في سابقة قضائية.. حكم بإزالة «شبكة محمول» من إحدى العمارات والتعويض (مستند)

الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:00 ص
في سابقة قضائية.. حكم بإزالة «شبكة محمول» من إحدى العمارات والتعويض (مستند)
محكمة - أ{شيفية
علاء رضوان

فى سابقة قضائية، قضت محكمة شمال القاهرة الإبتدائية، دائرة «44» تعويضات، بإزالة محطة «شبكة» محمول وتعويض المقام شخصيا المحامى محمود مسلم ضد الشركة، وذلك عقب مرور 9 سنوات على رفع الدعوى.  

محمود مسلم

الحكم صدر فى الدعوى المُقيدة برقم 2751 لسنة 2010 تعويضات كلى شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد الفتاح الصغير، ومحمد جمال، وحسام عدلى جاد، وأمانة سر سيد الحمصى.  

وقائع الدعوى

وقائع الدعوى كما ورد فى حيثيات الحكم تتحصل حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب بتاريخ 30 سبتمبر أعلنت قانوناَ طلب فى ختامهما القضاء له، بإلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى له مبلغ 100000 جنيه تعويضاَ عن الضرر المادى والأدبى مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب، وذلك على سند من القول حسبما هو وارد بصحيفة الدعوى، مما حدا بالمدعى لإقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته آنفة البيان.

تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل طرفى الخصومة كلا بوكيل عنه محام، وبجلسة 27 مارس 2011 قدم المدعى اعلان بترك الخصومة وقصرها على المدعى عليه الأول، وبجلسة 18 نوفمبر 2012 قدم المدعى اعلاناَ بالطلب المضاف، وبجلسة 18 يوليو 2012، قضت المحكمة بندب خبير فى الدعوى والذى اودع تقريراَ طالعته المحكمة.  

موضوع الدعوى

وعن موضوع الدعوى المقرر قانوناَ بنص المادة 163 من التقنين المدنى: «أن كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وحيث أنه عن تقدير التعويض فمن المقرر بنص المادة 170/1 من القانون المدنى أنه: «يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاَ لأحكام المادتين 220-222 مدنى.

وكانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن : «يبين من نصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدنى أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموماَ يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى احدثه الخطأ ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على أن يراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبى «الطعن رقم 1368 لسنة 50 ق جلسة 8 يناير 1985».

طلب التعويض عن الضرر المادى 

وعن طلب التعويض عن الضرر المادى: فإنه المستقر عليه بأحكام محكمة النقض أنه : «الذى يجوز التعويض عنه وفقا لأاحكام المسئولية التقصيرية يتحقق بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون وجرم التعدى عليه «الطعن رقم 294 لسنة 59 ق جلسة 14 يونيو 1990»، وكذا من المستقر عليه: «يشترط للحكم بالتعويض المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاَ بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتماَ .

الضرر الأدبى

وعن الضرر الأدبى: ولما كان من المقرر قانوناَ بنص المادة 222/1 من القانون المدنى يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاَ ومن المستقر عليه فى قضاء النقض أن: «كل ضرر يؤذى انسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاَ للتعويض فيندرج فى ذلك العدوان على حق ثابت، لأن ذلك من شأنه أن يحدث لصاحب الحق حزناَ وغماَ وآسى وهذا هو الضرر الأدبى الذى يسوغ التعويض عنه «نقض فى الطعن رقم 308 /85 ق جلسة 15 مارس 1990.   

 

1
 
2
 
3

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة