كيف تتصدى محكمة الاستئناف للموضوع وما حالات إعادته لأول درجة؟..النقض تُجيب (مستند)

الأربعاء، 24 أكتوبر 2018 08:00 م
كيف تتصدى محكمة الاستئناف للموضوع وما حالات إعادته لأول درجة؟..النقض تُجيب (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ قضائياَ شرحت من خلاله مبدأ التقاضى على درجتين الذى يُعد من المبادئ الأساسية للنظام القضائي أجابت فيه عن: كيفية تصدى محكمة الاستئناف للموضوع والحالات التى توجب اعادة الموضوع إلى محكمة أول درجة؟».  

الحكم فى الطعن المُقيد برقم 12164 لسنة 78 جلسة 2017/03/23، صدر برئاسة المستشار سعيد فهيم خليل، وعضوية المستشارين ممدوح القزاز، وعز الدين عبد الخالق، وكمال عبدالله، ومراد أبو موسى، وبحضور رئيس النيابة ألفريد جورج، وأمانة سر محمود مدين. 

اقرأ أيضا: هل يجوز في قضايا نسب الأطفال الشهادة بالشهرة أو التسامع؟..محكمة النقض تُجيب (مستند)

من المعروف قضائياَ أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي مع عدم جواز مخالفته أو النزول عنه، وتعلقه بالنظام العام وجواز تصدى محكمة النقض له من تلقـاء نفسها، مقتضاه فصل محكمة الاستئناف فى الموضوع، يُعد مخالفة للقانون.

المحكمة قالت أن قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، لا تستنفد به ولايتها بنظر الموضوع، استئناف حكمها وإلغاءه، ولازمه  فى ذلك وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصـل فى موضوعها، وقضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص قاضى التنفيذ ثم فصلها فى موضوعها دون إعادتها، بمثابة الخطأ فى تطبيق القانون.

وبالنسبة للأسباب المتعلقة بالنظام العام، أكدت أن لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن، وشرطه فى ذلك توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم . 

اقرأ أيضا: هل للمحكمة سلطة في تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية؟.. محكمة النقض تُجيب (مستند)

وطبقا للحكم فإن الوزير الممثل لوزارته فى الشئون المتعلقة بها باعتباره المسئول عنها والقائم على تنفيذ السياسة العامة فيها، والاستثناء فى ذلك إسناد القانون صفة النيابة إلى غيره بالمدى والحدود التى رسمها القانون حيث يُعد وزير العدل هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى، أما أثره فهو اختصام باقى المطعون ضدهم، ما يُعد غير مقبول .

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفته، كما لا يجوز للخصوم النزول عنه، وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام، فيكون حكم محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون إن هو تصدى للموضوع وترتب على تصديه الإخلال بهذا المبدأ .

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، هو قضاء فى دفع شكلى لا تستنفذ به ولايتها بنظر الموضوع، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها الذى لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع .

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص النوعى بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضى التنفيذ، هو قضاء فى مسألة شكلية تتعلق بالاختصاص وليس فصلاً فى موضوع النزاع، وإذ تصدت محكمة الاستئناف – بعد إلغائه – للموضوع، وقضت بعدم قبول الدعوى، فإنها تكون قد فوتت على الخصوم إحدى درجات التقاضى، مع أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز مخالفتها، ولا يجوز للخصوم النزول عنها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون. 

اقرأ أيضا: هل يجوز لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها؟..وما هى حالات عدم جواز الطعن أمامها؟

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها، كما يجوز للنيابة العامة، وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، أو فى صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

المقرر – فى قضاء محكمة النقض –الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون، «1» ولما كان المطعون ضده الأول «وزير العدل» هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى دون المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع، فإن اختصام الأخيرين فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة