النقض تؤكد شروط طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية (مستند)

الثلاثاء، 14 مايو 2019 03:00 م
النقض تؤكد شروط طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، حكما مهما بشأن قواعد طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قالت فيه: «لابد أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة فى الفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعاً بالأسباب والتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب».  

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 1 لسنة 2016 جلسة 2016/11/27، من دائرة الأحد «ب» الجنائية برئاسة المستشار فرغلى زناتى، وعضوية المستشارين محمد عبد العال، وهاشم النوبى، وتوفيق سليم، وأيمن شعيب، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أحمد محمد مقلد، وأمانة سر حازم خيرى.

الوقائع تتمثل فى إصدار محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال القاهرة قرارها طلبات إدارج بمكتب النائب العام – أولاَ: إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، ثانياَ: إدراج أسماء الطاعنين وآخرين على قائمة الإرهابيين عملاَ بنص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى القضية رقم «...» لسنة «....» حصر أمن دولة عليا ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقاَ للمادة «7» من القرار بقانون أنف البيان.  

الطعن بالنقض حق شخصي يمارسه من صدر الحكم ضده حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه إلا بإذنه، وكان الطعن بالنقض هي مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك والتقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتا وقت التقرير بالطعن

المحكمة فى حيثيات الطعن قالت إن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة فى الفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعاً بالأسباب والتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب.  

وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة فى الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفياً المستندات اللازمة تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها فى القرار وإلا كان قاصراً- بحسب «المحكمة».  

لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر خالياً من الأسباب التي بنى عليها فلم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين – وفقا لـ«المحكمة» .  

59923480_1275367972614221_9211175643994128384_n
60021552_1275368062614212_1944253148537290752_n
 
60078103_1275368035947548_8681572533918498816_n
 
59957850_1275368102614208_9002267296550354944_n
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق