عن دعوى ثبوت الملكية والتسليم.. حكم مهم للنقض بشأن «شهر دعاوى الاستحقاق» (مستند)

الجمعة، 01 مارس 2019 09:00 ص
عن دعوى ثبوت الملكية والتسليم.. حكم مهم للنقض بشأن «شهر دعاوى الاستحقاق» (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، حكما مهما بشأن «شهر دعاوى الاستحقاق»، قالت فيه: « المشرع لم يرتب جزاء على عدم شهر دعاوى الإستحقاق ومنها دعوى ثبوت الملكية والتسليم وغيرها ومن ثم لا يلزم شهر صحيفتها (فيما عدا دعوى صحة التعاقد)».  

صدر الحكم فى الطعن رقم 7354 لسنة 81 ق جلسة 7/5/2018، لصالح يحيى سعد المحامى من دائرة الإثنين «د» المدنية برئاسة المستشار يحيى جلال، وعضوية المستشارين عبد الصبور خلف الله، ومجدى مصطفى، وعلى جبريل، ورفعت هيبه، وبحضور رئيس النيابة إيهاب جمال وأمانة سر عادل الحسينى إبراهيم.

وسبق لمحكمة النقض أن أصدرت حكماَ بجلسة 7/5/2019 أكدت فيه على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، حين قضى بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها، مع أن المشرع لم يرتب هذا الجزاء على عدم تسجيل صحيفة دعوى تثبيت الملكية، الأمر الذي يعيبه، ويستوجب نقضه.

وبحسب «المحكمة»، حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد النص في المادتين 15/2، 17/1، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعي فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم.  

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها لأرض التداعي لعدم تسجيل صحيفتها، فإنه يكون قد خالف القانون، وفى ذا المعنى االطعن رقم 5904 لسنة 78 قضائية بتاريخ 2016-06-02، وكذلك الطعن رقم 4857 لسنة 69 قضائية بتاريخ 2011-11-01 مكتب فني 62 رقم الصفحة 941.  

فيما علق يحيى سعد المحامى الصادر لصالحه الحكم بأن هذا المبدأ لا يسرى إلا على الأماكن الخاضعة للسجل الشخصي الخاضعة لأحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، أما الأماكن الخاضعة للسجل العيني فيجب شهر صحيفتها عملا بنص المادتين 32 ، 33 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964.

ومفادهما – وفقا لـ «سعد» فى تصريح لـ «صوت الأمة» - أن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواردة على هذا الحق أو بفسخه أو بطلانه فى الأماكن التى تخضع لأحكام هذا القانون، يجب لقبولها تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بمضمونها فى السجل وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير فى هذا المعنى الطعن رقم 15490 لسنة 81 جلسة 2013/03/10.   

52970938_1869406269854240_2471414715734032384_n

 

52823400_1869406309854236_8944112241066639360_n
 
 
 
52864574_1869406286520905_6638198691310075904_n
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة