تفاصيل حكم قضائى بإلزام الوالد بدفع قيمة مصروفات تجهيز ابنته للزواج

السبت، 10 يوليو 2021 01:00 م
تفاصيل حكم قضائى بإلزام الوالد بدفع قيمة مصروفات تجهيز ابنته للزواج

أصدرت الدائرة 9 أسرة الساحل – بمحكمة شبرا لشئون الأسرة للولاية على النفس، حكما فريدا من نوعه، بإلزام الأب بدفع قيمة مصروفات تجهيز ابنته للزواج والثابتة بفواتير، وهو من أوائل الأحكام التى تتصدى للأباء الذين يتهربون من مسئولية تجهيز بناتهم.

 

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 101 لسنة 2021 أسرة الساحل، لصالح المحامى أحمد نور الدين، برئاسة المستشار خالد بهاء الجندى، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وحسين عبد البصير، وبحضور وكيل النيابة مصطفى رشوان، وأمانة سر عماد الدين على.  

 

الوقائع.. الأم وابنتها ترفعان دعوى قضائية ضد الأب لتجهيز ابنته

 

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعيتين عقدتا الخصومة ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 42050 جنيه قيمة مصروفات جهاز ابنته "ل. ن" المثبتة بموجب فواتير الشراء، وذلك على سند من القول حاصله أن المدعية الأولى كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الشرعى، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج على فراش الزوجية الصحيحة، ورزقا بالصغيرة "ل"، مواليد 17 يوليو 1997 – ولما كان المدعى عليه لا ينفق على ابنته وبرفض تجهيزها لزفافها، وقد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية ولكن دون جدوى، الأمر الذى حدا بها لإقامة الدعوى الراهنة.

 

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات ومثل خلالها المدعيتان بشخصهما، وبوكيل عنهما والمدعى عليه بشخصه، وخلال الجلسات قدمت الأم وابنتها ثلاثة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة، وطويت باثنين منهم على أصل قيمة شراء أجهزة الكهربائية مؤرخة في 3 يونيو 2018 باسم المدعية الثانية، وثابت بها أن المدعية الأولى سددت قيمة هذه الأجهزة الكهربائية بمبلغ 24050 جنيه، وطويت الثانية على أصل افادة ثابت بها أن المدعى عليه يتقاضى معاش شهرى 6770 جنيه، وقدم المدعى عليه – الأب - 3 حوافظ مستندات طالعتهم، طوى فيها على صورة ضوئية من عقد زواج المدعية الثانية – الإبنه – بتاريخ 12 يونيو 2020 والمحكمة عرضت الصلح ولكن دون جدوى والنيابة العامة فوضت الرأي، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – أن المادة 18 مكرر أ من القانون 100 لسنة 1985 تنص على أنه: " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

 

 

 

وبحسب "المحكمة" - ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، والأصل أن نفقة الصغير في ماله إن كان له مال، فقد نصت المادة على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وهذا يتفق مع الأصل الشرعي على أن نفقة الإنسان في ماله، فمن كان له مال لا تجب نفقته على غيره سواء كان صغير أو كبيرا أو أنثى لأن نفقة الأقارب تجب للحاجة، فإذا لم يكن القريب محتاجا لا تجب نفقته على غيره.  

 

والحيثيات: تجهيز البنت للزوج هو من أقدس واجبات الأب

 

 

لما كان ما تقدم وهديا بما يلف ذكره – وكانت المدعيتان قد اقامتا دعواهما ابتغاء الحكم بإلزام والد المدعية الثانية، والمدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ 42050 جنيه، قيمة مصاريف جهازها لإتمام زفافها، وهذا ولما كان التزام الأب بالنفقة على ابنته التزاماَ اصيلاَ بما يكفي حاجتها، وبما يليق بمن هم في مستواها الاجتماعي والأدبي والمادي، وكان تجهيز البنت للزوج هو من أقدس واجبات الأب أي أن هذه النقطة هي نقطة فصل بين ماضى عاشته البنت في كنف والدها وبين مستقبل ستعيشه في كنف زوجها، وينتقل التزام قوامتها والانفاق عليها من الأب على الزوج، تحتاج البنت في هذا التحول المعيشى إلى من يدعمها اجتماعياَ ومادياَ ويشد من أزرها النفسى والمادى.

 

ولما كان الأب هو المنوط به النفقة على ابنته حتى يصل بها إلى سعادتها المتمثل في زفافها وأن يمد يد العون والمساعدة بكل ما أوتى من مال حتى تنتقل إلى كنف زوجها وبعد ذلك تسقط نفقتها عنه التي تنتقل إلى زوجها، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية الأولى – طليقته – قد سددت مبلغ 42050 جنيه نظير تجهيزها استعدادا للزواج – حسبما ثبت من قيمة شراء الأجهزة الكهربائية والمرفق بالأوراق – ولما كانت المدعية "الابنة" – أثبتت الالتزام ولم يقدم المدعى عليه ما يفيد بالوفاء به، ولما كانت التزام الأب بنفقة ابنته يدور حول حالة يساره وقدرته على الانفاق، فقد وقفت على المحكمة على قدرة المدعى عليه على الانفاق على ابنته بشأن تجهيزها، وذلك حسبما ثبت من افادة المعاش، الأمر الذى ترى معه المحكمة أن طلب المدعيتان جاء على سند من الواقع والقانون، مما تقضى معه المحكمة بإجابة طلبهما

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة