سنة حبس.. عقوبة كل من زوّج أو شارك في زواج "طفل أو طفلة"

الأحد، 23 ديسمبر 2018 02:00 ص
سنة حبس.. عقوبة كل من زوّج أو شارك في زواج "طفل أو طفلة"
المستشار بهاء أبو شقة
مصطفى النجار

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها السبت، تأجيل نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996، بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية "منع زواج الأطفال"، وذلك لحين استطلاع رأي بعض الجهات، وفقًا لرأي مجلس الدولة  في مذكرته بشأنه مشروع القانون.

المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، قال إنه من الضروري استطلاع رأي الأزهر وعدم الاكتفاء فقط برأي مجمع البحوث الإسلامية، وأيضًا استطلاع آراء المجلس القومي لحقوق الإنسان و المجلس القومي للأمومة و الطفولة والمجلس الملي، وفقًا لما حدده مجلس الدولة في ملاحظاته على القانون المقدم ،والمجلس الملي بالإضافة لدراسة القانون لتلاقي العيوب الدستورية.

قال رئيس اللجنة إنه: "لا يمكن إثبات عقد الزواج الذي ابرم بين طفلين و قد يواجها بالمستقبل أزمة إثبات نسب الطفل"، واستعرض رئيس اللجنة مشروع القانون على الأعضاء، حيث نصت المادة الأولي أن يٌضاف إلي القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل - فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثاني في الرعاية الاجتماعية"، يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في  زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".

ونصت المادة الثانية: "يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار- صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده".

ونصت المادة الثالثة: "يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق علي الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل، ونصت المادة الرابعة. يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررا رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي: " لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق علي العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء علي طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".

ونصت المادة الخامسة.. يستبدل البند "2" والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس بالنصين التالين.. بند رقم 2 من المادة الثانية... من حكم عليه في جناية وقعت علي نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته... والفقرة الأخيرة من المادة الثانية. يترتب علي سلب الولاية بالنسبة إلي الصغير سلبها بالنسبة إلي كل  من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك مالم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا.

واستعرض رئيس اللجنة المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون حيث تضمنت النص في الدستور علي المادة 80 من الدستور المصري بأن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. ولكل طفل الحق  في اسم وأوراق ثبوتيه وتعليم إجباري ومجاني، ورعاية صحية وأسرية وأو بديله، وتغذية أساسية ومأوي أمن.

كما ألزمت المادة الرابعة مصلحة الأحوال المدنية عدم جواز إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق علي زواج الطفلة إلا بناءا علي طلب النيابة العامة أو بناء علي طلب ذوي الشأن من محكمة الأسرة المختصة إذا كانت هناك جريمة اغتصاب وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم بات علي الجاني، وتلك الحالة الوحيدة التي قد ينتج عنها حمل، فقد أعطي المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة أن تعرض علي محكمة الأسرة الموافقة علي زواج المحكوم عليه من  المجني عليها، والأمر هنا رهن إرادة المجني عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك علي حسب الأحوال.

ولما كان ما تقد فقد جاء المشروع في صراحة ووضوح بتجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي كما رتب سحب الولاية علي النحو الوارد بالمادة الخامسة، كما وضع علي عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها عمل المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية- وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وذلك فقد اشترط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي علي الجاني بان يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرية.

وفي سياق أخر أرجأت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، بمجلس النواب نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين 1 لسنة 1973 في شان المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وقال رئيس اللجنة، النائب بهاء أبو شقة إن الحكومة سبق وافقت عليه من حيث المبدأ، في يوليو ٢٠١٨، ولم تبت في المواد، وأضاف "الحكومة تقدمت بمشروع قانون المرور وتم إحالته للجنة الدفاع  والأمن القومي، وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية، والمحلية، والنقل"،  وقرر أبو شقة تأجيل المناقشة، منعا للتضارب مع تعديلات قانون المرور التي مازالت محل نظر، فيما تمت الموافقة علي 3 اتفاقيات أخري  بشأن النواحي الدستورية.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة