نائب رئيس مجلس الدولة: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يحمي الاقتصاد والأمن القومي

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 03:17 م
نائب رئيس مجلس الدولة: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يحمي الاقتصاد والأمن القومي
مجلس الدولة
أحمد سامي

يعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من أهم القوانين التي صدرت مؤخرًا حيث ساهم في تقنين الجرائم المعلوماتية خاصة في ظل الفضاء الالكتروني الشاسع وسهولة ارتكاب الجرائم والهروب من العقاب، وحرص القانون على تشديد العقوبات، ووفقا لما قدمه المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، في الجلسة التحضيرية الثالثة التي أقامتها الزميلة مجلة المصور التابعة لمؤسسة دار الهلال الصحفية، عن الحوار الوطني لمؤتمر الشأن العام، بحضور عدد من الشخصيات العامة وكشف خلالها فلسفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كأهم قانون صدر من المشرع المصري  يضع مصر على خريطة الحماية الرقمية في العالم
 
وقال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في بحث أجراه ناقش فيه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: إن مصر تملك قانونا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على أرقى المعايير الدولية وان فلسفة القانون المصري لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تقوم على أنه قانون عقابي ضد المجرم المعلوماتي لا قانون رقابي، قانون احترازي قائم على المتابعة لمواقع التواصل العامة وليس الاختراق، فالقانون يقوم علي المتابعة المستمرة لمواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع التصفح العامة التي تحرض على العنف أو قتل أو حرق أو اتلاف أو التعدي على مؤسسة أو منشأة عامة أو التعدي على حق الخصوصية للمواطنين أو روح الفرقة وتضليل الرأي العام لمنع وقوع الجريمة الإلكترونية عن طريق الضربات الاستباقية للحفاظ على الأمن القومي من ناحية  وخصوصية المواطن من ناحية أخرى، من خلال ملاحقة المتورطين بارتكاب الجرائم الإلكترونية باستخدام الحواسب الآلية وشبكات المعلومات.
 
وقالت الورقة البحثية إن القانون يقوم على المكان الميتافيزيقي (اسم متعلّق بالغيبيَّات) حتى ولو كان من خارج البلاد، وتسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج مصر من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، بشرطين أن يكون الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، الثاني: أن تتعلق الجريمة الإلكترونية بمصر أو بأحد المصريين
 
وأضاف خفاجي في الورقة البحثية أن المشرع المصري انتهج منهج التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات في إطار الاتفاقيات الدولية ، حيث تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها ,على أن يكون المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.
 
وأشار خفاجي أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يقوم على حماية الاقتصاد والأمن القومي من الخطر ويملك الحجب التقني بضمانات إجرائية، فلجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا. وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها. وتُصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببًا إما بالقبول أو بالرفض، في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها.
 
ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقًا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.
 
وأوضح البحث، أن أول تنبيه في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018 في باب العقوبات هو عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل وهذا يجعلنا نهتم بالشريحة العمرية حتى قبل 18 سنة، ونحتاج إلى توعية الجيل الجديد وأننا تأخرنا كثيرا فمنذ 18 سنة بدأت التوعية في أوروبا.
 
وأضاف أن السخرية المضللة للرأي العام والمهينة للدولة أو رموزها هي السخرية التي تقوم على تضليل الرأي العام وبث الفرقة بين أفراد المجتمع وزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي ضد أمن وسلامة الشعوب للإضرار بالمصلحة العامة للوطن بقصد إضعاف الدول أو إسقاطها , وأن المشرع المصري لم يتضمن تجريما للسخرية المضللة للرأي العام والمهينة للدولة أو رموزها، كجريمة مستقلة ذات أركان متفردة بها، وقد اعتدت بها كثير من الدول للحفاظ على أمنها القومي، وإنما تتداخل تلك الجريمة ضمن عدة جرائم قد تنطوي عليها أفعال السخرية إذا شكلت الجرائم الموصوفة في نموذج التجريم , فإن لم يتحقق وصف الجريمة فيها طبقا للنصوص التي تستغرقها، فلا عقاب على السخرية المضللة للرأي العام والمهينة للدولة أو رموزها
 
وتناول البحث تجريم السخرية من الدولة أو رموزها في عدة دول ومنها، تجريم السخرية ضد اسبانيا أو رموز الدولة في القانون الإسباني، القانون الروسي يجرم إساءة استخدام رموز الدول ويعاقب السجن لمدة تصل إلى عام واحد، أو العمل القسري لنفس المدة لإساءة استخدام رموز الدولة. تم إجراء تغييرات على المادة 329 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي
 
في سبتمبر 2017 أقر البرلمان الصيني قانونا جديدا يجرم السخرية من النشيد الوطني الصيني، لأن حماية "مكانة النشيد الوطني ستساعد على تعزيز الوطنية والقيم الاشتراكية الأساسية. ويحظر القانون استخدام النشيد الوطني كخلفية موسيقية، وفي الإعلانات، أو تشغيله في الجنازات أو غيرها من المناسبات "غير الملائمة"، ويعاقب بالاحتجاز الإداري أي شخص "يحرف" أو "يسخر" من النشيد أثناء أدائه.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة