اوعى تغيب عن المحاكمة.. شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها «كأن لم تكن»

السبت، 06 أكتوبر 2018 06:00 ص
اوعى تغيب عن المحاكمة.. شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها «كأن لم تكن»
دار القضاء العالى-صورة أرشيفية
علاء رضوان

يعد موضوع شطب الدعوي وتجديدها من الشطب من الموضوعات الهامة التي يجب أن يُلم بأحكامها المشتغلن بالقانون حيث قد يخلط البعض بين شطب الدعوي ورفض الدعوي فيساوي بين شطب الدعوي و رفض الدعوي.

ومن ناحية أخري، يتعين الإلمام بقواعد واجراءات تجديد الدعوي من الشطب حتي يتلافي المدعي أو صاحب المصلحة في تجديد الدعوي من الشطب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن مما قد يستلزم – إذا كان هناك وجه – اعادة رفع الدعوي من جديد مع اعادة تحمل مصاريف اعادة رفع الدعوي ومن ثمة يتعين الإلمام بقواعد شطب وتجديد الدعوي من الشطب جيدا.  

فى هذا الإطار، «صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى شرح كامل لشطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها «كأئن لم تكن»  من خلال المقصود بشطب الدعوى وسبب الشطب، واعتبار الحكم «كأئن لم تكن» وعلة ذلك، وأحكام نقض في شطب الدعوي-بحسب عبد الرحمن عبد الباري الشريف، المحامى بالنقض وعضو المكتب التنفيذي بلجنة الحريات بنقابة المحامين. 

201804300223532353

نظم المشرع قواعد شطب وتجديد الدعوي من الشطب بقانون المرافعات المدنية و التجارية رقم ( 13 ) لسنه 1968 في الفصل الثاني من الباب الثالث وبالتحديد في المواد من ( 82 حتي 86 ) مرافعات وذلك علي التفصيل التالي :

أولاَ: ما المقصود بشطب الدعوي:

تنص الماده ( 82 ) مرافعات علي أنه :

«إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن، وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه»-وفقا لـ«الشريف».

ومن ثمة، فشطب الدعوي ليس بمعني إلغاءها وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها وإنما شطب الدعوي معناه استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافة الآثار المترتبة عليها ولا تنظر الدعوي بعد ذلك إلا بعد اتخاذ اجراءات تجديدها من الشطب». 

اقرأ أيضا: عن الشروع فى الجريمة..هل فرق القانون بين العدول الاختياري والتوبة الإيجابية؟

وقضت محكمه النقض بأنه:

«لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم».

(الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84)

ثانيا : سبب شطب الدعوي

حدد المشرع بالمادة «82» مرافعات سبب قرار المحكمة بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت «كأن لم تكن»، ويلاحظ أن شطب الدعوي أمر جوازي للمحكمة فلا بطلان أن لم تقضي بالشطب وفصلت في موضوع الدعوي إذا كانت الدعوي صالحة للحكم فيها وقضت محكمة النقض بأنه:

«المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة، فلا بطلان إذ لم تقض به، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها».

الطعن رقم 4424 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1245

ثالثا : سبب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن

حدد المشرع بالمادة «82» مرافعات سبب الحكم بإعتبار الدعوي كأن لم تكن علي النحو التالي :

( أ ) إذا انقضي ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوه القانون وبغير حاجه الي استصدار حكم بذلك .

( ب ) إذا جدد المدعي دعواه بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي وتمسك المدعي بإعتبار الدعوي كان لم تكن فهنا تقضي المحكمه باعتبار الدعوي كأن لم تكن .

ويلاحظ الشطب يكون بقرار من المحكمه اما اعتبار الدعوي كان لم تكن يكون بحكم وليس بقرار 

images (1)

رابعا: هل يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء ذاتها باعتبار الدعوي كأن لم تكن؟

لا يجوز في حالة الشطب للمرة الثانية حضور المدعي عليه و يطلب اعتبار الدعوي كأن لم يكن.

مناط إعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تَكُن

م / 82 مُرافعات .... عدم حضور الطرفين

ذلك أن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه ( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) يدل - و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى - على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم 5910 لسنة 64 ق جلسة 14/06/2004

خامسا: العله من شطب الدعوي ومن اعتبارها كأن لم تكن :

نظرا لما يعمد المتقاضين تلاعبا ، ورغبة فى اطالة امد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلب السير فيها فى الاجل المحدد ثم يعود للتغيب فيكرر شطبها عديد من المرات، ونظرا لما يتعين ان يتوافر فى المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقه محراب العدالة، لذلك راى المشروع النص على حظر شطب الدعوى لاكثر من مرة واحدة، وبذلك تعدل حكم الفقرة الاولى من المادة (82) بموجب القانون رقم ( 23 ) لسنه 1992 فنصت فى حكمها الجديد على انه اذا انقضى ستون يوما بعد شطب الدعوى ولم يطلب احد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فى الدعوى، حكمت المحكمة باعتبارها كان لم تكن .  

وبديهى أن مقصود المشروع مما اورده عن عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى، هو أن تكون الدعوى قد شطب ثم جرى السير فيها ولم يحضرا، وهنا لا يتصور أن يكون الشطب الذى وقع قبل السير فيها إلا لمرة واحدة.

وقضت محكمه النقض بأنه:

«النص فى المادة 1/82 من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ــ على أنه، إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ كأن لم تكن بقوة القانون، وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات».

الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84 

اقرأ أيضا: افهم بالقانون.. مدى مشروعية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها؟

سادسا: كيفية تجديد الدعوي من الشطب :

تجديد الدعوي بعد شطبها يتطلب اتخاذ اجرائين هما :

( ا ) تحديد جلسة لنظر الدعوي

( ب ) اعلان الخصم – الخصوم – بهذه الجلسه خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوي اعملا لحكم الماده الخامسه مرافعات والتي تنص علي انه :

«إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم اعلان الخصم من خلاله».

ومن ثمه يتعين تحديد جلسه و اعلان الخصم او الخصوم جميعا خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوي بالجلسه المحدده لنظر الدعوي بعد تجديدها من الشطب

ويلاحظ

أن طلب السير في الدعوي بعد شطبها لا يتم إلا باعلان صحيفة التعجيل خلافا لرفع الدعوي التي تعتبر مرفوعة بمجرد تقديم صحيفتها لقلم الكتاب ومن ثمه يتعين أن يتم اعلان طلب السير في الدعوي خلال الستين يوما

وقضت محكمه النقض بانه:

«الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح، و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة، ولا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، ولا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن بإعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء وتحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى، و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله».

الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215

ثامنا: حالات خاصة لا تملك فيها المحكمة سلطة شطب الدعوي :

( أ ) لا يملك القاضي المنتدب للتحقيق سلطه شطب الدعوي

قضت محكمه النقض بانه:

«النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه: «إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن».  

و فى المادة 72 من قانون الإثبات على أن: «يكون التحقيق أمام المحكمة و يجوز لها عند الإقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه»، وفى المادة 95 منه على أنه: «بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب»، يدل على أن القاضى المنتدب للتحقيق لا يملك إصدار قرار بشطب الدعوى، وأن الذى يملك إصداره هو المحكمة و من ثم فإن قرار الشطب الذى يصدره ذلك القاضى يقع باطلاً لصدوره ممن لا يملكه، و يتيح القرار الباطل بشطب الدعوى، لأى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات سالفة الإشارة ».

الطعن رقم 635 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 14 / 01 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 109

ومن ثمه لا يملك قاض التحقيق شطب الدعوي ويقع قراره باطلا لصدوره ممن لا يملك

( ب ) في حالة صدور حكم تمهيدي بندب خبير وسداد الأمانة

قضت محكمه النقض بانه:

(المقرر - انه وفقا لحكم المادة / 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لأى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانونى سالف البيان لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف ندبت قسم أبحاث التزوير لإجراء المضاهاه وحددت جلستى 1992/1/16، 1992/5/ 10وقد أودع المطعون ضده الثانى مائتى جنية الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل زيادتها من مصلحة الطب الشرعى غير أن المحكمة بتاريخ 1992/2/14 قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلثمائة جنيه وحددت جلسة 1992/4/21 للإستكتاب وتقديم أوراق المضاهاه وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فى غياب الطاعنين فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1992/5/10 لإعلانهما ولما لم يحضرا شطبت الدعوى وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بالجلسة الأخيرة تنفيذا لقرار المحكمة بعد تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز إستئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مخالفا للقانون.)

(الطعن رقم 7866 لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 07 / 07 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1175)

اقرأ أيضا: هل للمجرم الخايب عقوبة؟..تعرف على الشروع فى الجريمة من العزم إلى التنفيذ

اعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم الإعلان خلال ستون يوما من تاريخ الشطب :-

29170903-v2_xlarge

حيث تنص المادة ( 82 ) من قانون المرافعات على أن :-

«إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن.

وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه».

 

وتنص المادة ( 5 ) من ذات القانون على أن :-

" إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم من خلاله "

 

ولقد قضت محكمة النقض بأن :-

" الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة . و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح . و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ، و لا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن باعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ، و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله "

( الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215- منشور بالموسوعة الالكترونية الصادرة عن المجموعة الدولية للمحاماة و الاستشارات القانونية)

كما قضت محكمة النقض بأن :-

" لما كان الشطب و على ما جرى قضاء هذه المحكمة إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها و يكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين إن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بان إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله "

" طعن رقم 1275 لسنة 56 ق جلسة 2/3 / 1992 مشار إليه فى مجموعة صلاح الجاسم"

 

ومفاد ما سبق انه حدد المشرع بالمادة ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمة بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو تم التجديد بالجدول ولم يتم الإعلان بالتجديد خلال ستون يوما من تاريخ الشطب،اعتبرت كأن لم تكن

 

لما كان ما تقدم وكان الثابت ان الدعوي الماثلة شطبت بجلسة 31/12/2007 ولم تعلن للمدعي عليهم حتى تاريخ نظر جلسة 31/3/2008 علي النحو الثابت بمحضر هذه الجلسة ومن ثم يتضح أن المدعيين لم يعلنا المدعي عليهما إعلانا قانونيا صحيحا بعد مضي أكثر من ستون يوما من تاريخ تجديد الدعوي من الشطب .

 

أحكام نقض في شطب الدعوي

 

لما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه - إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله - ( الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ج 1 ص 84 )

(3 ) شطب الدعوى فى حالة تأجيل الدعوى

لورود التقرير دون الاخطار بوروده

المقرر - أنه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات المصري لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى اذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لاى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانوني سالف الذكر البيان حيث تنص الفقرة هـ من المادة 135 وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151 .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وحددت جلستي 1992/1/16 ، 1992/5/10 وقد أودع المطعون ضده الثاني مائتي جنيه الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعي غير ان المحكمة بتاريخ 1992/2/14 قررت رفع الأمانة الى مبلغ ثلثمائه جنيه وحددت جلسة 1992/4/21 للاستكتاب وتقديم أوراق المضاهاة وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فان الحكم المطعون فيه اذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التاكد من اعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار اليه بالمادة 82 مرافعات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون .( المواد 82 مرافعات ، 135، 151 اثبات ) مجدى عزام.

( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 7/7/1994 س 45 ج 2 ص 1175 )

( 4) نسبية أثر الشطب والتجديد فى حالة

تعدد المدعى عليهم

المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون – كما قررنا من قبل - لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .

ومن ثم لا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذى تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة . وعلى ذلك متى دفع المدعى عليه بهذا الدفع الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-

المقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون – كما قررنا من قبل - لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته .وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان فى تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته . ( المادتان 82 ، 218 مرافعات )

( الطعن رقم 273 لسنة 59 ق - جلسة 11/3/1993 س 44 ج1 ص 806 )

أنه لما كان الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، والتى يسرى حكمها على الإستئناف هو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها لا يتصل بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه ولا يتجاوزه إلى غيره ممن استقام شكل الدعوى بالنسبة له طالما كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة شريطة أن يتمسك الخصم الذى تقرر هذا الجزاء لمصلحته به .

( المواد 82 ، 108 ، 240 مرافعات )

( الطعن رقم 2050 لسنة 57 ق جلسة 27/4/1994 س 45 ج 1 ص 769 )

الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبه ستين يوما دون تجديد السير فيها وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه، إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى فى الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح أن يضار خصم من إجراء لم يتخذ فى مواجهته .

( المادة 82 مرافعات )

( الطعن رقم 725 لسنة 58 ق ـ جلسة 18/4/1993 س 44 ص 147 ع 2 )

( 5 ) هل يقف ميعاد التجديد من الشطب؟

لما كان الميعاد المقرر للتجديد من الشطب "الستين يوما " يعد من مواعيد السقوط واما كانت مواعيد السقوط من المواعيد التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة تحول دون اتخاذ اجراء التعجيل أو التجديد خلالها ومن ثم يقف ميعاد التجديد من الشطب للقوه القاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى. 

images

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-

لئن كان من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها - وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات - هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها، ومنه أن ميعاد الستين يوما يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى، وإذ كان دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بإصابتها بمرض أعجزها عن تصريف شئونها والتعبير عن إرادتها بما يشكل قوة قاهرة توقف مواعيد السقوط يقوم على واقع خلت الأوراق مما يدل على سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ( المادتان 82 ، 253 مرافعات )

( الطعن رقم 69 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - - جلسة 25/5/1993س44 ج2 ص 519 ) مجدى عزام.

(6)أثر شطب الدعوى الأصلية على الدعوى الفرعية

عند تجديدها

لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية إنصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبنى على ذلك من انه إذا ماجددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.

( المواد 82 ، 123 ، 125 مرافعات ) (الطعن رقم 2046 لسنة 51 ق ـ جلسة 8/2/1993 س 44 ج 1 ص 524)

( 7 ) أثر شطب الدعوى على تقادم الحق موضوع الدعوى

من المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، ما لم يقض بإعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع .

وفقا لنص المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ) والمادة 383 من القانون مدنى رقم 131 لسنة 1968 ) .( الطعن رقم 1629 لسنة 53 ق ـ جلسة 29/12/1992 س 43 ع 2 ص 1441ق 292) )

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-

مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك فى الحق فى إقامة دعوى جديدة . ( المادتان 82 ، 137 مرافعات 13 لسنة 1968 و المادة383 مدنى 131 لسنة 1948 ) مجدى عزام.

( الطعن رقم 2179 لسنة 60 ق جلسة 28/6/1992 س 43 ع 2 ص 904 ق 187 )

مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو مالا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه .

( المادة 383 مدنى 131 لسنة 1948 )

( الطعن رقم 2179 لسنة 60 ق جلسة 28/6/1992 س 43 ع 1 ص 904 ق 187 )

أذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلا من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها، فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عند قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة 73 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ /0000 المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفه فى رفعه، وكانت المادة 82 من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها، أذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد إنتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها أما أن تفصل فى الاستئناف إذا كان صالحا للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقا للسلطة المقررة لها فى المادة 82 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( م 73 ، 82 مرافعات 13 لسنة 1968 ) ( الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق جلسة 16/3/1992 س 43 ج 1 ص 464 )

( 8 ) الشطب فى الجلسة الأولى دون أن يكون تم الاعلان بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وأثره عند التجديد

أن مفاد النص في الفقرة الأولي من المادة 82 من قانون المرافعات يدل علي أن الميعاد الذي حدده القانون ليتم فيه طلب السير في الدعوي بعد شطبها حتي تكون بمنأي عن الزوال يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار المحكمة بالشطب ولو كانت الخصومة الأصلية التي بدأت بايداع صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة لم تنعقد بعد لعدم اعلانها للخصم، ذلك أن الشطب اجراء لا علاقة به ببدء الخصومة أو انعقادها، فهو لا يعدو أن يكون قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة مقتضاه استبعاد الدعوي من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها، وتجديدها من الشطب انما يعيدها لسيرتها الأولي بالحالة التي كانت عليها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولا للحكم في الدعوي .

( الطعن رقم 169 لسنة 54 ق جلسة 1/11/1989 س 40 ع 3 ص 3

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق