بعد إعلان حالة الطوارئ.. النواب يناقش غدا تقرير اللجنة العامة بالموافقة على تطبيقها لمواجهة الظروف الأمنية والصحية

الإثنين، 26 أبريل 2021 11:00 م
بعد إعلان حالة الطوارئ.. النواب يناقش غدا تقرير اللجنة العامة بالموافقة على تطبيقها لمواجهة الظروف الأمنية والصحية

من المتوقع أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدا الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة العامة والذى يتضمن موافقتها على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.
 
وأكدت اللجنة العامة فى بيان لها، أن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه من رئيس الوزراء هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.
 
واستعرضت اللجنة العامة خلال اجتماعها ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس اليوم الاثنين، عن الأسباب التى دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ حيث قال أن الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
 
وكانت الجلسة العامة اليوم الاثنين، قد شهدت إلقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بيانا حول الأسباب والمبررات التى دعت رئيس الجمهورية إلى إصدار قرارًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بجمهورية مصر العربية اعتبارا من يوم الأحد لمدة ثلاثة أشهر.
 
ووجه "مدبولى" فى بداية كلمته التهنئة لأعضاء المجلس، بحلول بشهر رمضان وذكرى تحرير سيناء، قائلا: "نستعيد فيها التضحيات والبطولات كما نهنئ بالأداء البرلمانى المتميز للمجلس وعلى التنسيق المستمر بين مجلس النواب والحكومة".
 
وتابع رئيس الوزراء، قائلا: "ندرك جميعا حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ورغم الظروف الصعبة التى تمر بها مصر والعالم بسبب وباء كورونا وما تسبب من انخفاض معدلات النمو وانتشار البطالة وعدم الاستقرار فى المنطقة"، مضيفا: "نجحت مصر فى عبور الأزمة بفضل تماسك وقوة وصلابة شعبها وثقته فى الله وقيادته".
 
وأضاف: "نفخر باننا من الدول القليلة التى حققت معدل نمو فى العالم المالى السابق وتوقعت استمراره العام القادم".
 
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن التهديدات التى تواجه الدولة المصرية تقابل بعيون يقظة من رجال القوات المسلحة والشرطة الباسلة، وأن مصر ستظل شامخة وقوية بفضل الله وبقوة شبابها وعلم وخبرة رجالها.
 
وأضاف مدبولى، فى كلمته بمجلس النواب “تدركون أنه فى ظل حجم التهديدات والاضطرابات المحيطة، نجد من يخطط لنزع وزعزعة استقرار الوطن، وإنجازاته، لكننا لا نخشى أى تهديد ولن تتزعزع عقيدنا، فنحن نعيش فى بلد يحميها الله وجنودها خير أجناد الأرض".
 
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
 
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه ضوء ذلك، وأعمالا لحكم المادة 154 من الدستور، طلب رئيس الوزراء من أعضاء مجلس النواب، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، راجيًا الله أن يُسهم ذلك فى استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلًا عن تمكّين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بباقى ربوع مصر.
 
واختتم مدبولى، كلمته بالتضرع إلى الله راجيا منه عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه خير مصرنا الغالية.
 
وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وفق ما جاء فى الجريدة الرسمية.
 
وتقضى المادة الرابعة من القرار بأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
 
 وحسب المادة (131) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.
 
وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق