منذ 2006.. مشروع إعادة تسوية المعاشات المتغير يحل مشكلة متعثرة

الأربعاء، 22 يناير 2020 06:00 م
منذ 2006.. مشروع إعادة تسوية المعاشات المتغير يحل مشكلة متعثرة
المعاشات

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم منه ورئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، فى حالة مناقشته وإصداره سيحل مشكلة الملايين من أصحاب المعاشات الذين لم تضم لهم آخر خمس علاوات من العلاوات الخاصة.

وأضاف «وهب الله»، أن ضم هذه العلاوات الخاصة لمعاش الأجر المتغير توقف منذ أول يوليو عام 2006، وقبل ذلك كان يتم ضمها بقانون منذ عام 1987، وبالتالى رأت لجنة القوى العاملة تقديم مشروع قانون لحل هذه الإشكالية وحتى لا يكون هناك تمييز بين أصحاب المعاشات الذين تم ضم هذه العلاوات الخمس لهم قبل 2006، وبين أصحاب المعاشات الذين لم تضم لهم منذ يوليو 2006.
 
ولفت «وهب الله»، إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تدعم وتساند أصحاب المعاشات، وضم هذه العلاوات لهم يحسن من المستوى المعيشى لهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، موضحا ان الحكومة أكدت صعوبة صرف هذه العلاوات بدون تشريع، وهو ما دفع النواب إلى التقدم بمشروع القانون.
 
وكان النائب محمد وهب الله، و60 عضوا آخرين، تقدموا بمشروع قانون بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم، ممن تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 .
 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على ان يعاد تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 وذلك متى توافرت الشروط التالية: (1 ـ ان يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها، 2 ـ  يراعى فى شأن هذه الزيادة ان تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك  بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
 
ووفقا للمشروع، بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين، وتتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الزيادة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق