التعديلات الجديدة لقانون «مكافحة الإرهاب»: المؤبد للأفراد.. والإعدام للجماعات

الأحد، 09 فبراير 2020 03:00 م
التعديلات الجديدة لقانون «مكافحة الإرهاب»: المؤبد للأفراد.. والإعدام للجماعات
سامي سعيد

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم بالإجماع على تعديلات جوهرية واستحداث نصوص هامة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ومذكرته الإيضاحية.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة أن المشروع يهدف إلى تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر الإرهاب وذلك في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك والعمل على موائمة نصوصه مع الاطر الدولية الصادرة في هذا الشأن

وأشار «أبو شقة»، إلى أن نص المادة 237 من الدستور ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وأوجب عليها تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه.

وأوضح «أبو شقة»، أن مصر تخضع لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (menafata)، وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدوليه في مجال مكافحة غسل الاموال، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار اليها وخاصة فيما تتطلب من تحديد نطاق الاموال أو الأصول ومدلول تمويل الإرهاب وشمول التجريم تمويل سفر الافراد للمساهمة في الأنشطة الإرهابية وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التي تتدخل في عمل إرهابي أسوة بالجماعات الإرهابية بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الاموال أو التصرف فيها للغير حسن النية

واستبدل المشروع تعريف تمويل الإرهاب الوارد بالمادة (3) في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة، بحيث يشمل الأموال والأصول الناتجة عن أى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابى، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم والهدف من ذلك أن يستوعب التعريف حالة وقوع الفعل الإرهابى أو عدم وقوعه وكذلك حتى لو لم تكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابى.

وأصبح نص المادة 3 بعد التعديل: "يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كان مصدره وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها سواء وقع الفعل الإرهابى أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التشريعية اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.

يذكر أن المادة (3) من القانون القائم تنص على: «يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها».

واستبدل المشروع المادة (13) الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب بهدف ان يشمل التجريم سفر افراد لدولة غير دولة اقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الارهابى أو التخطيط أو الاعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون ايا كان شكله بحيث تكون عقوبة هذا الفعل المؤبد كما ساوى في العقاب بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتبارى ففي حالة ارتكاب جريمة إرهابية بواسطة شخص اعتبارى، يعاقب الشخص بالعقوبةوهى المؤبد في حال تمويله لارهابى أو الاعدام حال تمويله لجماعة إرهابية أو عمل ارهابى كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.

وأصبح نص المادة (13) بعد التعديل المادة يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر افراد لدولة غير دولة اقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب أو التخطيط أو الاعداد لعمل ارهابى أو المشاركة فيه أو تقديم العون آيا كان شكله.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الاولى من هذه المادة. كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

وتضمن مشروع القانون إضافة فقرة ثالثة إلى المادة (39)، التى اوجبت الحكم بغرامة مالية إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الارهابى إذا تعذر ضبط الاموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة