كيف تطعن النقابات المهنية والعمالية على قرارات النقيب؟.. قانونيون يجيبون

الإثنين، 19 مارس 2018 11:00 ص
كيف تطعن النقابات المهنية والعمالية على قرارات النقيب؟.. قانونيون يجيبون
النقابات المهنية
أحمد سامي

 
تتنازع النقابات المهنية حول القرارات الإدارية سواء التي تصدر من النقيب أو من أحد الجهات الحكومية وتمس حقوق أعضاء النقابات، ولكن السؤال كيف يطعن الأعضاء علي هذه القرارات التي تضر بمصالحهم سواء الشخصية أو المهنية؟ وهل حدد القانون طرق معينة لأعضاء النقابات للحصول علي حقوقهم؟ نجيب على هذه التساؤلات من خلال هذا التقرير.
 
في البداية يقول أشرف فرحات المحامي، أن قانون النقابة هو الذي يحدد المحكمة المختصة بنظر النزاعات الخاصة بالنقابة، فنجد علي سبيل المثال قانون نقابة المحاماة حدد في المادة 19 منه الاختصاص لمحكمة الاستئناف لنظر التظلم علي قرارات رفض القيد بالنقابة أو رفض التظلم علي رفض القيد كما جعل محكمة النقض تختص بنظر الطعون علي قرارات التأديب الصادرة من النقابة، كذلك الأمر في حالة نقل النقابة للمحامي لجدول غير المشتغلين فإنه يطعن علي القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض.
 
ومن جانبه أوضح محمد إبراهيم المحامي أن القضاء الإداري يختص من خلال الدائرة الثانية نقابات وجمعيات بالنظر في كافة القرارات إدارية الأخري المتعلقة بالمحامين فالنقابات المهنية فلأنها شخص من أشخاص القانون العام، فأغلب منازعاتها تنظر أمام قضاء مجلس الدولة الإ بعض المنازعات التي ينص قانون النقابة على أن تنظر أمام  القضاء العادي شأن لجان فض المنازعات في نقابة الصحفيين، أو المساءلة التأديبية في المحامين، أو منازعات الحراسة القضائية التي تعرضت لها النقابات المهنية في فترة التسعينات فكانت تنظر أمام القضاء العادي.
 
وأضاف إبراهيم أن منازعات النقابات العمالية، ولأنها من أشخاص القانون الخاص، فيختص القضاء العادي بنظر أغلب هذه المنازعات "شأن الإنشاء- مساءلة أعضاء النقابة- الطعن على نتيجة انتخابات النقابات العمالية" ،لكن هناك بعض المنازعات التي يختص بها قضاء مجلس الدولة شأن منازعات الترشيح لانتخابات النقابات العمالية، أو قيام النقابات بالطعن على أي قرار إداري صادر من الحكومة.
 
أهم القضايا المتداولة أمام القضاء الإداري
 
ومن أهم القضايا المتداولة أمام محكمة القضاء الإداري دعوي نقابة المحامين بشأن شروط القيد في النقابة والتي صدر فيها الحكم بإلغاء الشروط باعتبارها مخالفة للقانون ، وكذلك دعوي نقل نقيب المحامين الي جدول غير المشتغلين لاشتغاله بمهنة آخري غير المحاماة. 
 
كما قضت محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية قضت محكمة القضاء الإدارى، بإلزام نقابة الصحفيين بقيد الصحفية هناء محمد عبد الحليم، المحررة بمجلة نقابة المهندسين.
 
وأهابت المحكمة بالنقابات وفى الصدارة منها نقابة الرأى الأولى نقابة الصحفيين بأن تفتح أبوابها قبولاً لمن تتوفر فيهم الشروط المحددة للقيد، خاصة إذا كان المتقدم إليها قد جمع من الشروط العملية والتأهيل العلمى المناسب الذى يدفع إلى هذه المهنة بعناصر جديدة تجدد وتعلى من دورها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن صفة الصحفى لا تمنحها نقابة الصحفيين، ولا يجرى القيد بجداولها بسلطة تقدير وترخص من جانبها، مؤكدة أنها ليست هى التى تنشئ حق الصحفى فى القيد أو تمنحه إياه، وإنما ينشأ هذا الحق لصاحبه بإرادة القانون.
 
كما أرست محكمة القضاء الإداري مبدأ قانونيا مهما يقضى بأحقية جميع الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، بصرف بدل التكنولوجيا والمراجع سواء عملوا في مؤسسات صحفية أو خارج هذه المؤسسات ولا يستثنى أحد وبأثر رجعى، ومن ثم أحقية المحالين للمعاش  الذين اكتمل عطاؤهم داخل مؤسساتهم - المقيدين بجدول المشتغلين ويعملون بمؤسسات صحفية أو خارجها أو لم يعملوا أحقيتهم في البدل.
 
أما نقابة الأطباء فيعد حكم زيادة بدل العدوي من أهم الأحكام الصادرة لصالح الأطباء كما تباشر المحكمة دعوي مقامة من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء في 16 فبراير 2017.
 
وقالت الدعوي التي حملت رقم ٣٣٠٣٧ لسنة ٧٠ قضائية، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في 16 فبراير 2017 بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.
 
وأضافت، أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتي من بينها ما جاء في البند الثالث من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأي طبيب وفقًا للقسم الذي أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
 
واضافت أنت تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة وبالمخالفة لاحكام القانون والتي من بينها ما جاء في البند 3 من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالاجماع علي حق الاطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل علي أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل حيث لا يجوز لأي طبيب وفقا للقسم الذي أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق