علشان نفهم.. المواعيد المتعلقة بسقوط العقوبة المحكوم بها في جناية

الجمعة، 08 مارس 2019 07:00 ص
علشان نفهم.. المواعيد المتعلقة بسقوط العقوبة المحكوم بها في جناية
محكمة - أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ فى غاية الأهمية رسّخت فيه لعدد من المبادئ القانونية بشأن «سقوط العقوبة والحكم»، قالت فيه إن: «الحكم الغيابي بالسجن في جناية اتجار بالمخدرات لا تسقط العقوبة بمضي عشرين سنة»، وذلك فى الطعن المُقيد برقم 4071 لسنة 82 ق، الأمر الذى اعتبره عدد من المراقبون والقانونيون حكماّ فريداَ من نوعه.

ومدة سقوط العقوبة، تكون فى حقيقة الأمر بعد صدور حكم قضائى من المحكمة على المتهم حسب آخر درجات التقاضى، سواء فى درجته الأولى أو فى الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى الصادر فيها حكم بعقوبة المتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد. 

70967-نقض-1

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد المواعيد والمدد المتعلقة بسقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية وفقاَ لقانون الإجراءات الجنائية وما حدده من حالات سقوط العقوبات المقضى بها من محاكم الجنايات والجنح بمضى المدة أو وفاة المحكوم عليه، وكذا ميعاد انتهاء الحراسة علي المحكوم علية بعقوبة جناية – بحسب محمد صادق، الخبير القانونى والمحامى بالنقض.

المواعيد والمدد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بسقوط العقوبة وميعاد سقوط العقوبة المحكوم بها في جناية كالتالى:

مادة [394 ]

لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

مادة [395 ]

إذا حضر المحكوم عليه من غيبيه، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.

إذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها، وإذا توفي من حكم عليه في غيبيه يعاد الحكم في التضمينات في المواجهة الورثة. 

107231-نقض-2

مادة [528 ]

تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

مادة [529 ]

تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. 

2016-10-18T120000Z_529543165_D1BEUHQTAPAA_RTRMADP_3_EGYPT-JUDGES

مادة [530 ]

 تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

مادة [531 ]

في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

مادة [532 ]

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا يوقف سريان المدة.

مادة [533 ]

لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.

وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة. وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.

ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس. 

مادة [534 ]

تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده  والمصاريف المحكوم بها , ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة السقوط العقوبة.

ميعاد انتهاء الحراسة علي المحكوم علية بعقوبة جناية

مادة [390 ]

كل حكم يصدر بإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها، أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد بع المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه.

وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة، أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

مادة [391 ]

تنتهي الحراسة بصدور حكم حضور في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إداراته.  

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق