لأصحاب العقود.. حكم هام لـ«النقض» بشأن الوكالة الصورية المطلقة والنسبية (مستند)

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:19 م
لأصحاب العقود.. حكم هام لـ«النقض» بشأن الوكالة الصورية المطلقة والنسبية (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن الوكالة الصورية المطلقة والنسبية والآثار المترتبة عليها، قالت فيه: «تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله مع عدم انصراف أثره للموكل، حيث يتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام الصورية وأن يرد بأسباب خاصة على صورية تاريخ العقد الذى أبرمه الوكيل نيابة عن الأصيل وأنه قد تم فى وقت أن كانت الوكالة سارية ولم تنته فعلاً أو قانوناً».   

التوضيح: فى دعاوى الصورية وجوب بحث محكمة الموضوع لقرائن الصورية التى تساند اليها من ادعاها والرد عليها فى مدونات حكمها.

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10، من الدائرة المدنية الإثنين «ه» برئاسة المستشار فتحى محمد حنضل، وعضوية المستشارين عبد البارى عبد الحافظ، والسيد الطنطاوى، وأحمد فراج، ومحمود قطب، وبحضور رئيس النيابة عمرو عبد الحكيم، وأمانة سر محمد محمود الضبع.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن فى دعاوى الصورية وجوب تحقق المحكمة من قيامها، والتزامها بالرد على الصورية بأسباب خاصة،

المبدأ أن المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـ وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل .

وبحسب «المحكمة» - تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع لصوريته وصورية التاريخ المدون به وصدوره فى وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه دون أن يتناول فى أسبابه هذه القرائن . فساد وقصور .

وفقا لـ«المحكمة» - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به، وأنه صدر فى وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية، إذ إن تاريخ العقد قدم غشاً حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه فى وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التى استدل بها على صورية تاريخ العقد، رغم أنها ثابتة على وجه رسمى.

فضلاً عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه فى الدعوى رقم 12009 لسنة 2000 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين المصالح بين الوكيل وموكله، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه، دون أن يتناول فى أسبابه هذه القرائن التى تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق – هكذا تقول «المحكمة» .  

وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده، وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل، ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة فى الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره فيها مما يعيبه ويُعد فساد فى الاستدلال وقصور، حيث أن  المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـ أن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه، أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تنصرف إلى نوعه أو ركناً فيه، أو شرطاً من شروطه فى شخص المتعاقدين، أوالتاريخ الذى أعطى للعقد بقصد التحايل والغش .   

 

57012584_961858970872115_8480131236226924544_n

 

 

 

 

56960590_961859000872112_1663675265940717568_n
 
 
 
57004922_961859024205443_4581544882836865024_n
 
 
 

 

 
 
 
57128379_961858944205451_3466507798689349632_n
 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق