بالتعاون مع البنك المركزي..

الضرائب العقارية تستعد للحجز على أرصدة المتخلفين عن التسديد.. وجدل قانوني

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:00 م
الضرائب العقارية تستعد للحجز على أرصدة المتخلفين عن التسديد.. وجدل قانوني
مصلحة الضرائب العقارية-صورة أرشيفية
علاء رضوان

 

تنشر «صوت الأمة» الخطاب الصادر من من البنك المركزى إلى الشئون القانونية بالبنوك المختلفة بالتنبية باتخاذ إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير وفقا لأحكام قانون الحجز الإداري لمستحقي الضرائب العقارية، وذلك للحجز على من لن يسدد الضريبة.

 

الخطاب يتضمن 4 تبيهات، حيث أكد أنها فى ضوء قيام المختصين بمصلحة الضرائب العقارية باتخاذ إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير وفقاَ لأحكام قانون الحجز الإدارى، وذلك فى إطار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لتذليل المشكلات والمعوقات العملية في هذا الشأن، يرجى التفضل باتخاذ الآتي: 

4 تنبيهات

1- تسجيل كافة الحجوز التي ترد إلى مصرفكم من مصلحة الضرائب العقارية على نظام حسابات العملاء فورا وردها وتعميمها على جميع الفروع بمصرفكم.

 

2- القيام بالتقرير بما فى ذمتكم أو مخاطبة مصلحة الضارئب العقارية بشهادة تقوم مقام التقرير على النحو المقرر قانوناَ خلال المدة القانونية ثم المباردة إلى أذاء ما يكون لدى مصرفكم من أموال خلال مدة الأربعين يوماَ ودون انتظار لفوات هذه المدة تجنباَ للرجوع على مصرفكم بالإجراءات القانونية من قبل الجهة الحاجزة.

 

3- أن يتضمن التقرير أو الشهادة بحسب الأحوال بيانات الفرع المختص الذي يوجد به حساب العميل.

 

4- مراعاة الطبيعة القانونية لنظام الحجز الإداري وعدم الاحتجاج بما ورد بقانون المرافعات فيما يتعارض مع أحكام قانون الحجز الإداري.

 

38834094_2265089850199216_6239719008635977728_n

 

تباين آراء رجال القانون

التنبيه أثار لغطاَ كبيرا بين مؤيد ومعارض له باعتبار أنه جاء دون اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون المرافعات، بشأن حجز ما للمدين لدى الغير مخالفة صريحة للقانون ولا مجال لإضفاء المشروعية بالكلام عن أن هذا يأتي وفقا لأحكام قانون الحجز الإداري.

 

قد يعجبك: هل قانون الضريبة العقارية مهدد بعدم الدستورية؟

 

يقول إسماعيل بركة، المحامى بالنقض والخبير القانونى، إن هذا الإجراء صحيح طبقا لقانون الحجز الإداري لطالما صدر أمر الحجز صحيحا من السلطة المختصة بتوقيع الحجز الإداري طبقا لقانون الحجز الإداري وقوانين الضرائب تبيح لمصلحة الضرائب توقيع الحجز الإداري على أموال المدين ويكملها في هذا الشأن قانون المرافعات.

 

في مجمله- بحسب ما قاله «بركة» لـ «صوت الأمة»، فإنه يجوز لها الحجز على أموال المدين تحت يد الغير وحتى ولو كان مصرفا أ بنكا، لكن لكي تتمكن مصلحة الضرائب المختصة من الاستعلام عن أرصدة الممولين بالبنوك، فلابد لها أن تطلب ذلك من رئيس محكمة استئناف القاهرة طبقا لأحكام قانون البنوك.

 

قانون سرية الحسابات

بينما كان للمحامى والخبير القانونى ياسر سيد أحمد، رأياَ آخر، بعد تأكيده أن هناك  قانون سرية الحسابات في البنك المركزي يجب الرجوع إليه، حيث لا يجوز التقرير بما في الذمة إلا بعد إتخاذ الإجراءات القانونية الواردة بالقانون، وأنه طبقا لمبدأ التدرج التشريعي فإن هذه التعليمات تخالف قانون البنك المركزي المواد رقم... ،... الباب الخاص بسرية حسابات العملاء فى البنوك.

 

قد يعجبك: اعرف هتدفع كام وخليك جاهز.. تعرف على قيمة الضريبة العقارية ومهلة سدادها بالأرقام

 

ووفقاَ لـ«أحمد»، فإن البنوك عندما يرد إلينا حجز إداري، لا نستطيع التقرير بما في ذمة البنك للعميل إلا بعد موافاتنا بأمر محكمة الاستئناف ويتم حساب ميعاد التقرير من تاريخ موافاة البنك بأمر المحكمة، وليس من تاريخ ورود خطاب الضرائب الذي يطالب البنك بالتقرير، مؤكداَ أنه إذا كان دين الضريبة متنازع عليه فلا يجوز لمصلحة الضرائب اتخاذ إجراءات الحجز الإداري ومن حق الممول في حالة مخالفة ذلك يحق للممول إقامة دعوى عدم إعداد بالحجز الإداري.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق