولاً وفروعًا وحواش، نسبًا أو رضاعًا أو مصاهرةً".
 
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23].
 
وواصل علام: وكما يحرُمُ الجمع بين الأختين فإنَّه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؛ وقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمعَ الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها»، قال الزهري: «فنرى خالة أبيها، وعمة أبيها بتلك المنزلة».
 
وحَمْلُ هذا النص على الخالة والعمة المباشرتين وغير المباشرتين مبنيٌّ على أنه يجوز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظٍ واحد، وأنه يُحْمَلُ عليهما عند الإطلاق؛ كما فعله الشافعي في آية اللمس؛ فهي محمولة عنده على الجسّ باليد حقيقةً، وعلى الوِقَاع مجازًا.
 
كما أوضح مفتي الجمهورية، أن الضابط الذي ذكره العلماء في هذا الباب، أنَّه لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فُرِضَت إحداهما رجلًا لم يجز له نكاح الأخرى، وذلك من الجانبين؛ قال الحافظ ابن رجب: كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما؛ بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر، فلا يجوز له الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، ولا بينها وبين خالتها وإن علت، ولا بين الأختين، ولا بين البنت وأمها وإن علت. وتابع علام: على أنَّ حرمة الجمع بين الأختين معلولة بقطع الرحم؛ وذلك فيما رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة، وقال: «إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ»، وروى أبو داود في «المراسيل» عن عيسى بن طلحة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة»، والجمع ههنا يفضي إلى قطع الرحم، فكانت حرمة ثابتة بدلالة النص، فلم يكن ما وراء ما حرم في آية التحريم.
 
واختتم المفتي بقوله: "وعليه فلا يجوز ولا يصحُّ أن يجمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج، والله سبحانه وتعالى أعلم".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة