إنهاء الخدمة والسجن عقوبة الغش.. تفاصيل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 10:30 ص
إنهاء الخدمة والسجن عقوبة الغش.. تفاصيل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

نشرت الجريدة الرسمية منذ أيام قليلة قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ووفقا لما نص عليه القانون، سيتم العمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، وبالتالي سيطبق هذا القانون بعد 6 أشهر.
 
ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف،  ويأتي القانون نظرا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلي خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم علي الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات، أو تنهى خدمتهم بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة، فظهرت الحاجة إلي سن تشريع جديد يقضي علي هذا الفراغ ويحمي المرافق العامة من استمرار العناصر التي تؤثر علي سيره وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.
 
ووفقا لنص القانون يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة تكون بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي، ويعد ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
 
وحددت المادة الأولي من القانون، بعض التعريفات، ومنها تعريف التحليل الاستدلالى بأنه: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة، وعرفت التحليل التوكيدي، بأنه: اختبار ثاني عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
 
ووفقا للمادة الثانية، تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة علي إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء، والملاجئ، ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
 
ويشترط القانون، لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخري التى تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة  الجهات المختصة.
 
وتنص المادة الرابعة علي أن يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين علي العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.
 
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
 
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرع، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعی.
 
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وتنص المادة الخامسة، علي أنه يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
 
وتنص المادة السادسة علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
 
وحددت المادة السابعة، عقوبة من يتعمد الغش في إجراء التحليل، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
 
وتنص المادة الثامنة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره، بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.
 
وحددت المادة التاسعة موعد العمل بهذا القانون، فنصت على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره..يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق