تعديل رسوم التوثيق والإشهار بقانون الاستثمار.. "اقتصادية البرلمان" تحسم الخلاف

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:00 م
تعديل رسوم التوثيق والإشهار بقانون الاستثمار.. "اقتصادية البرلمان" تحسم الخلاف
مجلس النواب
مصطفى النجار

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،. خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشة تعديلات قانون الاستثمار، ونتج عن المناقشة حسم الخلاف على نص المادة 48 بالموافقة على النص المقترح بمشروع تعديل  قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، والتى تحدد رسوم توثيق وإشهار الشركات.
 
ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار، على: "وفى جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، علي عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المئة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى عشرة ألاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".
 
وبحسب الفصل الخامس "أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس" من القانون بصيغته الحالية فإن المادة رقم "48" تنص على: مع مراعاة حكم المادة "71" من هذا القانون، تلتزم الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرها فى القوانين الأخرى.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكترونى، والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق