بعد اعتراض رؤساء الجامعات الخاصة على القانون الجديد.. "عبدالغفار": "محدش يتكلم في الإعلام"

الإثنين، 29 يناير 2018 02:01 م
بعد اعتراض رؤساء الجامعات الخاصة على القانون الجديد.. "عبدالغفار": "محدش يتكلم في الإعلام"
د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
مروة حسونة

قال مصدر لـ"صوت الأمة" أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، طالب رؤساء الجامعات الخاصة بعد أزمة تغيير قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية بعدم التحدث لوسائل الإعلام عن مشروع القانون الجديد.

وأضاف المصدر أن الوزير أكد أنه لا مناقشة لمشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد عبر وسائل الإعلام، ويسمح فقط بالمناقشة الداخلية لكل جامعة ومناقشة عيوبه ومميزاته.

وكان رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية أبدوا اعتراضهم على مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية وتقدموا بمذكرة رسمية للوزارة تحمل عدة مطالب أبرزها:-

1- الرجوع إلى النص الأصلي لقانون الجامعات الخاصة والمذكرات الإيضاحية والتفسيرية للقانون 101 لسنة 1992 واللائحة التنفيذية كأساس للتعديل والتطوير.

2- عدم مزج ودمج الجامعات الخاصة في قانون واحد، لأنها كيانات قانونية واقتصادية مستقلة ومختلفة ومتباينة تمامًا.

3- احترام مواد الدستور رقم 21 والخاصة بأن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية والألتزام بالمعايير العالمية الأساسية الحاكمة لاستقلال الجامعات الحكومية طبقًا لتقارير أتحاد الجامعات الأوروبية المنشورة في عام 2009 وهى:

ـ تحديد وتغيير الهياكل التنظيمية والإدارات الحاكمة والقيادات الجامعية والتبعية.

 ـ الشئون المالية بالنسبة للجامعات، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل والقدرة على تحصيل الرسوم الدراسية وجمع الفائض الاقتراض وتدبير المال من مصادر عدة والقدرة على امتلاك أراضي ومباني وتقديم تقارير حول الإجراءات المتخذة كأدوات للمسئولية وتحديدا المسائلة.

 ـ شئون التوظيف وخاصة فيما يتعلق بالتعيينات والمسئولية عن تحديد صيغة التوظيف كما في تحديد الرواتب والأمور المتعلقة بعقود التوظيف.

4- الشئون الأكاديمية وخاصة فيما يتعلق بتحديد البروفايل الأكاديمي وطرح أو إنهاء برامج تعليمية للحصول على درجات علمية وتحديد هيكل ومحتوى البرامج التعليمية وتحديد الأدوار والمسئوليات فيما يتعلق بضمان جودة البرامج والدرجات العلمية، وهو بمثابة النظام العام للجامعات الحكومية والذي لا يجوز بأي حال مخالفته، وهو ما ينطبق بالتبعية على جميع الكيانات الجامعية العامة والخاصة.

5- عدم تفريغ الجامعات الخاصة من مهامها التعليمية وتحويلها إلى شركات مساهمة تهدف إلى الربح، حيث أن مشروع القانون ألغى في بنوده أن الجامعات الخاصة لا تهدف أساسا إلى الربح ويجبرها على التحول إلى شركات مساهمة غايته الربح فقط.

6- عدم ممارسة أي صلاحيات للوزارة أو الوزير لا تمارس في الجامعات الحكومية.

7- عدم ممارسة أي صلاحيات لمجلس الجامعات الخاصة داخل الجامعات الخاصة تخرج عن الضوابط العامة للعملية التعليمية دون التدخل في إدارتها طبقًا للمادة 28/1، وذلك لطبيعة التنافس بين الجامعات الخاصة فيما بينها، وذلك في صالح خدمة العملية التعليمية والطلاب وتحقيقًا لنص المادة 21 من الدستور والخاصة بالاستقلالية والمادة 27 التي تنص على دعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والمادة 36 من الدستور والتي تنص على أن تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص.

8- عدم إعطاء أي صلاحيات للوزير أو الوزارة أو مجلس الجامعات الخاصة لا تخدم طبيعة الكيانات الخاصة وتعرقل عملها وتتعارض مع أهدافها والرجوع في هذا الشأن إلى المذكرة الإيضاحية والتفسيرية الأصلية لإنشاء الجامعات الخاصة.

9- حماية واحترام الملكية الخاصة، والتي تنص عليها مواد الدستور التالية "27، 28، 33، 35، 40"، وكذا عدم المساس بالأوضاع القانونية المستقرة لسنوات طوال في الجامعات الخاصة ولا علاقة لها بالعملية التعليمة.

10- عدم إضعاف رؤساء الجامعات الخاصة وتحويلهم إلى موظفين إداريين بالتدخل الخارجي من جامعات أخرى منافسة أو من الوزارة في أعمالهم اليومية والتي تخالف الدستور طبقا لنص المادة 21 و28.

11- عدم استحداث مواد وقوانين غير متعارف عليها عالميًا وخصوصًا في الدول المتقدمة مثل أمريكا وإنجلترا وأوروبا الغربية، مما يضر بسمعة مصر والجامعات الخاصة على المستوى الإقليمي والدولي.

12- عدم الإضرار بأوضاع الجامعات الخاصة وسمعتها عالميًا بأي مادة مشوبة بعدم الدستورية.

13- احترام خصوصية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس في تداول بياناتهم إلا فيما يخص سير العملية التعليمية.

14- الالتزام بالدور الذي حدده الدستور بالإشراف على التعليم وليس إدارته إعمالا لمبدأ الاستقلال المنصوص عليه في المادة 21 وذلك للجامعات كافة "حكومية وأهلية وخاصة"، واحترام الكيانات الخاصة طبقًا لمواد الدستور أرقام "27، 28، 33، 35، 40".

15- نظرًا لأهمية الجامعات في دعم عملية الاستقرار الوطني لا يجب سلب مجلس الوزراء مجتمعا صلاحياته المنصوص عليها في القانون رقم 101 واللائحة التنفيذية رقم 355 لسنة 1996 ووضعها تحت ولاية شخص واحد يتحكم في مصادرها واستقرارها، كما هو الحال في تعديل القانون 12 لسنة 2009 واللائحة التنفيذية المعيبة والخالفة له رقم 302 لسنة 2010 بالمخالفة للدساتير المصرية المتعاقبة، وهو دستور 1971 وما بعده إلى دستور 2014.

16- هذه النقاط جميعها مجتمعة أو منفردة تمثل الحد الأدنى الذي يتعين توافره لدفع مسيرة العملية التعليمة والنهوض والارتقاء بها للوصول إلى المستوى العالمي.

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق