تحذير للهاكرز.. تعرف على عقوبة اختراق الحسابات الشخصية على "فيس بوك"

الثلاثاء، 06 مارس 2018 04:43 م
تحذير للهاكرز.. تعرف على عقوبة اختراق الحسابات الشخصية على "فيس بوك"
صورة أرشيفية
أحمد سامي

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي من "فيس بوك" و"تويتر" و"انستجرام" بمثابة شريان الحياة بالنسبة للفتيات والشباب في الوقت الحالي وحتى الأطفال أدمنوا التعامل بها، ويسئ البعض استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فينشروا من خلالها صورهم ومعلوماتهم الشخصية وأرقام هواتفهم المحمولة وعناوينهم، الأمر الذي يسهل سرقتهم وابتزازهم من خلال سارقي الحسابات الشخصية ومخترقوها "الهاكرز"، فقد تعددت البلاغات التي تتلقاها وزارة الداخلية بسرقة الصفحات الشخصية واختراقها وابتزاز أصحابها، فقد ألقت القبض علي طالب بكلية التجارة تخصص في اختراق الصفحات، وقام بسرقة 1134 حسابا على موقع "فيس بوك" لأشخاص آخرين، والاستيلاء على صور ومحادثات خاصة بهم لاستخدامها في نشاطه الإجرامي وابتزازهم.
 
وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بلاغات من عدد المواطنين بتضررهم من قيام مجهول بسرقة حسابهم بموقع "فيس بوك" وتهديدهم وابتزازهم بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر صور ومحادثات خاصة بهم.
 
كما نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضبط "أحمد.ح.ع" بالإسماعيلية لقيامه بسرقة 300 حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وابتزاز أصحابها للحصول منهم على مبالغ مالية، ولكن ما هي عقوبة اختراق الصفحات الشخصية وسرقتها.
 
ومن ناحيته قال أحمد فاروق، المحامي، إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لم يتم إقرار حتى الآن، الأمر الذي يجعل استخدام مواد قانون الاتصالات، حيث تكن العقوبة الحبس أو الغرامة أو هاتين العقوبتين، وذلك من خلال المادة 71 والتي جعلت العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين لكل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إليكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الأشخاص.
 
ونصت المادة 21 على عقوبة الحبس أو الغرامة بمبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين للاعتداء على تصميم المواقع.
 
كما تم تصنيفها جريمة سب وقذف وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة وفقا لنص المادة  303 من قانون العقوبات وفي هذه الحالة تكون عقوبة جريمة القذف بغرامة لا تقل عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على اثنين وعشرين ألف وخمسمائة جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
 
كما إن قانون العقوبات حدد في المادة 166 مكرر عقوبة كل من تسبب في إزعاج الغير بالإساءة استعمال أجهزة التليفون بمدة حبس لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن 10 ألف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق