حكم تاريخي.. لماذا أنهت المحكمة خدمة الموظف المنتمي لجماعة الإخوان؟

الإثنين، 29 أكتوبر 2018 06:00 م
حكم تاريخي.. لماذا أنهت المحكمة خدمة الموظف المنتمي لجماعة الإخوان؟
جماعه الاخوان المسلمين _مجلس الدوله
علاء رضوان

المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها انتهت في حكمها الصادر بجلسة السبت الماضى إلى مبدأ فى غاية الأهمية وهو أن «الإنضمام لجماعة الإخوان مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب إصدار قراراً بإنهاء خدمة الموظف العام».

المحكمة في الدعوي المُقيدة برقم 3227 لسنة 65 ق، قضت بتأييد قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة أحد العاملين بالدولة انضم إلى «جماعة الإخوان المسلمين» والتي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين. 

اقرأ أيضا: رغم خطورة القضايا.. لماذا لا يسمح القانون بالاستئناف على أحكام الجنايات؟

المحكم فى المحتوي القضائي الجديد بمجلس الدولة صدر برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين الدكتور محمد حمادة عليوة غانم، ومحمد عبد المجيد المقنن وإسلام توفيق الشحات، وخلف عبدالغني، وتامر محمد عبدالسلام، وممدوح عبدالمنعم، ومحمد سمير، وحسن كامل، قالت  أن استمرار الموظف بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به وثبتت في حقة تهمة الانضمام إلى «جماعة الإخوان المسلمين» والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية، وكان حتماً مقضياً على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.

وجاء في حيثيات الحكم :-

ولئن كانت الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لم تحدد في قانون العقوبات أو في أى قانون سواه تحديدا جامعا مانعا ، وأنه من المتعذر وضع معيار جامع مانع في هذا الشأن، غير أنه يمكن تعريفها بأنها هى تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع، مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها، ومدى التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة.

أن الجريمة المخلة بالشرف-وفقا لـ«الحيثيات»- هى التى ترجع إلى ضعف فى الخلق، وانحراف فى الطبع ، وخضوع للشهوات، مما يزرى الشخص ويوجب احتقاره، وتجريده من كل معنى كريم؛ فلا يكون جديراً بالثقة، وغنى عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلاً لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يشغلها التحلى بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق.

ولما كان البين من الأوراق أن المدعى كان من العاملين بوزارة «....» بوظيفة «.....»، واتُهِمَ في القضية رقم «.....» لسنة «....» جنايات «....» والمقيدة برقم «......» بتهمة انه:

1- إنضم إلى جماعة «جماعة الإخوان المسلمين» والتى أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والأعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتفيذ الأغراض التى تدعو إليها وذلك مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق. 

اقرأ أيضا: من الغياب المفاجئ لصدمة الزوجة بعودته.. ماذا يخبرنا القانون عن التعامل مع المفقود؟

2- أحرز محررات وكتب معدة للتوزيع تتضمن الترويج للأفكار جماعة الإخوان المسلمين وتحقيقاً لأهدافها موضوع التهمة الأولى، وتم الحكم عليه من محكمة الجنايات بجلسة 31/8/2016 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية - وطعن عليه المدعى بطريق النقض أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية بالطعن المقيد برقم «.....» لسنة «.......» وبجلسة «.......» حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه - وبناءً على ذلك أوصلت لجنة الموارد البشرية رقم «....» لسنة «.....» والمعتمد محضرها من السلطة المختصة بتاريخ «.....» بإنهاء خدمة المدعى وذلك في ضوء الحكم الصادر ضده في القضية سالفة الذكر وفقاً للمادة (69) من القانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ، وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم«...» لسنة 2018 بإنهاء خدمة المدعى اعتباراً من «.....» تاريخ الحكم عليه.

والثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بإنهاء خدمة المدعى بإصدار القرار المطعون فيه عملاً بموجب البند 9 من المادة 69 من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحسبان أن المدعي قد صدر بحقه حكم بعقوبة جناية في جريمة مخلِّة بالشرف والأمانة فضلاً عن فقدأنه شرط حسن السمعة اللازم للتعين والاستمرار في الوظيفة العامة-طبقا لـ«الحيثيات». 

اقرأ أيضا: تفاصيل جديدة في بلاغ يتهم الجبلاية بإهدار المال العام.. والنيابة تتسلم المستندات

وإن كان المشرع لم يخدع تعريفاً محدداً جامعاً مانعاً لمفهوم الجريمة المخلِّة بالشرف والأمانة إلا أن المحكمة الإدارية العليا في تعريفها لتلك الجرائم بيّنت أنها الجرائم التي ترجع إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وهو ما ينطبق علي جريمة الإنضمام لجامعة الأخوان المسلمين التى أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكرها وتحقيق أهدفها الأساسية التى تتمثل في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والأعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع واستخدام كافة الوسائل ومنها الإرهاب في تحقيق أهدفها-بحسب «الحيثيات».

ومن ثم فان استمرار المدعى بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به تلك التهمة المسيئة للسمعة والماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة، وطبيعة عمله بالجهة الإدارية المدعي عليها لانه اقترف من الجرائم ما يسىء إليه وإلى الجهة التي يعمل بها، منحرفاً بسلوكه عن الخلق القويم الواجب التحلى به وهو ما يفقده الثقة والاعتبار المفترضين فى أداء الواجب المنوط به، فمن ثم كان حتماً مقضياً على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها ، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة، فمن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق - متفقاً وصحيح حكم القانون.  

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق