بلاغ يطالب بضبط وإحضار دينا أنور بسبب "تعليق الفقراء وضحايا القطار"

الخميس، 28 فبراير 2019 04:00 م
بلاغ يطالب بضبط وإحضار دينا أنور بسبب "تعليق الفقراء وضحايا القطار"
دينا أنور
علاء رضوان

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، رئيس منظمة العفوالعربية لحقوق الانسان، ضد الكاتبة دينا أنور والملقبة بمؤلفة كتاب «المجد لخالعات الحجاب والنقاب»، يتهمها فيه بالاستهزاء والسخرية من ضحايا حادث محطة مصر، الذي أودي بحياة 20 وإصابة 40 آخرين وفقًا للأرقام المعلنة حتى الآن من جانب وزارة الصحة.

البلاغ المقيد رقم 3221 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، ذكر أنه بالرغم من الحادث الأليم الذي حدث داخل محطة مصر صباح أمس وخلف عددا من الضحايا والمصابيين، وارتجفت معه قلوب الإنسانية حول العالم أجمع وأصابنا جميعا بحالة الحزن الشديد من شدة وبشاعة الحادث، وصور الضحايا وهم يسارعون الموت حرقي وجميعم من المصريين، إلا أننا فوجئنا بمن تدعي دينا أنور وتلقب نفسها بانها كاتبة صحفية، تخرج علينا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متحدية مشاعر الإنسانية بل ومشاعر كل كائنا حيا شامتة في ضحايا الحادث وتصفهم أقل شرفا وأن الأغنياء أكثر منهم شرفا ووطنية.

ووفقا لـ «البلاغ»- كان ذلك في ردا منها على تعليق إحدى صديقاتها على صفحتها الشخصية، التي تطالبها فيه بعمل فيديو تدعو فيه الناس إلى التبرع لضحايا حادث القطار لتصنف ضحايا الحادث بأنهم من الفقراء أو الغلابة لتظهر شماتتها فيهم وتصفهم بأنهم أقل شرفا وأن الأغنياء الوطنين الشرفاء أكثر شرفا من الفقراء، ثم عادت مرة أخري لتكتب منشورا على صفحتها الخاصة بموقع فيسبوك، لتصف الفقراء الذين لقو مصرعهم في حادث القطار، بأن كثيرا منهم بلطجية وتجار حشيش ومخدرات ومتسولون يخطفن الأطفال ومهما ساعدناهم بالمال لن نقوم انحرافهم السلوكي.

البلاغ أكد أن ما قامت بنشره المشكو في حقها قد أصاب جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الغضب والسخط الشديد وقد قامت معظم المواقع الإخبارية بنشره عبر مواقعها، ما أدى إلى تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، فحيث أن ما ارتكبته المشكو في حقها يشكل جرائم جنائية  تتمثل في  احتقار طبقة من طبقات الشعب المصري وتسويد طبقة اجتماعية على باقي الطبقات، وهي الجريمة المنصوص عليها بالمادة 98 فقرة «ب» من قانون العقوبات.

وتنص مواد القانون على أنه مادة 98 «ب» يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه كل من روج في الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق، لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات، أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك، ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الرق الأفعال المذكورة.

كما أن ما ارتكبته المشكو في حقها يشكل جريمة تعمد نشر اخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة  بوصفها لحادث القطار بأنه عمل ارهابي مخطط  اشترك فيه الفقراء مع سائق الجرار، على الرغم من أن التحقيقات الأولية  صدر بها بيان من مكتب معالي النائب العام أكدت أنه حادث عادي  يرتكن إلى إهمال السائق، وليس كما ادعت المشكو في حقها بالمخالفة للحقيقة واتهامها للضحايا والمصابيين بأنهم  «إرهابيون» وكان ذلك منها  بقصد  تكدير الأمن العام والسلام الاجتماعي وإثارة الفزع بين الناس.

كما تنص المادة 188 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما أن ما ارتكبته المشكو في حقها يشكل جريمة السب والقذف لطبقة من طبقات المجتمع التي تشكل غالبية الشعب المصري من الفقراء ومحدودي الدخل بأن أسندت إليهم وقائع من أجل تحقيرهم وازدراءهم بأن وصفتهم بأنهم بلطجية وتجار مخدرات ومتسولون، إذ تنص المادة 302 فقرة 1 من قانون العقوبات على  من قانون انه يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق البينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا ولو كانت صادقة لوجبيت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا وأوجبت احتقاره عند أهله ووطنه.

البلاغ طالب النائب العام في نهايته بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو في حقها، بعد أن ارتكبت جرائم جنائية تهدد أمن وسلامة المجتمع المصري وتكدير الأمن العام بقصد إثارة الفزع بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة وهي جرائم تستوجب عاجل بضبطها وإحضارها ومثولها للتحقيق وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة احتقار وازدراء االطبقة العريضة من المجتمع وتعمدها نشر أخبارا كاذبة  بقصد الإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام وإثارة الفزع بين الناس وسب وقذف إحدى طبقات المجمتمع طبقا لمواد الاتهام 98 فقرة 2 و188 و302و171 من قانون العقوبات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق