المحاكمة والإعارة.. الممنوعون من الترقية في قانون الخدمة المدنية

الأربعاء، 07 أبريل 2021 07:00 م
المحاكمة والإعارة.. الممنوعون من الترقية في قانون الخدمة المدنية

وضع قانون الخدمة المدنية شروط الترقية كما وضع ضوابط تمنع الموظف من الترقية بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة وفقا لنص القانون.
 
ونص القانون على وجود 4 حالات تمنع الموظف من حصوله على الترقية وأيضا كيف يمكن أن يعود الحق للموظف في الترقية عقب الانتهاء من هذه الموانع.
 
أول تلك الأسباب التي تحرم الموظف بالجهاز الإداري للدولة من الحصول على الترقية الخاصة به، وهي إذا كان الموظف معارا خارجيا لأى جهة أخرى فهذا يمنعه من الحصول على الترقية إلا بعد انتهاء الإعارة أو فور عودته منها.
 
السبب الثاني، الذي يتسبب في منع الموظف من حصوله على الترقية أنه إذا حصل الموظف على إجازة بدون أجر إلا بعد الانتهاء من الإجازة والعودة مرة أخرى للعمل، لكن يستثني من ذلك الإجازة المرضى أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.
 
السبب الثالث، في موانع الترقية للموظف بالجهاز الإداري للدولة هو إذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
 
السبب الرابع، والأخير والذي يمنع الموظف الحكومي من الترقية وفقا لقانون الخدمة المدنية وهو إذا تمت إحالة الموظف إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل وذلك طول مدة الإحالة" ولا يجوز تأخير الترقية للموظف مدة تزيد عن عامين.
 
يذكر أن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016  وضع عدة قواعد وشروط يجب أن تتم للموظفين قبل أن يتم اختيارهم في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، وهو متاح لأي موظف التقديم شرط أن يستوفي الشروط وأن يجتاز الاختبار المقرر بحسب القانون. 
 
وحدد القانون ضرورة الإعلان المسبق عن رغبة الهيئة أو الجهة اختيار موظف لمنصب قيادي أو ضمن الإدارة الإشرافية وذلك يتم عن طريق إعلان على بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت أو يتم نشر الإعلان في جريدتين  واسعتين الانتشار داخل الجمهورية، ويتم فحص أوراق المتقدمين قبل تحديد موعد للاختبار. 
 
ووضع القانون شرطا بأن يتم تشكيل لجنة لاختيار الأفضل لتولي المنصب القيادي على أن تشكل اللجنة بقرار من السلطة المختصة برئاستها أو برئاسة من تختاره بالإضافة إلى عضوية 6 من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن على أن يكون 3  أعضاء منهم على الاقل من خارج الوحدة. 
 
وحدد القانون اختصاصات اللجنة في الاتي: 
 
-تقييم المتقدمين للاختبار والاختيار من بينهم .
 
-النظر في تقويم أدائهم عند التجديد .
 
وينص القانون فيما يخص الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية على ضرورة أن يتولى المنصب القيادي لمدة 3 سنوات بحد أقصى والتجديد بحد أقصى 3  سنوات أخرى. 
 
 
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق