"صحة النواب" توافق على مشروع قانون تجميع البلازما.. 2 مليون جنيه غرامة لللمصانع غير المرخصة

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 07:23 م
"صحة النواب" توافق على مشروع قانون تجميع البلازما.. 2 مليون جنيه غرامة لللمصانع غير المرخصة
لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري،  خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء نهائيًا علي مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي يهدف إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم لاسيما جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
 
وانتظم مشروع القانون في 5 فصول تتكون من 23 مادة، وحددت مواد نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
 
وشهدت اللجنة اليوم حسم المواد من (15 - 23) والخاصة بالأحكام العامة والجزاءات حال مخالفة أحكام القانون، حيث وافقت علي عدم استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما، إلا لأسباب طبية، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديره
 
ويأتي التعديل في المادة (15) في ضوء اقتراح النائب محمد العماري بهدف ضبط صياغتها ليكون نصها "لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية"، وذلك بدلا من النص المقدم من الحكومة والتي كانت تقضي "يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية".
 
يشار إلي أن المادة شهدت جدلاً حول معايير استبعاد المتبرعين بالبلازما خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم عمليات التبرع بالدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.، وذلك بعد مطالبة النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بالرقابة على حالات استبعاد المتبرع لأسباب طبية حتى لا تخضع للأهواء، فيما أكد ممثل الحكومة أن الأمر يخضع للمعايير الدولية.
 
كما وافقت اللجنة علي المادة (16) لتقضي بالتزام كل الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.
 
وقررت اللجنة، الموافقة علي حظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها إلا بعد التأكد من خلوها من كل الأمراض والفيروسات المعدية، وذلك في ضوء المادة (18) التي تقضي بأن يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كل الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال. وتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
 
وفي السياق ذاته، شهد اجتماع اللجنة حالة شد وجذب بسبب المادة (19) والخاصة بصرف مكونات الدم ومكوناته والبلازما بغرض علاجى بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجانى بمستشفيات الدولة.
 
بدأ الأمر بمطالبة النائب أحمد العرجاوى عضو اللجنة بالوقوف على ضوابط صرف الدم بالمجان لمن يحتاج، بقوله: "مش هنعمل قانون يخرب بيت المريض وهنا انفعل ليعقب الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة، قائلاً: أرفض المزايدات، اللجنة لا تصدر قوانين ضد المريض".
 
وأضاف رئيس اللجنة أن هناك ضوابط وهناك علاج على نفقة الدولة وتأمين صحي، بدوره أكد ممثل وزارة الصحة بأن القانون وضع ضوابط واضحة للصرف بالمكان بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
 
وقال المستشار محمد ربيعي المستشار القانوني للجنة، إن المادة تخاطب المستشفيات وليس مراكز الدم، والدولة ملزمة بصرف العلاج لأقسام الدواء المجاني وليس المراكز.
 
وتقضي المادة (19) وفقًا لما انتهت إليها اللجنة بأن يصرف الدم أو مكوناته و البلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
 
وحسمت اللجنة المادة المنظمة للضبطية القضائية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، حيث نصت المادة (20) حسبما وافقت اللجنة بعد تعديلها  لتقضي بأن يصدر وزير العدل، بالاتفاق  مع كل من الوزير المختص (يقصد به هنا وزير الصحة) والوزراء المعنيين ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف  والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون".
 
وجاء التعديل بالنص على "الوزراء المعنيين" بدل من تفنيد الوزراء داخل نص المادة، تحسباً لأي تعديلات قد تطرأ لاحقاً.
 
كما انتهت اللجنة إلي زيادة الحد الأقصى للغرامة المقررة علي كل من يدير مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، لتصل إلى 2 مليون جنيه بدلا من مليون جنيه بمشروع قانون الحكومة.
 
ووفقا لما وافقت عليه لجنة الصحة تقضي المادة (21) بأنه مع عدم الاخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تجاوز 2 مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية: أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية، أو صدر او استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك، وكذا كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية، وكل من خالف حكم المادتين (15، 16)  من هذا القانون.
 
ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.
 
ووافقت اللجنة علي المادة (23) المنظمة للغلق الإداري لمصنع أو مركز تجميع بلازما الدم حال إدارته دون ترخيص، وذلك بعد تعديلها عن النص الوارد بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
 
يأتي التعديل بعض جدل حول الجهة المختصة بالغلق الإداري للمصنع أو المركز، حيث انتهت اللجنة للنص بأنه للجهة المختصة بإصدار التراخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري علي المركز، أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
ووفقا لما انتهت اللجنة، تحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق وإجراءاته وأحوال إلغاء الترخيص وإيقافه ومواعيد التظلم والبت فيه.
 
يشار إلي أن المادة التاسعة حددت بأن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما وتجديده قراراً من هيئة الدواء المصرية، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قراراً من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
 
كما وافقت اللجنة علي المادة (22) لتقضي بمعاقبة المسؤول عن الإدارة  الفعلية للشخص الاعتباري  بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله  بواجبات الإدارة  قد سهل وقوع الجريمة.
 
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا  بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق