يهم كل متضرر.. المحكمة تقضي في حكم بـ«التقادم الخمسى للضرائب» (مستند)

الخميس، 18 أبريل 2019 12:00 م
يهم كل متضرر.. المحكمة تقضي في حكم بـ«التقادم الخمسى للضرائب» (مستند)
محكمة - أرشيفية
علاء رضوان

التقادم من الناحية القانونية هو مضي المدة وهو في القانون الوضعي على نوعين: مسقط ومكسب، فالأول يؤدي إلى سقوط الحق، والثاني سبب لكسبه، وإذا كانت الحقوق الشخصية «الالتزامات» لا يمكن أن تكون إلا محلاً للتقادم المسقط، فإن الحقوق العينية كما يجوز سقوطها «إلا حق الملكية» عن طريق التقادم، فإنه يجوز اكتسابها بالتقادم المكسب.  

وعن مسألة التقادم الخمسى على وجه الخصوص فقد سبق لمحكمة المنيا الإبتدائية، الدائرة الثانية ضرائب حكما قضاياَ مهماَ بشأن التقادم الخمسى للضرائب ومدة التقادم، وصدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 33 لسنة 2015 ض ملوى، برئاسة المستشار نبيل ميلاد، وعضوية المستشارين مصطفى البحيرى، وأسامة على، وبحضور وكيل النيابة محمد عبد الحميد، وسكرتارية محمد على ماهر.

تتحصل وقائع الطعن فى أن الطاعنة قد عقدت الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلبت فى ختامها بقبول الطعن شكلاَ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة ضرائب ملوى برقم 500 لسنة 2011 واعتباره كأن لم يكن والقضاء بتمتع الطاعنة فى حقها المشروع فى الإعفاء الخماسى طبقاَ للقانون، القضاء بتطبيق أحكام المادة 174 ق 187 لسنة 1993 حسب توافر بينة التطبيق، وذلك لمرور أكثر من 5 سنوات بين الإخطار بالنماذج الضريبية والإحالة إلى اللجنة، وبصفة احتياطية بتحديد صافى ربح الطاعنة عن فترة عام 1998 وعام 1999 بمبلغ 500 جنيه للسنتين .

وعلى سند من القول أن لجنة ضرائب ملوى برقم 500 لسنة 2011 – ولما كان هذا القرار قد جاء مجحفاَ بحقوق الطاعنة، فإنها تطعن عليه للأسباب التالية:

1-أعفاء من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعة تمويل الصندوق الإجتماعى للتنمية.

2-نسبة الربح لا تزيد عن 5% لجميع الأنشطة.

3-لم تقم اللجنة بخصم المصروفات الفعلية واللأزمة للنشاط خلال سنوات النزاع والتى لا تقل عن 256 من مجمل الربح.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه حيث عن الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المصلحة فى المطالبة الضريبية بالتقادم الخمسى فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 74 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 «أنه يلتزم كل من يزاول نشاطاَ تجارياَ أو صناعياَ أو حرفياَ أو مهنياَ أو نشاطاَ غير تجارى أن يقدم إلى المصلحة إخطاراَ بذلك خلال 30 يوماَ من تاريخ بدء مزاولة النشاط....ألخ»، وكان من المقرر بنص المادة 82 من ذات القانون أنه: «يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراَ ضريبياَ سنوياَ على النموذج الذى تحدده اللأئحة التنفيذية لهذا القانون مصحوباَ بالمستندات التى تحددها اللأئحة...الخ».

ومن المقرر بنص المادة 89 أيضاَ من ذات القانون: «تربط الضريبة على ألأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ويعتبر الإقرار ربطاَ للضريبة والتزام بأدائها فى الموعد القانونى وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار»، ومن المقرر بنص المادة 90 من ذات القانون: «للمصلحة تعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له كما يكون للمصلحة اجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع اى بيانات متاحة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبى لو عدم تقديمه للمستندات المؤيدة للإقرار....الخ».

ووفقا لـ«المحكمة» - من المقرر بنص المادة 91: «فى جميع الأحوال التى لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة، وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن، وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد».

وبحسب «المحكمة» -من المقرر بقضاء النقض: «أنه إذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق فى ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقيق هذا العلم البدء فى اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسى دون إتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها فى المطالبة به»، «نقض الطعن 7823 لسنة 65 ق جلسة 28/2/2002»، كما أنه من المقرر بقضاء النقض أيضاَ: «أن تقرير الخبير من عناصر الإثبات فى خضوعه لتقدير القاضى دون معقب».

ووفقا لـ«المحكمة» فإنه متى كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المودع والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذها بها عماداَ لحكمها أنه تم إخطار الطاعنة بنموذج 19 ضرائب وأن الفترة بين الإحالة لجنة طعن ملوى وإلى لجان الطعن أكثر من 5 سنوات، وهو ما تستخلص منه المحكمة سقوط حق المصلحة بالتقادم الخمسى ويكون الدفع المبدى من الطاعن جاء على سند صحيح من الواقع والقانون.

 

56759199_1633823413428956_3072689336647417856_n
 
57343397_1633823456762285_2048013695778291712_n
 
 
56800843_1633823490095615_9154283618133082112_n
 
 
 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق