لماذا لا يخضع العاملون بشركة أنابيب البترول للأقصى للأجور؟.. مجلس الدولة يجيب (مستندات)

الإثنين، 07 يناير 2019 11:00 ص
لماذا لا يخضع العاملون بشركة أنابيب البترول للأقصى للأجور؟.. مجلس الدولة يجيب (مستندات)
صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد

عادة يثار الخلاف حول مدى خضوع بعض الفئات إلى الحد الأقصى للأجور للعاملين لدى أجهزة الدولة، وأرسل رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول، طلب إفتاء لمجلس الدولة بشأن مدى خضوع العاملين بشركة أنابيب البترول لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

حصلت "صوت الأمة" على نسخة من فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والتي ذكرت فيها أن قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، حدد في مادته الأولى للمخاطبين بأحكامه، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، إلا أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بشأن القواعد التنفيذية لأحكام القانون، أضاف إليهم العاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين في شركات القطاع العام، رغم أن شركات القطاع العام تتخذ شكل شركات المساهمة، ويطبق عليهم، أحكام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

2222222

ذكرت أن شركة أنابيب البترول هي شركة مساهمة تندرج في عداد شركات القطاع العام التي تنبسط عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، ومن ثم فإن العاملين بها لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، حيث أنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التي لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، بحسبان أنه طبقًا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر برقم 97 لسنة 1983 فإن شركات القطاع العام تعد من أشخاص القانون الخاص شأنها في ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتنبسط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هيئات القطاع العام وشركاته بما لا يتعارض مع أحكامه، وينبسط على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل، فيما خلت من أحكام اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وقانون نظام العاملين بالقطاع العام.

أضافت: لا يغير في هذا الشأن ما تضمنته المادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 من إضافة العاملين بشركات وبنوك القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وبعض الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة إلى الفئات الخاضعة لأحكام قانون الحد الأقصى للدخول، إذ أن مردود بأن ما تضمنته القواعد التنفيذية للقانون رقم 63 لسنة 2014، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه يعد استحداثًا لفئات جديدة لم ترد ضمن الفئات التي حددها القانون رقم 63 لسنة 2014، وهو ما يخالف أحكام الدستور والقانون بما يفقدها قوتها الإلزامية كتشريع لائحي، ويتعين طرحها وإعمال حكم القانون الذي لم يدرج ضمن المخاطبين بأحكامه سوء العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذي لا يشمل العاملين بشركات القطاع العام.

33333333
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق