«الفتوى والتشريع تضع القول الفصل».. من يصدر التراخيص داخل المنطقة الاستثمارية بمطار القاهرة؟

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:46 ص
«الفتوى والتشريع تضع القول الفصل».. من يصدر التراخيص داخل المنطقة الاستثمارية بمطار القاهرة؟
محمد أسعد

أرسل وزير التنمية المحلية، طلب إفتاء إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، حول تحديد الجهة المختصة بإصدار التراخيص اللازمة لإقامة مبانٍ بالمنطقة الاستثمارية المنشأة داخل حدود مطار القاهرة الدولي.

وسبق وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2009 بالترخيص لشركة ميناء القاهرة الجوي في إنشاء منطقة استثمارية على مساحة (2288,81) فدانًا داخل حدود مطار القاهرة الدولي، وقد أثير خلاف في الرأي بشأن الجهة المختصة بإصدار التراخيص اللازمة للبناء داخل المنطقة الاستثمارية المشار إليها، حيث ذهب رأي إلى أن وزارة الطيران المدني هي الجهة المختصة بذلك إعمالًا لحكم المادة (16) من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981، في حين ذهب رأي آخر إلى أن محافظة القاهرة هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء في هذه الحالة.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء داخل حدود المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوى داخل حدود مطار القاهرة الجوى المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3118) لسنة 2009، هى المكتب التنفيذى الكائن بالمنطقة الاستثمارية التابع للهيئة العامة للاستثمار.

تبين أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم (3118) لسنة 2009 المشار إليه متضمنًا الترخيص لشركة ميناء القاهرة الجوى في إقامة منطقة استثمارية على مساحة 2288.81 فدانًا داخل حدود مطار القاهرة الدولي مبينة الحدود والمعالم ووفق البرنامج الزمنى الموضح تفصيلًا على النحو الوارد به، وذلك لمزاولة أنشطة تجارية وخدمية (سياحية- ترفيهية- طبية- رياضية- تعليمية- لوجستية- أنشطة أخرى.

وقالت الجمعية العمومية أنه بالنظر إلى أن الثابت قانونًا أن سلطة إصدار تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات التي تقع داخل حدود المنطقة الاستثمارية هى حكر على المكتب التنفيذى المنشأ بالمنطقة التابع للهيئة العامة للاستثمار، ومن ثم يضحى المكتب التنفيذى الكائن بالمنطقة الاستثمارية المنشئة بالقرار رقم (3118) لسنة 2009 المشار إليه– التابع للهيئة العامة للاستثمار– هو الجهة المختصة وحدها دون غيرها بإصدار تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات التي تقام داخل نطاقها وحدودها.

أكدت كذلك على أن ما تضمنه نص المادة (16) من القانون رقم (28) لسنة 1981– المعدلة بموجب القانون رقم (136) لسنة 2010 بإصدار قانون الطيران المدنى- من أن إقامة المباني والمنشآت داخل حدود المطارات وتشغيلها واستثمارها يكون بترخيص من الوزير المختص (وزير الطيران المدني)، وما تضمنه نص المادة (39) من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد من أن ترخيص البناء إنما يصدر من الجهة المختصة بشئون التنظيم؛ إذ إن نص المادة (16) المشار إليها في الفصل الأول من الباب الثانى من قانون الطيران المدنى قد ورد تحت عنوان (إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها) بما يعنى أن سلطة إصدار تراخيص البناء وفقًا لنص هذه المادة ثابتة لوزير الطيران حال أن يكون إقامة المبنى لخدمة المطارات أو أراضى النزول أو المهابط أو منشآت الملاحة الجوية.

وذكرت أن ما سبق لا يثار بشأن المنطقة الاستثمارية المنشأة بالقرار رقم (3118) لسنة 2009 المشار إليه، وأن الحكم الوارد بنص المادة (30) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 قد نسخ- ضمنًا- حكم المادة (16) من قانون الطيران المدنى، وكذا الحكم الوارد بنص المادة (39) من قانون البناء الموحد المشار إليها، حيث أناط بالمكتب التنفيذى الكائن بالمنطقة الاستثمارية- صراحة– سلطة إصدار تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات المقامة داخل حدودها.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق