هل للمجرم الخايب عقوبة؟..تعرف على الشروع فى الجريمة من العزم إلى التنفيذ

الخميس، 04 أكتوبر 2018 04:00 ص
هل للمجرم الخايب عقوبة؟..تعرف على الشروع فى الجريمة من العزم إلى التنفيذ
الشروع فى الجريمة
علاء رضوان

«الشروع»..كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات المصري هــــــو: «البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها»، حيث يُعد بوجه عام نموذج خاص لجريمة تتخلف نتيجتها، أو سلوك غير مفض إلى النهاية التي كان الجاني يسعى إلى بلوغها، متى كان عدم تحقق تلك النتيجة راجعاً إلى سبب غير إرادي.   

«صوت الأمة» فى التقرير التالى رصدت مبدأ الشروع فى الجريمة من حيث مراحل الجريمة، ونطاق الشروع، و صورتا الشروع، وأركانه-بحسب الخبير القانونى والمحامى سامح رسلان. 

اقرأ أيضا: لازم نفهم.. هل إتلاف الممتلكات الخاصة من الجرائم المرتبطة بالتظاهر؟

مسألة الشروع فى الجريمة تتمثل فى أن الجاني في هذا النموذج قطع شوطاً ملموساً على طريق إتمام الجريمة، ولكن ذلك الإتمام لم يحدث لسبب خارج عن إرادته: فعلى سبيل المثال من يطلق رصاصة على الغير بقصد قتله فتطيش رصاصته، أو لا تصيبه إلا بأذى طفيف، أو يضع أخر يده على سلاحه فيمنعه من إطلاق الرصاصة، يعد قد استوفى بنشاطه نموذج الشروع في الجريمة المستهدفة أصلاً والتي حال دون تمامها عامل بعيد عن إرادة الجاني لولاه لتحققت النتيجة-وفقا لـ«رسلان». 

201701040244484448

وقد عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه: «....البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

نطاق الشروع

الشروع-الكلام لـ«رسلان»- إذا كان على النحو السابق جريمة خاصة ناقصة النتيجة التي كان الجاني يسعى إليها بسبب خارج عن إرادته، فإن ذلك يغطي في تطبيقات الشروع ثلاثة فروض أساسية يجمع بينها عدم إفضاء نشاط الجاني إلى نتيجة يمكن إلقاء تبعتها عليه قانوناً:  

الفرض الأول

الفرض الأول: عدم إفضاء نشاط الجاني بالمرة إلى النتيجة الإجرامية المقصودة، ولا إلى أي نتيجة إجرامية أخرى أقل جسامة، كإطلاق رصاصة على شخص دون أن يصاب من جرائها بأذى.   

الفرض الثاني

والفرض الثاني: تتحقق فيه بعد نشاط الجاني ذات النتيجة الإجرامية التي كان يسعى إليها دون أن يمكن قانوناً نسبتها إلى فعله، لانقطاع علاقة السببية بينهما؛ فثمة في هذا الفرض تحقق مادي للنتيجة النهائية المقصودة دون أن تعتبر الجريمة تامة في مواجهة الجاني، لأن النتيجة تُسند سببياً إلى عامل آخر.  

ومن ذلك إطلاق «أ» رصاصة تجاه «ب» بقصد قتله، وإصابة هذا الأخير بجرح بسيط يذهب على أثره إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية حيث يتوفى على أثر تلقي علاج خاطئ. 

اقرأ أيضا: تقرير تاريخي.. كيف أنصف القضاء أبناء الزواج العرفي في واقعة "شهادات الميلاد"؟ (مستند)

الفرض الثالث

 الفرض الثالث في الشروع، هو تخلف النتيجة النهائية المقصودة مع تحقق نتيجة أقل جسامة على أثر نشاط الجاني، ومن ذلك إطلاق رصاصة على المجني عليه تصيبه ولا تقتله، فالإصابة ذاتها تعد نتيجة إجرامية «أقل جسامة من الوفاة» في جريمة الجرح العمد، ولكن هذه النتيجة تذوب وتستغرق في نموذج قانوني أوسع هو الشروع في القتل، وعنه وحده يُسأل الجاني دون الجرح العمد. 

2016122904020525

صورتا الشروع

ثمة صورتان أساسيتان للشروع أولاهما:

الشروع التام، ويعرف كذلك بالجريمة الخائبة، وفيها يستنفد الجاني نشاطه الإجرامي كاملاً وتتخلف النتيجة لسبب خارج عن إرادته، ومن ذلك أن يضرب شخص امرأة أو يعطيها مادة بقصد إسقاطها فلا يتحقق ذلك، أو أن يطلق رصاصته تجاه المجني عليه فلا يصيب هذاالأخير، أو أن يكسر خزينة لسرقة مستند معين فلا يجده بها.  

ويدخل في صورة الشروع التام كذلك ما يعرف بالجريمة المستحيلة، وفيها يستنفد النشاط الإجرامي في ظروف كان يستحيل فيها تحقق النتيجة لعامل كان الجاني يجهله، كمحاولة السرقة من جيب خال، أو قتل شخص فارق الحياة بالفعلأو بسلاح غير محشو برصاص.

والصورة الثانية للشروع هي الشروع الناقص أو مايعرف بالجريمة الموقوفة، وفيها لا يسنفد الجاني نشاطه الإجرامي حتى نهايته، وإنما يوقفه أو يحبطه عامل خارجي فلا يستكمل النشاط ولا تتحقق النتيجة، كما لو تأهب «أ» لإطلاق عيار ناري تجاه «ب» وتدخل «ج» فأمسك بيده وحال دون إطلاق العيار؛ أو تسلق «أ» سور منزل بقصد السرقة ولم يتم مشروعه على أثر رؤية رجل الشرطة قادمًا نحوه، وهكذا.

وليس ثمة فارق من الناحية القانونية بين صورتي الشروع فيما يتعلق بالتجريم والعقاب: فكل منهما يستكمل عناصر الشروع، ولكل منهما يتقرر ذات العقاب.

سياستا التجريم والعقاب بشأن الشروع

في التنظيم القانوني للشروع يتنازع مذهبان يحددان موضعه في السياسة الجنائية بوجه عام، أولهما؛ المذهب الموضوعي، وثانيهما، المذهب الشخصي، وموضع الخلاف بين المذهبين يتعلق بتحديد الأساس الذي يبرر التجريم و العقاب على الشروع؛ هل هو الخطورة الموضوعية للفعل الصادر عن الجاني، أم هو الخطورة الشخصية لهذا الأخير بغض النظر عن خطورة الفعل؟ 

images

أركان الشروع

تقوم الجريمة في صورة الشروع على ثلاثة عناصر رئيسية، وذلك حسبما يبين من نص المادة 45 من قانون العقوبات، وهي:

البدء في التنفيذ

موضع البدء في التنفيذ في مسار الجريمة

لا مجال للشروع في الجريمة إلا إذا قطع الجاني، على طريق الجريمة، مسافة يمكن معها القول بأنه قد بدأ في تنفيذها، ولكن تحديد ذلك ليس بالأمر اليسير، ويرجع هذا إلى أن المشروع الإجرامي، في الجرائم الكبرى على وجه الخصوص، يمر بمسار طويل يبدأ بالمرحلة النفسية الخالصة، ثم التحضير لارتكاب الجريمة، ثم البدء في تنفيذها، ثم تنفيذها كاملة. 

اقرأ أيضا: بعد حبس مديرة مكتب رئيس جهاز مدينة الشروق.. تعرف على عقوبة التعدي على موظف عام

أما المرحلة النفسية، ففيها تتولد فكرة الجريمة وتتبلور تدريجيًا حتى تنقلب إلى عزم وتصميم على ارتكابها، والقاعدة أنه لا تجريم ولا عقاب على مايدور داخل النفس مهما بدا العزم قاطعًا، والقول بغير ذلك مؤداه تدخل سافر في مكنون الأنفس، ومطاردة قانونية لمجرد النوايا، وفتح لباب التعسف على مصراعيه، فضلًا عن أنه لا خطورة من التصميم الإجرامي المجرد، لأنه يجوز لصاحبه أن يعدل عنه دون عائق قبل بدأ التنفيذ، ومن حسن السياسة التشريعية تشجيعه على ذلك، وقد أكد المشرع هذا المعنى بوضوح في الفقرة الثانية من المادة 45 بقوله «لا يعد شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها.... ».  

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق