صادر من المحكمة الاقتصادية..

حكم فريد من نوعه.. الحبس لموظف أزعج شخصا عبر «واتس آب وفيس بوك» (مستند)

الجمعة، 05 أكتوبر 2018 12:00 م
حكم فريد من نوعه.. الحبس لموظف أزعج شخصا عبر «واتس آب وفيس بوك» (مستند)
حبس - أرشيفية
علاء رضوان

قضت محكمة طنطا الاقتصادية، بمعاقبة شخص بالحبس ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت، لصالح المجنى عليه، مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد مصري، على خلفية اتهامه بإزعاج مواطن عبر تطبيقى «واتس آب»، و«فيس بوك».

صدر الحكم فى القضية المُقيدة برقم 1099 لسنة 2018 جنح طنطا الاقتصادية، برئاسة المستشار تامر محمد الفنجرى، وعضوية المستشارين أحمد صالح عبد السلام، ومحمد عبدالله عمر، وكيل النيابة شريف الحبشى، وأمين السر بسيونى السايس.  

الحكم الصادر فى 11 صفحة لصالح المحامى أحمد رجب، بحبس المتهم بعد ما وردت تحريات بتأكيد الرقم للمتهم ستة أشهر، و١٠ آلاف جنيه غرامة، و١٠ آلاف وواحد جنيه تعويض مدني مؤقت لصالح المجنى عليه، وذلك على سند قانون المحاكم الصادر ٢٠٠٣، إلا أن الحكم عدل العقوبة طبقاً للقانون الخاص بالمحاكم الاقتصادية بعدما كانت العقوبة طبقاً لقانون العقوبات فقط.

اقرأ أيضا: لأول مرة.. حكم نهائى من "الاستئنافية" بإثبات وفاة طفلة بعد مرور 29 عاما من رحيلها

واقعات الجنحة تخلص فى أن النيابة العامة قدمت المتهم «أحمد.ع» للمحاكم الجنائية، لأنه فى غضون عام 2016 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية، قام بإزعاج المجنى عليه عمر عبد الرحمن، وذلك من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وطالبت عقابه بالمواد 5،1/6،4، 13/7، 70/1 من القانون 10 لسنة 2003 والمادتين 166 مكرر، 171،6 مكرراَ من قانون العقوبات.

جاء ذلك على سند مما أثبته المقدم معتز سليمان، الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، بمحضره بشأن ما أبلغ به المجنى عليه عمر عبد الرحمن، من أنه منذ تاريخ البلاغ قام منلك الحساب المسمى esraa samir   على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بإرسال رسائل على حسابه الشخصى المسمى «omar»  تتضمن عبارات فيها إزعاج أصابته بضرر جسيم، وطلب اتخاذ اللازم قانوناَ -بحسب «الحيثيات».

المحكمة قالت إن النيابة العامة قدمت الأوراق لمحكمة جنح مركز طوخ الجزئية، وأمامها ادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه، وقررت المحكمة بجلسة 17 مارس 2018، بعدم اختصاصها نوعياَ بنظر الدعوى، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة، ونفاذا لذلك القضاء، قيدت الأوراق برقمها، وقدمت للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الراهنة بجلسة 29 أغسطس، وفيها تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه قانوناَ، ومثل المدعى بالحق المدنى بوكيله، وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته، فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق فيها بالحكم. 

اقرأ أيضا: يهم كل أسرة مصرية.. حكم هام لـ"النقض" بشأن جرائم شبكة التواصل الاجتماعي (مستند)

ووفقاَ لـ«حيثيات الحكم»، فإنه عملاَ بنص المادة «308» من قانون الإجراءات الجنائية من أنه: «للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة، ولوكانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور.

وجاء فى الفقرة الثانية: «وللمحكمة أيضا إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو  فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور ، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا  لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك».

ومن المقرر من قضاء النقض أن: «المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التى رفعت بها الدعوى غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى أسبغ على هذه الواقعة بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقاَ لأحكامة».

(طعن رقم 39 لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 11/4/1976)

وإليكم الحكم بالتفصيل:  

 

3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
10
 
 
11
 
 
14
 
 
17
 
 
19

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق