حكم هام لـ«النقض» بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش حال السير عکس الاتجاه (مستند)

الخميس، 28 فبراير 2019 09:00 م
حكم هام لـ«النقض» بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش حال السير عکس الاتجاه (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش، قالت فيه إن: «المواد 34، 46 إجراءات جنائية، 76 مكرراً من قانون المرور رقم 66 لسنة ۱۹۷۳ المعدل، مؤداها اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش، لانتفاء حالة التلبس، استناداً لصحة ضبطه حال سیره بسيارة عکس الاتجاه بالطريق العام صحيح».

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم الطعن رقم 14861 لسنة 85 جلسة 2018/01/10 من دائرة الأربعاء «ه» برئاسة المستشار هانى مصطفى كمال، وعضوية المستشارين حمدى ياسين، وإبراهيم عبدالله، وسامح أبو باشا، ومحمد عبد الله الجندى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أحمد عبدالله، وأمانة سر حازم خيرى.

المبدأ الذى استندت عليه محكمة النقض: لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه استناداً إلى أن الطاعن ضبط حال سیره بسيارته عکس الاتجاه بالطريق العام - لما كان ذلك - وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فى أحوال الجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وووفقا لـ«المحكمة» - إذ كانت جريمة قيادة سيارة وتعمد السير بها عكس الاتجاه فى الطريق العام قد ربط لها القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بموجب المادة 76 مكرراً من قانون المرور رقم 66 لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸.

فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على الطاعن وتفتيشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم نص الصيغة التي ورد بها نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سدید – بحسب «المحكمة» . 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة