لو عايز تمارس نشاط اجتماعى.. كيف تتجنب الجمعيات والمنظمات المخالفة للقانون؟

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:00 م
لو عايز تمارس نشاط اجتماعى.. كيف تتجنب الجمعيات والمنظمات المخالفة للقانون؟
جمعيات مخالفة للقانون - أرشيفية
علاء رضوان

عشرات القضايا التى تباشرها النيابة العامة عقب ضبط الأجهزة الأمنية للمتهمين فيها بشأن جرائم إنشاء أو الانضمام لجمعية ترمي أو تهدف للسيطرة أو القضاء على طبقة اجتماعية أو قلب نظام الدولة داخل المجتمع المصرى.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» ترصد جريمة الانضمام لجماعة أو جمعية تهدف لقلب نظام الحكم من حيث التكييف القانونى عن طريق المادة 98/ (أ) بالركن المادى والمعنوى للجريمة والعقوبات المقررة لها، وكذا الركن المعنوى لها-وفقاَ للمحكم الدولى والمحامى بالنقض أشرف فرحات.

1- النص القانوني: المادة 98/ (أ).

2- الركن المادي للجريمة:

قرر المشرع الفعل الإجرامي لهذه الجريمة في عدة صور كالتالى:  

الصورة الأولى

 الصورة الأولي: المساهمة في تأسيس وإدارة الجمعية، وهي أكثر الجرائم خطورة وتتمثل في المساهمة في أعمال التأسيس والإدارة للجمعيات المحددة بنص الفقرة الأولي في داخل مصر لذلك رصد لها أغلظ عقوبة، وعبر عن هذه الصورة بعبارات كل من «أنشأ» أو «أسس» أو «نظم» أو «أدار». 

تعريف_منظمات_المجتمع_المدني

وقد حدد المشرع-بحسب «فرحات»- الأهداف غير المشروعة للجمعيات المقصودة بالتجريم بقوله: «ترمي إلي سيطرة طبقة اجتماعية علي غيرها من الطبقات أو إلي القضاء علي طبقة اجتماعية، أو إلي قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية، أو إلي هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو تحبيذ شئ، مما تقدم أو الترويج له».

الصورة الثانية

الصورة الثانية: تأسيس فروع للجمعية ولو في الخارج، وهي جريمة كل أجنبي يقيم في مصر، وكل مصري ولو كان مقيماً في الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في مصر فروعاً لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج. 

اقرأ أيضا: وفقا للقانون.. عقوبة الالتحاق بقوات أجنبية أو جمعية إرهابية للقيام بعمل إرهابي

 الصورة الثالثة

الصورة الثالثة: الانضمام أو المشاركة، وفي هذه الصورة جرم المشرع مجرد الانضمام إلي أو المشاركة في الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة بالفقرة الأولي والثانية من النص، ولو بأي صورة-طبقا لـ«فرحات».

الصورة الرابعة

الصورة الرابعة: ولحرص المشرع علي مقاومة هذه الجريمة في كافة صورها أضاف للفئات المجرمة بالفقرة الأخيرة كل من اتصل بتلك الجمعيات أو شجع علي ذلك؛ لأغراض غير مشروعة، ولو بالواسطة أو سهل ذلك لغيره، وهو ما يعبر عن المزيد من التحوط حتى لا يفلت الفاعل من العقاب. 

420172293658116515568

3- العقوبات:

جعل المشرع-الكلام لـ«فرحات»- عقوبة الجناية للجريمة في كافة صورها، ولكنه تدرج في شدة العقوبة حسب درجة الإثم وجعل الحكم بالسجن وجوبي مع الغرامة، وعقوبة الجريمة في صورتها الأولي والثانية هي السجن المشدد مدة لا تزيد علي عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه. 

اقرأ أيضا: حكم تاريخي.. لماذا أنهت المحكمة خدمة الموظف المنتمي لجماعة الإخوان؟

أما عقوبة الجريمة في الصورة الثالثة وهي فعل الانضمام أو الاشتراك فهي السجن وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد علي مائتي جنيه، وأخف العقوبات للجريمة في صورتها الرابعة لكل من اتصل ولو بالواسطة فهي السجن مدة لا تزيد علي خمس سنين، ونلاحظ أن مقدار الغرامة في كافة العقوبات شديد التدني مقارنة بعقوبة السجن، ولعل ذلك يرجع إلي أن القانون صدر عام 1946، وكانت أحدث تعديلاته بموجب القانون رقم 635 في عام 1954.

4- الركن المعنوي:

هذه الجريمة من الجرائم العمدية وكل ما يستلزمه القصد الجنائي هو علم الجاني بعناصر الركن المادي للجريمة كما هو محدد في النص وانصراف إرادته إلي التلاقي مع إرادة باقي الفاعلين في ارتكاب أحد صور الركن المادي المحددة عاليه. 

images

وأضاف المشرع شرط خاص لا بد من تحققه في الوسائل المستخدمة لارتكاب الجريمة بقوله متي كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخري غير مشروعة ملحوظاً في ذلك، ولا يشترط المشرع استعمال العنف بالفعل بل يكفي أن يكون ذلك ملحوظاً مما يعني اشتراط قصد استعمال العنف، وقد أكدت أحكام النقض علي ذلك المعني فقضت: "بأن القانون لا يشترط أن يكون الجاني قد قام بالفعل بعمل من أعمال القوة أو العنف بل يكفي أن يكون استعمال القوة أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة ملحوظاً في تحقيق الأغراض التي يدعو الجاني إليها. 

الخلاصة

ويُضيف «فرحات» نرى أن المشرع قد حرص علي إحاطة الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة 98/ (أ) ع بالدقة اللازمة في تحديد الأهداف غير المشروعة للجمعيات المقصودة بالنهي والزجر - علي عكس المنهج الذي اتبعه المشرع في المادة 76 من قانون الجمعيات التي تحتوي علي ألفاظ مرنة تصعب علي الحصر-، فقد اشتملت الفقرة الأولي من المادة موضع حديثنا علي وصف دقيق لأهداف الجمعيات المقصودة بقوله: 

download

«ترمي إلي سيطرة طبقة اجتماعية علي غيرها من الطبقات أو إلي القضاء علي طبقة اجتماعية، أو إلي قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية، أو إلي هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو تحبيذ شئ، مما تقدم أو الترويج له»، كما أضاف المشرع شرط لا بد من تحققه في الوسائل المستخدمة بقوله متي كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخري غير مشروعة ملحوظاً في ذلك، وبذلك استبعد النص من نطاق التجريم حرية التعبير عن الرأي والفكر التي كفلها الدستور، كما استبعد من نطاق التجريم استعمال الوسائل السلمية في الترويج للأفكار». 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق