لأصحاب البيع والشراء.. حكم هام لـ«النقض» بشأن الوكالة بالتسخير والوعد بالبيع (مستند)

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:00 ص
لأصحاب البيع والشراء.. حكم هام لـ«النقض» بشأن الوكالة بالتسخير والوعد بالبيع (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض حكماَ مهماَ بشأن الوكالة بالتسخير رسّخت فيه لعدة مبادئ قانونية، قالت فيه: «أن التمييز بين الوكيل بالتسخير، وهو من يعير اسمه وكيلاً عمن أعاره، والوعد بالبيع إذا كان الراسى عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف، ومؤداه فى ذلك لا يصح التحدى به فى إنكار الملكية على الراسى عليه المزاد، أما أثره يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل فى النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقاً لاتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه».

الحكم فى الطعن المُقيد برقم الطعن رقم 1745 لسنة 79 جلسة 2017/05/22، صدر من دائرة الإثنين «ه» المدنية برئاسة المستشار فتحى محمد حنضل، وعضوية المستشارين عبد البارى عبد الحفيظ، والسيد الطنطاوى، وأحمد فراج، ومحمد خيرى، و بحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض عمرو عبد الحكم غانم، وأمانة سر محمد محمود الضبع. 

المبدأ : المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ يتعين التمييز بين الوكيل بالتسخير وهو من يعير اسمه وكيلاً عمن أعاره وبين الوعد بالبيع، وذلك إذا كان الراسى عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف، فذلك لا يصح التحدى به فى إنكار الملكية على الراسى عليه المزاد، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع قبل الفصل فى النزاع المعروض عليها تكييف العلاقة بين المتخاصمين وفقاً لما جرى عليه اتفاقهم والتثبت من قيام الوكالة بالتسخير أو الوعد بالبيع إذ إن لكل منهما شروطه وأحكامه والآثار المترتبة عليه.

الموجز فى حيثيات الحكم أن المعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره، أما حكمه فحكم وكيل، بينما مؤداه فى أنه ليس له أن يستأثر لنفسه شيء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله، والفرق بينه وبين غيره من الوكلاء أن وكالته مستترة، وأثره فى ذلك اعتبار تسجيل البيع فى العقار الصادر للوكيل المعير اسمه ونقل الملكية لحساب الأصيل وأيلولته له ولورثته .  

 ووفقا لـ«المحكمة» - الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل، ومؤداه إذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير ومهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة، ومؤداها أيضاَ ملكية صورية بالنسبة للأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما، وأثرها لايحتاج الأصيل إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه علة ذلك .

 

المبدأ بحسب «المحكمة» - إن كان من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشئ وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة، وهذا يقتضى أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذى ترتب عليه نقل الملكية من البائع، لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل، فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير .  

 

ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل ويمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما وينتج عن ذلك أن الأصيل لا يحتاج – لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه – إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه – إذ يعتبر الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم هذا الإجراء فى علاقة الأصيل بالغير – طبقا لـ«المحكمة».

 

حيثيات الحكم أكدت أن افراغ المتخاصمين فيما عدا المطعون ضده ثانياً – هيئة الأوقاف المصرية –اتفاقهم فى العقد وملحقه من أن يدخل الطاعن الأول المزاد لشراء العقار من هيئة الأوقاف وأن يقوم ببيع لكل فى الشاغلين للعقار الحصة المقررة لهم بعد سداد الثمن الذى يتم به الشراء وذلك فى ضوء ما تم الاتفاق عليه، ومؤداه فى ذلك أن الاتفاق قد جمع بين عناصر عقد الوكالة المستترة وعقد الوعد بالبيع بشرط رسو المزاد على الطاعن الأول وسداد الثمن الذى يرسو به المزاد كل بحسب حصته طبقاً للمتفق عليه بين العاقدين، أما أثره  يتعين على محكمة الموضوع للفصل فى طلبات المطعون ضدهم بحث وتكييف حقيقة الاتفاق المبرم بين المتخاصمين، مخالفة هذا النظر يُعد  خطأ فى تطبيق القانون علة ذلك .

 

المبدأ : إذ كان الواقع الثابت بالأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المتخاصمين فيما عدا المطعون ضده ثانياً – هيئة الأوقاف المصرية – قد أفرغوا اتفاقهم فى العقد المؤرخ 4/6/1997 م وملحقة المؤرخ 17/6/1997 م والذى من مقتضاه أن يدخل الطاعن الأول المزاد لشراء العقار من هيئة الأوقاف، على أن يقوم ببيع لكل فى الشاغلين للعقار الحصة المقررة لهم بعد سداد الثمن الذى يتم به الشراء وذلك فى ضوء ما تم الاتفاق عليه، وكان مؤدى ذلك أن هذا الاتفاق قد جمع بين عناصر عقد الوكالة المستترة وعقد الوعد بالبيع بشرط رسو المزاد على الطاعن الأول وسداد الثمن الذى يرسو به المزاد كل بحسب حصته ، وطبقاً للمتفق عليه بين العاقدين.

 

ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع وهى بسبيل الفصل فى طلبات المطعون ضدهم بحث هذه الأمور وتكييف حقيقه الاتفاق المبرم بين المتخاصمين وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك، وقضى بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه دون أن يعطى الاتفاق تكييفه القانوني الصحيح وسحب قضاءه بصحة ونفاذ الاتفاق وملحقه على باقى طلبات المطعون ضدهم دون أن يبحث الوقائع والأسس القانوني الصحيح المؤدية إلى قضائه فى هذا الخصوص ولم يتناول دفاع الطاعنين المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً «خطأ فى تطبيق القانون».    

 

45426-57190328_961853410872671_3770657458238783488_n
 
53223-57101688_961853477539331_6005223805843144704_n
 
72284-56962131_961853327539346_8208255786300735488_n
 
93955-57015604_961853444206001_5632887408711172096_n
 
96704-56947129_961853394206006_7896420592012754944_n
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة