الحبس والغرامة في انتظار قراصنة الأعمال الفنية.. ومطالبات بتغليظ العقوبات

الجمعة، 17 مايو 2019 03:00 ص
الحبس والغرامة في انتظار قراصنة الأعمال الفنية.. ومطالبات بتغليظ العقوبات
أرشيفية

 
بدأت أجهزة الدولة في الفترة القليلة الماضية اتخاذ أولى خطواتها نحو حماية الملكية الفكرية من براثن «القراصنة» والمواقع التي تعمد إلى سرقة أعمال الغير وضياع حقوقهم من أجل تحقق أرباح خاصة لهم، وذلك من خلال حجب عددا من تلك المواقع لحماية الأعمال الفنية والدرامية من السرقة.
 
خبراء الإعلام والقانون، أكدوا أن حماية الملكية الفكرية والأعمال الدرامية والسينمائية، ضرورة واجبة النفاذ، وفقا للقانون، مشددين على أهمية وضع ضوابط وإجراءات صارمة للحد من تلك الأساليب التي تضر بالإنتاج الفني، والدخل القومي المصري، كخطوة على الطريق الصحيح، لحماية هذه الصناعة بأكملها ومستقبلها، لافتين إلى أن ظاهرة القرصنة والتعدى على هذه المصنفات أصبحت منتشرة بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما أصبح يهدد الصناعة وأحدث خسائر كبيرة للمنتجين والقائمين على العمل .
 
من جانبه أكد أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن القانون كفل حق الملكية الفكرية وحمايتها بعدد من التشريعات، موضحا أن القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية تعطى صاحب الحق أو القائم على إنتاج العمل الدرامى بوقف أى عرض لعمله على الإنترنت، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الأعمال الدرامية  تقدموا بشكاوى لموقع اليوتيوب بناء على مستند يثبت حق ملكيته بشجب وحجب كل  من يقوم برفع حلقات قام هو بتكلفة إنتاجها، على اعتبار أنه عمل حصرى ومملوك لصاحب الإنتاج فقط ولا ممثلين العمل حتى يملكون رفع الحلقة ، وبناء عليه تم حجبها، خاصة وأنها تسببت فى إهدار الحقوق المالية لصاحب العمل  .
 
وشدد «مهران» على أنه يحق لصاحب العمل وقف بث وحجب أى حساب يقوم بعرض العمل، مؤكدا أن القانون ضمن حق  أصحاب الأعمال الفنية فى أن يعرض المسلسل على القناة التى تعاقد معها فقط حتى وإن كان بهدف تحقيق العائد المادى فقط، خاصة وأن  مشاهدة الحلقة "one shot" حقق خسائر مادية لصاحب العمل، موضحا أن قانون حماية الملكية الفكرية نص على هذه الحقوق، بجانب إحالته  فى المطالبة بالغرامة المالية ليحكمها قانون العقوبات، والتعويض المدنى من الشخص المنتهك للحقوق .
 
وشدد على أن قانون الاستثمار والذى تختص به المحاكم الاقتصادية وتتعلق بمكاسب واستثمار مادى وما حدث من تحقيق خسائر مادية، يخص أيضا الأعمال الدرامية  فمن حق صاحب العمل أن يطلب وقف عرض العمل بأى موقع من قاضى الأمور الوقتية أمام المحكمة الاقتصادية ليصدر قرار فورى بوقف عرضها بجانب حق طلب التعويض.
 
وتابع: «كما تضمن القانون المصرى التصدى لظاهرة القرصنة وفقا لقانون الجريمة الإلكترونية فى القرصنة على قنوات البث المسموع أو المرئى ..إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئى».
 
ليضيف أسعد هيكل، المحامى بالنقض، بأن هناك عددا من التشريعات تحمى حقوق الأعمال الفنية من القرصنة والتداول على مواقع الإنترنت، أبرزها يتمثل فى قانون حماية الملكية الفكرية لسنة 2002 والذى تم تسميته فيه بالمصنف الفنى، ويؤكد على حمايته من التداول دون موافقة صاحبه وهو نوع من الانتهاك على الحقوق الشخصية، موضحا أن القانون نص على أنه يجوز للشخص المضرور أن يلجأ للقضاء بوقف هذا الاستغلال، كما أنه وفقا للمادة مادة 163 من القانون المدنى لكل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وهو ما يعطى له حق المطالبة بتعويض.
 
وشدد على أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى، أناط للمجلس حق وضع المعايير والقواعد اللازمة لحماية حق الملكية الفكرية للوسائل والقائمين على العمل ، موضحا أن قانون الجريمة الإلكترونية أيضا تتضمن القرصنة على قنوات البث المسموع والمرئى، ، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
 
واعتبر أن حماية هذا الحق هو حق أصيل، ويجوز من خلال حجب المواقع التى تقوم بسرقة المحتوى الفنى وتعرضه، ولكن الأقوى والأشد والأنفع للقائم على العمل هو التعويض المادى للشخص المضرور.
 
ويوضح النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتصدى للقرصنة ضرورة واجبة، مؤكدا أنه أمر منصوص بقانون تنظيم الإعلام و المجلس الأعلى ومكفول مهمته للمجلس بوضع المعايير والضوابط اللازمة لضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعدى على الأعمال الدرامية من قبل القراصنة بتداولها على مواقع الانترنت وهو ما تسبب فى خسائر فادحة للقنوات والمنتجين والمعلنين أيضا، وهو ما يستلزم التدخل لحماية مستقبل الصناعة الفنية المصرية.
 
وأوضح أن الخطورة أصبحت متمثلة فى مواقع قرصنة على الإنترنت وآخرى تتمثل فى قنوات قرصنة على الفضائيات تقوم بسرقة المحتوى، وهو ما يعنى حرق العمل الدرامى " ببلاش " خاصة وأن جريمة القرصنة تتطور وتنتشر بالأخص فى الدول العربية ، مشيرا إلى أن الجميع أصبح يذهب إلى الإنترنت وهو ما يعنى ضرورة تقنينته وإخضاعه لضوابط بما يضمن حق القائمين على العمل الفنى، مشددا: «حماية حقوق الأعمال الدرامية ضرورة وهو أمر ليس مبتكر، فمختلف دول العالم تقوم بهذا الأمر لحماية موادها من القرصنة والتعدى على حقوق الغير ».
 
يذكر أن المادة (181) من قانون العقوبات الخاصة بالسطو على المسلسلات والبرامج التلفزيونية نصت على: عدم الإخلال باية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:
 
أولا: بيع أو تاجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول باية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
 
ثانيا: تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الايجار مع العلم بتقليده.
 
ثالثا: التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعى منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للايجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
 
رابعا: نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور.
 
خامسا: التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو اداه مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
 
سادسا: الإزالة أوالتعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
 
سابعا: الاعتداء على أى حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون. وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
 
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
 
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والادوات المستخدمة في ارتكابها.
 
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين (ثانيا، ثالثا) من هذه المادة.
 
وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق