ماذا قالت «النقض» في استحقاق الزوجة للنفقة بعد رفع دعوى الخلع؟ (مستند)

الجمعة، 22 مارس 2019 10:00 ص
ماذا قالت «النقض» في استحقاق الزوجة للنفقة بعد رفع دعوى الخلع؟ (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

 

مما لاشك فيه أن «نفقة الزوجة» حق شرعي لها فى المقام الأول، واجبٌ على زوجها، حيث يُجيز القانون حال إمتناع الزوجة عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة الحق أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، والقانون المصري يأخذ برأي الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج؛ أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.

محكمة النقض المصرية كان لها حكم هام للإجابة عن إشكالية عدم استحقاق الزوجة للنفقة من تاريخ رفع دعوى الخلع شرطة حيث قالت المحكمة فى الطعن المُقيد برقم الطعن رقم 670 لسنة 74 جلسة 2007/02/19 أن امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق يكون أثره  وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع  مادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 85 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .

نفقة الزوجة مناطها – وفقا لـ«المحكمة» - قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها أو تقيم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه .

إقامة المطعون ضدها دعوى بفرض نفقة زوجية وتطليقها خلعاً على الطاعن هو عدم تقديمها الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه استيفاءً للمقاصد الشرعية، وتنازلها عن حقوقها المالية الشرعية قبله يصبح أثره عدم استحقاقها النفقة عليه من تاريخ إقامتها الدعوى، حيث أن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بإلزام الطاعن بالنفقة من ذلك التاريخ، مخالفة للقانون وخطأ .

محكمة الموضوع – طبقا لـ«النقض» - لها السلطة التامة فى فهم الواقع والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة، وشرطه أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وأن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق، توقف نفقتها من تاريخ الامتناع .

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح، واحتباس الزوج إياها، لاستيفاء المعقود عليه، ما دامت فى طاعته، ولم يثبت نشوزها، ولم تقيم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه .

إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب التطليق على الطاعن خلعاً لبغضها الحياة الزوجية معه وخشيتها ألا تقيم حدود الله ولم تقدم الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه استيفاءً للمقاصد الشرعية من عقد الزواج ومن ثم فإنها لا تستحق النفقة عليه من تاريخ إقامتها دعواها فى 2002/4/29 وتصريحها بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية قبله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقة زوجية عن المدة من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور الحكم بتطليقها عليه خلعاً ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى، وتقدير الأدلة المطروحة فيها والترجيح بين البينات، والأخذ بما تطمئن إليه منها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق