«إسقاط جنسية الإرهابى».. بين المصرى سابقاَ ومجهول الهوية

الإثنين، 19 مارس 2018 10:00 م
«إسقاط جنسية الإرهابى».. بين المصرى سابقاَ ومجهول الهوية
أرشيفية
علاء رضوان

وافق، بالأمس، مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن «الجنسية المصرية»، حيث لخص القانون حالات الإسقاط.  

 

نص مشروع القانون

يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية، إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بـ«كل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة».  

 

الموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض الأحكام إسقاط الجنسية المصرية، طرح حزمة من الأسئلة عن هوية الإرهابي عقب إسقاط الجنسية عنه وموقفه القانوني داخل الدولة المصرية وكذا خارجها، وما هي الإجراءات المقرر اتخاذها ضده فى حال ارتكاب أية جريمة تُذكر، فضلاَ عن كيفية وإجراءات الطعن على القرار.

حق الدولة  

وفى هذا الشأن، يقول الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن المشرع المصري أعطى للدولة حق إسقاط الجنسية عن بعض المواطنين وحالات محددة، وذلك وفقا للقانون 26 لسنة 1975، مؤكداَ أن من هذه الأسباب الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن أو تصريح من دولته التي يحمل جنسيتها بالميلاد أو من أبوين يحملون جنسية دولتهم الأصلية، ولا يكون الإسقاط إلا بقرار من مجلس الوزراء بقرار إداري يجوز لحامل الجنسية المصرية التظلم على هذا القرار أمام القضاء.

 

 «مهران» أضاف فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن القانون اشترط ضرورة تقدم الشخص بطلب إلي الدولة المصرية بغية الحصول علي موافقة كتابية بحمل جنسية دولة أخري مع تحديد أسباب الطلب.

أسباب إسقاط الجنسية

وذكر «مهران» الأسباب التى تسقط فيها الجنسية حيث يعد من أهم أسباب إسقاط الجنسية المصرية كالتالى:

1-التجنيد في جيش دولة أجنبية بما يعني إعلان نية تغيير ولائه وتعديل انتمائه لهذه الدولة الجديدة وهو ما يتعارض مع الولاء لبلده الأم مصر، ومع ذلك لا تسقط الجنسية عنه إذا أُرغم على الالتحاق بتلك الخدمة ودن إرادة منه.

 

2-إذا كان الشخص مصريا مقيماً إقامة مؤقتة في دولة أجنبية وأرتكب جريمة وحكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج لكان للدولة أن تسقط عنه الجنسية المصرية متى كانت جرائمه مع استمرار حملة لجنسية الدولة المصرية من شأنه أن يهدد أمن وسلامة المواطنين ويشكل خطرا على الأمن القومي

 

3-إذا قبل المواطن المصري والذي يحمل جنسية البلد التعيين في وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها رغم صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان ممارسته لهذه الوظيفة تقود إلى تهديد المصالح العليا للبلاد بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المذكور في محل وظيفته بالخارج.

 

4-الانضمام إلى هيئة أجنبية تسعى لتقويض الوضع الاجتماعي والاقتصاي لمصر، حتى لو لم يقم هو بتلك الأمور.

 

5-العمل لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان هذا العمل يقود إلى الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو كان يمس أية مصلحة قومية أخرى.

 

إجراءات إسقاط الجنسية

 

وعن إجراءات إسقاط الجنسية، أكد «مهران» أنه  يتم إجراء الإسقاط بقرار مسبب من مجلس الوزراء مع ضرورة تسبيب القرار بأسباب قانونية تخضع رقابة القضاء الإداري، وهو من قبيل الضمان لجدية القرار وبغية تحقيق المصلحة العامة وكونه ينطوي على الحكمة التي من أجلها أقر المشرع جزاء الإسقاط وليس تعسفا في استعمال السلطة.

وأشار إلى أنه يسري قرار الإسقاط بأثر فوري من تاريخ إصداره، يجب نشره في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، لا يسري الإسقاط بأثر رجعي إلا إذا وجد نص في القانون يقرر ذلك وتضمنه قرار الإسقاط.

كيفية استعادة الجنسية

وبالإجابة عن سؤال متى يكون للشخص حق استعادة جنسية دولته التي سقطت عنه؟، أجاب «مهران» أن المادة 18 من قانون الجنسية المصري تقول يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ .  

 

 وكشف «مهران» أنه يحق للمسئول عن إسقاط الجنسية التراجع عن إسقاطها مرة أخرى، ويستطيع متى أسقطت عنه الجنسية التقدم مرة ثانية بطلب إعادة حمله للجنسية المصرية ويحق للدولة الرفض أو الموافقة بناءا على أسباب يبديها راغب استعادة الجنسية.

  إجراءات رد الجنسية

 

وأكد «مهران» أنه في حالة رفض جهة الإدارة يجوز للمتضرر من قرار سحب الجنسية أو إسقاطها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة باسترداد الجنسية، وإذا حصل على حكم باستردادها يكون على الدولة تنفيذ الحكم.

إسقاط الجنسية والإرهابيين

«مهران» أضاف أن عملية إسقاط الجنسية المصرية عن الإرهابيين له آثار أخري وسلبية غير تلك التي أرادها المشرع المصري ومنها «سقوط حق الدولة المصرية» في محاكمة المتهمين في جرائم ماسة بأمن وسلامة الدولة سواء لمن هو عديم الجنسية أو من يحمل جنسية دولة أخري بين مصر وبينها معاهدة تسليم، مؤكداَ أن إسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء يساعدهم في تسهيل الحصول علي جنسية دولة أخري ويصبح دخولهم وخروجهم من الدولة المصرية من خلال جواز سفر أجنبي يحمل حظر علي الحكومة المصرية في اتخاذ أي إجراء ضد هذا المواطن الأجنبي قبل الرجوع إلي سفارة دولته التي يحمل جنسيتها .

وأضح أن ذلك يحول دون الملاحقة القانونية لأموال هؤلاء المسقط عنهم الجنسية وطلب تجميد أرصدتهم بالخارج كونهم غير مصريين، كما أن حصول بعضهم على جنسية دولة أجنبية وتعيين احدهم في منصب تنفيذي أو دبلوماسي قد يجبر الدولة علي حسن استقباله كمبعوث دبلوماسي وضرورة التعامل معه وفق آليات قانونية دولية كونه ممثل لدولة أجنبية وبل يكون علي الدولة حمايته وتأمينه تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.  

من ناحيته، اتفق الخبير القانوني والمحامى بالنقض إسماعيل بركة، مع الدكتور أحمد مهران في الرأي حيث أكد أن صدور قانون بإسقاط الجنسية عن الإرهابي هو أمر ضروري وعام خصوصاَ في ظل الظروف الحالية من أجل حماية الأراضي والمواطن المصري من شرورهم وجزاء بما يفعلون.

وأضاف «بركة» في تصريحات خاصة أنه لا يصح في العقل والقانون والمنطق أن يرتكبون من جرائم تضر البلاد من الداخل والخارج ويستمرون فيها بجنسيتهم، مشيراَ إلى أنه إذا لم يكن الولاء للبلد والصالح العام فلا يستحق أن يعيش على أرض مصر أو يستمتع بجنسيتها من خان وأراق الدماء وخالف القانون.  

اقتراح تشكيل لجنة

«بركة» اقترح أن تشكل لجنة عليا مكونة من مستشارين بمحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية ومنظمات حقوق الإنسان ووزارة العدل ووزارة الداخلية تكون مختصة بفحص كل حالة من المحكوم عليهم بحكم جنائى نهائى بات هى التى تصدر القرار بإسقاط الجنسية ويكون التظلم فيه خلال ميعاد معين أمام المحكمة الدستورية العليا ويكون الفصل فيه خلال أجل معين قصير، على أن يكون الهارب من تنفيذ الحكم الجنائى أو المقيم خارج مصر تسقط جنسيته إذا لم يعود فوراَ وتقديم نفسه للمحاكمة خلال مدة لا تتعدى شهرين.

وأوضح أن هذا التشريع يمثل حلاَ عادلاَ للقضاء على الإرهاب فى كافة صوره ولا بد من الإسراع فى إصدار مثل هذا القانون وخروج الإرهابيين من البلد إلى من يدفع لهم أو يسوقهم بدون وعى من أجل حفنة من المال وغياب العقل على أن يعاد النظر فى أرجاع الجنسية لهم بعد مرور 5 أعوام.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق