انفراد| ننشر وثيقة الثقافة قبل إرسالها لليونيسكو لشطب "أبو حصيرة" من سجلات الآثار

الإثنين، 12 مارس 2018 03:05 م
انفراد| ننشر وثيقة الثقافة قبل إرسالها لليونيسكو لشطب "أبو حصيرة" من سجلات الآثار
مولد أبو حصيرة- صورة أرشيفية
علاء رضوان

3 سنوات بالتمام والكمال مرت على إصدار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكماً فى دعوى أحمد محمد عطية حسن المحامي، بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيا لـ مولد أبو حصيرة اليهودى لمخالفتها للنظام العام والآداب وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية.

القرار تتضمن أيضاَ فى ذلك التوقيت، إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى الخاصة بأثريته مع إلزام وزير الآثار الحالى بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية مع نشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية وإبلاغ منظمة اليونسكو بذلك القرار بإيداع الترجمة المعتمدة من الحكم الوثيقة والسند فى الإبلاغ، فضلاَ عن رفض المحكمة نقل رفات الحاخام اليهودى إلى إسرائيل، لأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم.
 
تنفرد «صوت الأمة» بنشر الوثيقة المُعدة من الجهات المعنية بإشراف كلية الأداب قسم الدراسات العليا بجامعة الأسكندرية لمخاطبة منظمة اليونسكو للمطالبة بشطب ضريح أبو حصيرة من سجلات الآثار التى تمثلت فى ترجمة لحيثيات الحكم، وذلك لمنع تردد اليهود على الضريح مرة أخرى.

الشطب من اليونيسكو

الوثيقة اعتمدت بشكل واضح وصريح على حيثيات حكم الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة التى اعتبرت ضريح الحاخام اليهودى أبوحصيرة من الآثار الإسلامية والقبطية خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى مستندة للثوابت العلمية والدراسات التاريخية والأثرية فى العالم الغربى التى أثبتت أن اليهود لم يكن لهم أى تأثير يذكر فى حضارة الفراعنة، حيث أن  المشرع الدستورى المصرى حدد مراحل الحضارة المصرية بالمصرية القديمة والقبطية والإسلامية وإضافة اليهود للتراث المصرى مخالفة دستورية.  

أطماع إسرائيل فى نقل الرفات

الوثيقة كشفت عن أن طلب إسرائيل لليونيسكو بنقل الرفات للقدس أحادى الجانب يعكس أطماع إسرائيل لإضفاء شرعية على فكرة يهودية الدولة بتواجد الضريح على أرض فلسطين العربية، والقدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة طبقا للقانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة، حيث حسم الحكم قضية الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة وطبقت المحكمة كما ورد فى حيثياتها الثوابت العلمية والتاريخية والأثرية التى قام بها علماء الغرب فى فرنسا والمانيا وايطاليا وانجلترا قرابة قرن من الزمان التى اتفقت على أن اليهود لم يكن لهم أى تأثير يذكر على الحضارة المصرية ولم يساهموا بأى قدر فى المعارف البشرية لتاريخ الحضارة.

كشفت الوثيقة أن المحكمة طبقت في الحكم أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى فضلا عن تعرضها لدراسات فى القانون الدولى بشأن القدس العربية المطلوب نقل الرفات إليها لبيان مدى مشروعية طلب سلطة الاحتلال المبدى لمنظمة اليونيسكو، وأكدت المحكمة فى خمسة طلبات صدر بها الحكم بكل الأسانيد والبحوث العميقة وأفردت لكل طلب منطوق على حدة بما يحدث تكاملا فى الموضوع. 

 

لماذا أعدمت الوثيقة قرار وزير الثقافة الأسبق؟

الوثيقة قالت أن المحكمة اعتبرت قرار وزير الثقافة الاسبق الصادر فى يناير 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله من الآثار الإسلامية والقبطية معدوما وينطوى على خطأ تاريخى جسيم يمس تراث الشعب المصرى والزمت الحكومة المصرية بشطب ضريح الحاخام اليهودى أبو حصيرة من السجلات الوطنية وإعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية وألزمتها كذلك بإبلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى" بمنظمة اليونيسكو بعد أن أبلغها وزير الثقافة بأن الضريح أثر إنسانى واعتبرت المحكمة أن إيداع الترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم وثيقة وسند فى الإبلاغ لتلك المنظمة.

محاولة تهويد الدولة المصرية

وكشفت الوثيقة طبقاَ لحيثيات المحكمة عن الالتفاف الإسرائيلى لدى منظمة اليونيسكو بطلب نقل الرفات إلى القدس لتكون المنظمة شاهدة على تكريس فكرة يهودية الدولة على الاراضى الفلسطينية وتغيير هوية القدس العربية، من خلال طلب ملغوم بنقل رفات ابو حصيرة للقدس العربية وهو ما يجب أن تفطن إليه تلك المنظمة واعتبرت المحكمة أن الترهيب بمعاداة السامية هو نوع من الترويع الفكرى الجديد وهو أمر ترفضه الاعراف والتقاليد الدولية.

الوثائق قالت أن المحكمة أكدت فى الطلب الأول أن المشرع الدستورى كان حريصا كل الحرص على مصريته فى التاريخ القديم وجعل من تراث مصرالحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى ثروة قومية وإنسانية وحدد فى صراحة ووضوح أن الحضارة المصرية تتمثل فى المصرية القديمة والقبطية والاسلامية وهو ما ردده ايضا المشرع العادى سواء فى نصه القديم او الجديد، ومن ثم لا يجوز إضافة مراحل اخرى للتراث المصرى غير تلك التى عناها المشرع ورمى إليها.  

البحث العلمى فى كشف هوية أبو حصيرة

 وأضافت أن المشرع اشترط ثلاثة شروط جوهرية لتعريف الأثر والقاسم المشترك بينها هو أن يتخذ الشىء المراد اعتباره أثرا من التاريخ القديم حتى ما قبل مائة عام مظهرا من مظاهر الحضارات التى أقيمت على أرض الكنانة مصر أو كانت له صله تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها مما انتجته الحضارات التى قامت على ارض مصر، فإن لم يتخذ مظهرا من مظاهر الحضارات التى اقيمت على الحيز المكانى لارض مصر ولم تكن له صلة تاريخية بها، فلا يمكن اعتباره من عداد الآثار وفقا للقانون المصرى وينحسر عنه وصف الأثر، ذلك أن اعتبار شىء مما أنتجته الحضارات يمثل كيانا حضاريا لشعب من الشعوب يجب أن يتعلق بتاريخ وحضارة هذا الشعب أو مقدساته الدينية مما له قيمة معينة للأمة.

وذكرت الوثيقة أن المحكمة فى الطلب الأول قالت أن الدراسات التاريخية والأثرية التى قام بها العلماء والمؤرخون فى العالم خاصة العلماء الفرنسيين والألمان والإنجليز والايطاليين انتهت إلى أن اليهود كانوا أقلية ضئيلة فى مصر الفرعونية ولم يكن لهم شأن يذكر فى مصر القديمة، ذلك أن الآثار المصرية قد خلت من ذكر اليهود وقد خلت جدران المعابد من ثمة دليل على أن اليهود كان لهم شأن يذكر فى مصر القديمة، وأن تاريخ إسرائيل يبدأ من حوالى سنة 2000 قبل الميلاد بهجرة إبراهيم عليه السلام واتباعه إلى أرض كنعان حيث أقاموا بها بجانب الشعوب السامية الأخرى وأنهم كانوا يعيشون على شكل قبائل رحل فى الخيام وترعى الخنازير والأغنام وعندما حل القحط بها رحلوا منها إلى مصر الفرعونية لا كغزاة فاتحين وإنما كلاجئين من جدب كنعان وحطوا رحالهم فى حوش - فى محافظة الشرقية - ووجدوا فى مصر ضيافة كريمة وحرية واسعة واشتغلوا فى رعاية الماشية وكانوا أقلية وكانت مدة اقامتهم فى مصر لم تزد على مائتى عام حسبما جاء فى التوراة أو على الأكثر لم تزد على أربعمائة عام وفقا للرأى الغالب لعلماء التاريخ والآثار، حيث إن مجيئهم لمصر كان أثناء غزو الهكسوس لمصر حوالى 1650 قبل الميلاد وخرجوا منها بعد أن ذاقوا ألوان العذاب بسبب قيامهم بسلب المدن المصرية اذ سلبوا آنية الذهب والفضة والملابس الثمينة للمصريين كما جاء فى سفر الخروج 12:25:26 وذلك على مرحلتين الأولى فى عهد رمسيس الاول عام 1250 قبل الميلاد والثانية بزعامة موسى عليه السلام فى عهد الملك منفتاح الأول عام 1225 قبل الميلاد خرجو ليتيهوا فى صحراء سيناء إلى أن وصلوا إلى الضفة الشرقية من أرض كنعان.

 

293795-قبر-أبو-حصيرة

 

اليهود ليسوا قوم حضارة

وأضافت الوثيقة أن المحكمة فى الطلب الأول أشارت إلى أنه خلال مدة إقامة اليهود فى مصر الفرعونية لم يثبت التاريخ انهم كانوا قوم حضارة قط بل كانوا متنقلين يعيشون فى الخيام ويرعون الأغنام وقت أن كانت مصر درة الأكوان ولم يتركوا أثناء إقامتهم فى مصر القديمة ثمة أثر يذكر، وبهذه المثابة فان كل ما له صلة أو رابطة باليهود لا يمكن بأى حال من الأحوال اعتباره من الآثار المصرية أو القبطية أو الإسلامية، وإلا عد ذلك تزييفا للتاريخ الفرعونى وإهدارا للحضارة المصرية القديمة والقبطية والإسلامية وإنكارا للتراث الإنسانى ويكون لزاما على المحكمة وهى قاضى المشروعية أن تنهض إلى تطهير الآثار المصرية من هذا الضريح والمقابر اليهودية الموجودة حوله، مما يكون معه قرار وزير الثقافة انذاك - فى يناير 2001 - مخالفا للدستور والقانون مخالفة جسيمة تصل به إلى حد العدم لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى الذى هو ملك لأجيال الأمة وليس ملكا لأشخاص الحكام، كما ينطوى على إهدار فادح لما انتهجه المشرع المصرى من عدم اعترافه بأى تأثير يذكر من اليهود إبان اقامتهم القصيرة فى مصر على أى شأن مما أنتجته الحضارات التى قامت على أرض مصر.

قصف جبهة دولة اليهود

وأكدت الوثيقة أن المحكمة فى الطلب الأول أيضا قالت أن أثار الشعوب ملكا لتراثها ولا يمكن اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله من الاثار الاسلامية والقبطية ، إذ لم يكن لتلك المقابر قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية حيث إنها ليست من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على ارض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها كما لا يجوز اعتبارها من رفات السلالات البشرية لعدم معاصرة أصحابها للحضارة المصرية فى مختلف عصورها التاريخية ، واذ لم يكن لليهود ديانة وشعبا أى تأثير يذكر على الحضارة المصرية فى مختلف عصورها ولم يكن للحضارة اليهودية بصفة عامة والديانة اليهودية بصفة خاصة اى تأثير مباشر أو غير مباشر على الحضارة المصرية القديمة ولا علاقة لهم بفنون الحضارات المختلفة إذ أن الاثر الدينى عند أى شعب من الشعوب لابد أن يكون متعلقا بمعتقدات وديانة هذا الشعب أو على الأقل بفئة منه ذات وجود معتبر، ولم يثبت تاريخيا وأثريا أن اليهود قد مارسوا هذا الدور فى اى مرحلة من مراحل التاريخ المصرى القديم منه والحديث وبالتالى فهذا الضريح والمقابر اليهودية الموجودة حوله هى مجرد مدافن عادية لاشخاص عادية، مما يكون معه قرار وزير الثقافة مخالفا للدستور الذى لم يعترف بأى تأثير يذكر لليهود على الحضارة المصرية. 

فاروق حسني خالف الدولة

الوثيقة أكدت أن المحكمة فى الطلب الأول أيضا، أوضحت أنه قد تلاحظ لديها إلى أن وزير الثقافة اصدر قراره باعتبار ضريح أبو حصيرة من الآثار الإسلامية والقبطية فى 24 يناير 2001 اى بعد رفع الدعوى بستة أيام مما ينبئ عن أنه لم يصدر قراره بقناعة من الدولة التى يعبر عنها بحكم مسئوليته السياسية فى منصبه بكونه أثرا حقيقيا فى الدستور والقانون والا لكانت الدولة قد اصدرت مثل هذا القرار فيما مضى والضريح مقام منذ زمن، لا أن ينتظر الوزير المذكور بضعة أيام معدودات من اقامة الدعوى وبمناسبة رفعها فيصدر قراره الطعين ، وما صدر ذلك منه إلا بقصد غل يد المحكمة عن اعمال رقابتها القضائية التى اناطها بها الدستور والقانون لتزن قرار الوزير الذى يمثل جهته الادارية بميزان الحق والعدل قاصدا اضفاء الشرعية على ذلك الضريح مجاملة منه للكيان الصهيونى، وتعجبت المحكمة كيف يكون الاثر اسلاميا وقبطيا حال كون ديانة صاحبه يهودية ؟ مما يثير فتنة بين الديانات ، فمن ثم يكون مصدر القرار قد تنكب وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار الادارى ويكون باعثه لم يمت بصلة للمصلحة العامة ويعد ضربا من ضروب تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه مما يشوبه بعيب الانحراف بالسلطة.

واختتمت الوثيقة الطلب الأول بقول المحكمة أنها استبحرت فى فكر علماء التاريخ والآثار المتخصصين على مستوى العالم وما تحملته فى سبيل ذلك من كلل مضن دون ملل - فالتعرف على حضارات الشعوب ليست بالامر الهين - للوصول إلى نقطة البحث الشائكة بقدر ما هى شائقة ، ليكون الامر على رقعة واسعة من المعرفة العلمية القانونية السديدة وتتسح على اديمها بخطوات فتية لا يتسع فيها حكم قضائى عن لم شتاتها حجما وكلفة، ولم تجد المحكمة مصرفا عن اجتزاء بعض مضامينها حتى تبقيها فى اطار يقينها ولا تحرم المعرفة القانونية من تاريخ البشرية لتفاصيل تهواها بقناعة المتن بفحواها، وانه كان أمام أعينها ما انتهت إليه البعثات الأثرية التى قام بها نخبة من مختلف جنسيات العالم فى ربوع أرض مصر المختلفة عبر قرن من الزمان من اكتشاف وتحليل وتفسير أوراق البردى والأوستراكا والنقوش والنصوص الكلاسيكية التى عثروا عليها لبحث عما إذا كان لليهود ثمة قيمة حضارية أقيمت على أرض مصر أم لا؟

وتوثق المحكمة من علماء التاريخ والاثار الفرنسيين امثال : جان إيف أمبرير، والاخوين اندريه برناند وايتيان برناند، وجاستون كازانوفا، وجان ماسبيرو، ومن العلماء الألمان: كلاوس بارلاسكا، وكورت فايتسمان، وفون رانكا، ومن العلماء الإيطاليين: جوزيف بوتى، واريستيد كالدرينى، وجاكومو لامبروزو، وأخيل أدريانى، ومن العلماء الإنجليز: آلان ويس، وآلان رو، وآلان جاردينر، وجيمس هنري برستيد ، وسير هنري وليكينسون، وبيتر مارشال فريزر وغيرهم آخرين.

أصول الإنسان المصري

وقالت الوثيقة، إن المحكمة في الطلب الثانى، أكدت أنه لما كان أصول الإنسان المصري ارتبطت بأرضه وامتزجت بتراب وطنه فأينعت حضارة يزهو بها المصريون على مر العصور تيها وفخرا على العالمين، أسبغ فيها الانسان المصرى عبقرية على المكان أضحت مزارا يسعى إليه للتعرف على جوانب إشراقاته، فإن المشرع المصرى أوجب شطب الأثر إذا ما فقد خصائصه الأثرية بالكامل، كما ألزم المشرع نشر قرار شطب الأثر بالوقائع المصرية، حفاظا على التراث المصرى وحمايته من كل دخيل عليه.

وكشفت الوثيقة، أن المحكمة في الطلب الثانى قالت إنه عن الجهة المختصة بتنفيذ ذلك الشطب والنشر فى الوقائع المصرية فقد كان يتعين الزام وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلى للأثار بتنفيذ ذلك الحكم، إلا أنه تكشف للمحكمة أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قراره رقم 283 لسنة 2012 باستبدال عبارة الوزير المختص بشئون الآثار بدلا من وزير الثقافة بشأن المجلس الأعلى للأثار ومن ثم فان الاختصاص قد انتقل من وزير الثقافة إلى الوزير المختص بشئون الأثار بعد أن أسندت إلى الأخير رئاسة المجلس الأعلى للأثار بكافة الحقوق والالتزامات واستنادا إلى قرار المجلس العسكرى أصدر رئيس الجمهورية الحالى قراره رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الحكومة وتعيين مجلس الوزراء متضمنا تعيين وزيرا للأثار والتراث أعقبه قرار جمهورى آخر برقم 193 لسنة 2014 باستبدال عبارة وزير الأثار بعبارة وزير الأثار والتراث وبهذه المثابة يكون وزير الأثار هو المختص بشطب الضريح ونشره بالوقائع المصرية.

دور اليونيسكو فى الوثيقة

وقالت الوثيقة، إن المحكمة فى الطلب الثالث أشارت إلى أن حرص المشرع الدستورى على جذوره الحضارية الضاربة فى اعماق التاريخ التى كان من نتاجها استواء الحماية على الاثار التى هى فى الحقيقة والواقع الادلة الثابتة على عراقة هذا الوطن والشواهد على عبقرية الانسان والمكان ولم يكن المشرع المصرى بمعزل عن الحركة الاثرية فى العالم التى تمثلت فى باكورة اهتمام العالم بالتراث بإبرام الدول الأعضاء الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى التى أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» فى دورته السابعة عشرة التى عقدت فى باريس 16 نوفمبر عام 1972 والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1965 لسنة 1973 فى 30 ديسمبر 1973 بالموافقة عليها والتصديق عليها فى 2 يناير 1974 وصدر قرار وزير الخارجية فى أول اكتوبر 1978 بنشرها فى الجريدة الرسمية ومن ثم أضحت أحكام تلك الاتفاقية فى نسيج التشريعات الوطنية أعمالا للدستور الذى ألزم الدولة بالاتفاقيات التى صدقت عليها مصر.

لماذا رفضت المحكمة نقل رفات أبو حصيرة؟

وكشفت الوثيقة إلى أن المحكمة فى الطلب الرابع، قالت إنه عن طلب نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة إلى إسرائيل: فإنه لما كانت مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية وكان الإسلام الذى هو دين الدولة المصرية بمبادئ الشريعة الغراء التى عدها المشرع الدستورى المصدر الرئيسى للتشريع، يحترم الأديان السماوية ويحترم موتاهم وينبذ نبش قبورهم بما يحمله ذلك من سماحة وسلام أرسى دعائمها رسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام - الذى بعث للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق - بقوله: «من أذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة» رواه مسلم.

كما أنه عندما مرت جنازة على الرسول الكريم فوقف احتراما لها فاذا بأحد الصحابة يقول له: «إنها جنازة يهودي: فقال له الرسول الكريم: أليست نفسا» وهذا له دلالته الساطعة على أن الإسلام يسوى بين الموتى حينما وقف رسول الرحمة المهداة للعالمين احتراما لروح غير مسلم تصعد لبارئها وبغض النظر عن ديانة صاحبها، فضلا عن أن الاسلام أمر بحسن معاملة الطوائف غير الإسلامية من أهل الكتاب وعدم الإساءة إليهم وألا يضاروا فى أنفسهم أو أموالهم، وآية ذلك أنه فى عهد خليفة المسلمين الفاروق عمر بن الخطاب حينما فتح «بيت المقدس» أعطى لأهل الكتاب أمانا لأنفسهم وصلبانهم وكنائسهم لا تسكن كنائسهم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبها ولا يضارون فى أنفسهم أو أموالهم.

المقابر بالقانون الفرنسي

وأوضحت الوثيقة أن المحكمة فى الطلب الرابع، قالت انها عقدت مقارنة بين الفقه والقضاء بين كل من فرنسا ومصر بصدد النظام القانونى للجبانات والمقابر وما ينتظمها من حقوق فان الفقه الفرنسى ينظر إلى الجبانات والمقابر على انها تراخيص لها صفة العقود الادارية وتتسم بطابع الاستقرار لإقامة مدافن إو أحواش عليها بينما يذهب القضاء الفرنسى إلى أن حق المرخص له فى الانتفاع بجزء من أراضى الجبانات هو حق عينى عقارى موضوعه الانتفاع بالجزء المخصص فى الأغراض المحددة فى الترخيص بمراعاة أن رغبة الأسرة هى أن يستقر موتاهم فى المكان الذى خصص لهم أما فى مصر فإن الترخيص بمثل هذا النوع من الانتفاع يرتبط باعتبارات ومعتدقات دينية وأعراف مقدسة عميقة الجذور فى نفوس الكافة منذ فجر التاريخ باعتبار أن القبر هو مأوى المرء وداره التى يوارى فيها بعد انتهاء رحلته الدنيوية وكل ذلك اضفى على التراخيص بشغل اراضى الجبانات فى مصر منذ وجدت طابعا من الثبات والاستقرار لا يزحزحه الا انهاء تخصيص المكان للدفن وقلما يتم ذلك الا فيما يتعلق بالجبانات التى بطل الدفن فيها ودست معالمها.

رأى الإسلام ونقل رفات أبو حصيرة

وأوضحت الوثيقة أن المحكمة فى الطلب الرابع قالت انه لما كان الاسلام يقف موقف المتسامح والسلام مع طوائف غير المسلمين من اهل الكتاب الذين ينعمون فى مصر بكافة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية العقيدة وكان الاسلام هو دين الدولة فان نقل رفات الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة من مصر إلى اسرائيل يتعارض مع سماحة الاسلام ونظرته الكريمة لاهل الكتاب واحترام قبور موتاهم بحسبانها مأوى المرء ايا كانت ديانته بعد مماته وداره التى يوارى فيها بعد خلاص حياته الدنيوية واذ خلت الاوراق من ثمة حجة قانونية او ضرورة ملجئة تقتضى نقل هذا الرفات إلى اسرائيل فمن ثم يغدو هذا الطلب غير مستند إلى اساس سليم مما يتعين رفضه.

الوثيقة تنكر حق إسرائيل فى دولة فلسطين

وأشارت الوثيقة أن المحكمة أكدت انه وعن عدم الاستجابة للطلب الاسرائيلى المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفات الحاخام اليهودى ابو حصيرة من مصر إلى القدس - وهو مالم تنكره الحكومة المصرية أو تقدم ما يدحضه أو تعقب عليه - فان بحثه يتطلب من المحكمة بداءة التعرف على قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لبحث ما اذا كانت الارض المطلوب نقل الرفات اليها هى ارض ملك دولة اسرائيل ام انها ارض مغتصبة تحت نير الاحتلال؟

لماذا رفضت الوثيقة نقل الرفات لفلسطين؟

وأشارت الوثيقة أن المحكمة أكدت فى ذلك أن المستقر عليه دوليا ومنذ الاحتلال الاسرائيلى للقدس الفلسطينية للجانب الغربى منها عام 1948 والجزء الشرقى منها عام 1967 أن سلطة الاحتلال الاسرائيلى دأبت على الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى وايته أن معظم السواد الاعظم من اعضاء المجتمع الدولى انتهى إلى أن المستوطنات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة - خاصة القدس الشرقية - تمثل خرقا لقواعد القانون الدولى ، وانتهت منظمة الامم المتحدة إلى أن بناء اسرائيل لتلك المستوطنات يشكل انتهاكا لاحكام المادة 49 فى فقرتها السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة والتى تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الاراضى التى تحتلها ، وقد تبنى مجلس الامن بمنظمة الامم المتحدة القرار رقم 448 فى مارس 1979 واعتبرها غير قانونية بل اصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا فى عام 2004 انتهت فيه إلى أن بناء تلك المستوطنات غير شرعية وهو ما اعلنه الامين العام للامم المتحدة ذاته بان كى مون فى ابريل 2012 حيال النشاط الاستيطانى لسلطات الاحتلال الاسرائيلية ، فضلا عن انتهاكها لقواعد القانون الدولى الانسانى خاصة المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التى تحظر تمدير الممتلكات الخاصة الا اذا اعتبرت ضرورة للعمليات العسكرية وانتهاكا للمادة 46 من اللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية لاهاى التى نصت على انه ينبغى احترام شرف الاسرة وحقوقها وحياة الاشخاص والملكية الخاصة وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية ولا تجوز مصادر الملكية الخاصة والمادة 55 التى نصت على انه لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول ادارى ومنتفع من المؤسسات والمبانى العمومية والغابات والاراضى الزراعية التى تملكها الدولة المعادية والتى توجد فى البلد الواقع تحت الاحتلال وينبغى عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وادارتها وفقا لقواعد الانتفاع.

الصراع العربى الإسرائيلى

واضافت الوثيقة أن المحكمة أشارت إلى انه فى ضوء ما تقدم من نصوص للمعاهدات السالفة وما صدر عن اجهزة منظمة الامم المتحدة يبدو جليا أن القدس هى ارض فلسطين وان سلطة اسرائيل عليها هى سلطة احتلال ويكون القصد من طلب الجانب الاسرائيلى لمنظمة اليونيسكو لنقل رفات رجل دين يهودى لتهويد القدس العربية، واضفاء شرعية دولية على أن القدس عاصمة اسرائيل وهى فى الحق والعدل وطبقا لقواعد القانون الدولى - على نحو ما سلف - عاصمة فلسطين ومما لا مرية فيه أن مثل هذه المستوطنات تنال من حق الدولة الفلسطينية المستقبلية فى السيادة والاستقلال السياسى والاقتصادى والاجتماعى وحق شعبها الاصيل مثله مثل كافة الشعوب فى تقرير مصيره ، وبهذه المثابة فان الارض - القدس - محل الطلب الاسرائيلى المبدى لمنظمة اليونيسكو لنقل رفات الحاخام اليهودى اليها هى ارض مغتصبة من سلطة الاحتلال الاسرائيلى والارض المحتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة ولا تدخل فى سيادتها ولا يكسبها ذلك حقا مهما طال الزمان ولا يجوز - والحال كذلك - نقل الرفات اليها.

على اليونيسكو أن تفطن الأمر

كما اشارت الوثيقة إلى أن المحكمة قالت أن الاستجابة لطلب اسرائيل المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفات الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة من مصر إلى القدس ليكون مزارا دينيا فى أرض فلسطين العربية تعد محاولة منها لأن تعتبر نفسها المتحدث الرسمى الوحيد بلسان الديانة اليهودية فتتحول بذلك من كائن سياسى إلى كائن دينى وهو الامر المحظور دوليا وينجلى الهدف من لجوئها لمنظمة اليونيسكو للسعى إلى احراز انتصار معنوى على مصر ردا على هزيمة اكتوبر 1973 فهى تريد أن تدير صراحا من نوع جديد فى المنطقة وهو الصراع الحضارى بعد أن عجزت عن حسم الصراع عسكريا بانتصار مصر فى اكتوبر المجيد وهو ما يجب أن تفطن اليه المنظمة الدولية وتتنزه عنه، ولا مرية فى أن الادعاء إلى الترهيب بمعاداة السامية - وهو نوع من الترويع الفكرى الجديد - أمر ترفضه الاعراف والتقاليد الدولية.

 

وقد اعملت المحكمة مادار فى وجدانها باعتبارها رمزا من رموز العدالة فى مصر بانها تنشد أن تمتد روح العدالة والقانون بحيث تستظل شعوب العالم وتنعم بالعدل وقيمة القانون وانه لا يفوتها أن تشير إلى أن سلطة الاحتلال الاسرائيلى اتبعت - ولاتزال - سياسة التطهير العرقى للمناطق التى كانت تستولى عليها من مواطنيها الفلسطينيين بهدف ايجاد مجتمع متجانس عرقيا يقتصر على اليهود على اساس تكريس وتبرير العنصرية الايدولوجية الاقصائية والغاء الوجود الفلسطينى واخراجه من سياق التاريخ ، ولم تستطع منظمة الامم المتحدة ولا الدول الكبرى ايجاد حل عادل حتى الان ، واذا لم تجد قواعد القانون الدولى الاحترام الواجب من المنظمة المنوط بها تطبيق احكامه فقد اضحى تناقضا فى دور تفعيل قواعد القانون الدولى فى الجماعة الدولية ، ذلك انه قد اتسع قانون البشرية المشترك وتخطت دائرة قانون الامم المتحدة فى انفراجها كل ما عرفه التاريخ ومع ذلك فان ثقة البشر فى جدوى القانون الدولى وفعاليته فى حل مشاكلهم ثقة بدت تتناقص يوما بعد يوم ,وايته ما يحدث من الاحتلال الاسرائيلى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة التى لا تفتأ أن تنال من هيبة القانون الدولى مما تهتز فيه القيم الاخلاقية فى العالم فى حين أن وحدة البشرية فى السلام والاخوة والحرية تتطلب دعامة من الاخلاق قوية ولابد للعالم من أن يهدهد من خلافاته المذهبية وان يدفن احقاه العنصرية ومن غير تطبيق عادل لقواعد القانون الدولى لفلسطين فسيبقى المجتمع الدولى باسره مهدد بازمة اخلاقية مصيرية لا دافع لها الا بتطبيق عادل وصحيح لقواعد القانون الدولى وبغير قيام منظمة الامم المتحدة والدول الكبرى المتمدينة ببسط قواعد العدل والانصاف لشعب فلسطين فلن تحقق جهود تلك المنظمة الدولية للانسان قدرا اكثر من الحرية بقدر ما يبكبلهم بمزيد من قيود العبودية ! ومما لا ريب فيه أن تقديم طلب نقل رفات الحاخام اليهودى ابو حصيرة من مصر إلى القدس لمنظمة اليونيسكو هو اجراء احادى الجانب وتجاهل للسلطات المصرية الرسمية المختصة وهو ما يعد التفافا على التزامات اسرائيل الدولية واستخداما منها لمنظمة دولية لنقل رفات رجل يهودى لتكريس مفهوم يهودية الدولة على ارض فلسطين التاريخية لتكون شاهدة عليها الامر الذى تفطن فيه المحكمة بالغرض غير المشروع للاستجابة لطلب نقل رفات الحاخام اليهودى إلى القدس.

وقالت الوثيقة، إن المحكمة فى الطلب الخامس والأخير أن المشرع الدستورى كفل حرية العقيدة وكذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية، فالدستور المصرى يحمى هذه الحريات مادام أنها لا تخل بالنظام العام ولا تنافى الاداب ,فضلا عن تمتع الطوائف غير الاسلامية من أهل الكتاب بحرية القيام بممارسة شعائرها الدينية وهذا يرجع إلى سماحة الدين الاسلامى والتفهم الواعى لحرية العقيدة التى حرصت مصر على تقريرها واعلانها فى كل مناسبة، غير أن التمتع بحرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة الاحتفال لها يلزم أن تتم مظاهره فى بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها والا تكون سببا فى الاحتكاك بين الطوائف الدينية واثارة الفتن بينها.

ملابس خليعة وخمر فى مولد أبو حصيرة

وأضافت الوثيقة فى الطلب الخامس أن الثابت بالاوراق أن الاحتفال السنوى المقرر لمولد الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة - وهو فرد عادى - وما يصاحبه من ممارسات أبرزها المدعى فى صحيفة دعواه واضحت من قبيل العلم العام للكافة ودون أن تدحضها الجهة الادارية تتمثل فى قيام اليهود المحتفلين الزائرين لضريح أبوحصيرة والمقابر اليهودية التى حوله باحتساء الخمر وظهورهم بملابس خليعة ومما رسات غير اخلاقية وارتكاب الموبيقات والمحرمات بما يتعارض مع التقاليد الاسلامية الاصيلة ومما لا شك فيه أن قيام مظاهر هذا الاحتفال على نحو يخالف التقاليد الاسلامية والاداب يشكل مساسا بالامن العام والسكينة العامة ويمثل خروجا سافرا على ما تتمتع به الشعائر الدينية من وقار وطهارة.

الهيكل اليهودى ورفات أبو حصيرة

وانتهت الوثيقة إلى أن المحكمة فى الطلب الخامس قالت أن مظاهرالاحتفال بمولد الحاخام اليهودى ابو حصيرة تعد انتهاكا بما تتمتع به التقاليد المصرية من اداب الامر الذى ينطوى على ايذاء الشعور الانسانى للمسلمين والاقباط على حد سواء خاصة وأن المسلمين والمسحيين يرون مقدساتهم الاسلامية والمسيحية تنتهك فى القدس دون مراعاة لما احتوته الاديان السماوية من قيم واحترام تمثل فى التعرض الدائم لقوات الاحتلال الاسرائيلية للمسجد الاقصى المبارك وما سبقه من قيام المتطرفين اليهود جماعة امناء جبل الهيكل بوضع حجر اساس بشكل رمزى لبناء الهيكل اليهودى الثالث المزعوم بالقرب من باب المغاربة بحكم من المحكمة الاسرائيلية بالمخالفة لما استنته محكمة العدل الدولية وخرقا للشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وعلى الرغم من أن القدس ارض محتلة وغير معترف - وفقا لقواعد القانون الدولى - بشرعية اى تصرف اسرائيلى فيها وهذا ما يثير مشاعر المسلمين بالمساس باقدس المقدسات الاسلامية بالحرم القدسى الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - وما تفعله سلطات الاحتلال الاسرائيلى من توسيع الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين,فضلا عن المجزرة التى ارتكبتها القوات الاسرائيلية فى اكتوبر 1990 باطلاقها النار على المصلين ومحاولة احراق المسجد الاقصى عام 1996، كما أن ما يحدث فى القدس لا يثير مشاعر المسلمين فحسب بل يثير مشاعر المسيحيين ايضا فى بيت لحم وبيت جالا وبيت جحود وما يمثله هذا الاعتداء الوحشى الذى لم يسبق له مثيل من قتل المدنيين والاطفال بقذائف الدبابات والصواريخ وطائرات الاباتشى وهدم المنازل فوق رؤوس اهلها واقتلاع اشجار الزيتون وتدمير مشروعات البنية التحتية رغم ما تبذله مصر فى صبر واناة كدعاة امن وسلام ، ولا حرب ودمار، ولا قهر واستعمار، الامر الذى يكون معه اقامة تلك الاحتفالية فى تلك الظروف والمناسبات مما يمس الامن العام والسكينة العامة مما يتعين معه الحكم فى الطلب الخامس بالغاء تلك الاحتفالية السنوية بصفة نهائية لمخالفتها للنظام العام والاداب وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية.

وقالت الوثيقة أن الحكم صدر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة الحكم فى خمسة طلبات هى:

أولا: بإلغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى.

ثانيا : إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الاثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.

ثالثا: بإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الأثار الإسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ.

رابعا: برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى اسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على ارض فلسطين العربية.

خامسا: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والاداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النتحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات.

240070-28741703_1485895544869372_293016301_n
 
 
449982-28829162_1485896481535945_1098000143_n
 

 

436279-28829207_1485896914869235_1927797896_n
 

 

 

 
436279-28829207_1485896914869235_1927797896_n
 

 


1
 
2
 
3
 
5
 

 

9
 

10
 

11
 

12
 

14
 
15
 
99
 
568
 
 
95654
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 


 

 


 

 

 
 
 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق